العدد 4662 - الجمعة 12 يونيو 2015م الموافق 25 شعبان 1436هـ

براءة عضو بلدي من قذف موظفة في البلدية

برأت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر محمود عيسى، عضوا بلديا من تهمة قذف موظفة في البلدية.

وقدم المحامي أحمد المرباطي مرافعة طلب في نهايتها ببراءة موكله.

وقال المرباطي انه دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى من عدة أوجه، نوعياً من حيث إن القانون حدد أن المحكمة التي تنظر الدعوى هي المحكمة الكبرى الجنائية وليس الصغرى الجنائية، ومن حيث ان التحقيق وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً إذ ان المادة 81 من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، نصت على أنه: «لايجوز التحقيق مع الصحافي أو الكاتب رئيس التحرير أو المحرر المسئول ـ إن وجد ـ إلا بعد إخطار الوزير وجمعية الصحافيين وبحضور مندوب عن مؤسسة صحافية أو عن الجمعية يختاره الصحافي بنفسه»، وحيث إن التحقيق الذي أجرته النيابة العامة باطل؛ لعدم اتباعها الإجراءات التي يتطلبها القانون قبل إجرائها للتحقيق معه، ومنها حظر المشرع إجراء التحقيق مع الصحافي أو الكاتب قبل إخطار الجهات التي نص عليها القانون في المادة 81، وأن أثر ذلك هو بطلان الإجراءات المتخذة كافة بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق في الدعوى ومن ذلك بطلان أمر الإحالة، ما يكون معه التحقيق باطلاً بطلاناً مطلقاً.

ودفع المرباطي في مرافعته بعدم توافر أركان جريمة القذف، مشيراً إلى أن المادة (72) من القانون المشار إليه أعلاه نصت على أنه «إذا نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حقه، عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بعقوبة القذف المقررة في قانون العقوبات إلا إذا أثبت صحة الوقائع المسندة وكانت هذه الوقائع متصلة بالوظيفة أو الخدمة»، إذ ان محكمة التمييز تضمنت أحكامها شروطاً لإعمال نص هذه المادة، ومن ذلك أنه لا عقاب في حال تضمنت الأقوال أو العبارات إبداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفية أو بالخدمة المكلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة، وألا تتعدى إلى إبداء آراء في حياة الموظف الخاصة وسيرة حياته، وهذا كله منتفٍ في الدعوى.

واوضح ان إيراد هذه المعلومات ونقلها وتداولها - والتي اعتبرتها المجني عليها قذفاً بحقها - لا يعدو عن أن يكون ترديداً لما دار من نقاشات في المجلس البلدي وهذا ما أكده المتهم عند رده على السؤال الموجه إليه عما هو منسوب إليه من اتهام، فقال إن المواضيع التي يتطرق إليها المجلس خلال جلساته تتم مناقشتها بحضور الصحافة في المجلس، وهم بدورهم يقومون بنشر ما تمت مناقشته في الصحف، مبيناً أن ذلك يتم من منطلق مبدأ الشفافية وحرية التعبير بعيداً عن تجريح ثمة شخص بعينه.

وذكر المرباطي أنه بالرجوع إلى ما ذكره المتهم خلال التحقيق معه ولما تم نشره بالصحف يتضح أنه تم تحرير المادة بطريقة الخبر وليس المقال، وأنه نقلت عن مناقشات تمت في اجتماعات المجلس البلدي والتي تعقد كما نص القانون علانيةً، مضيفاً أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة تثبت سوء نية المتهم فيما نسب إليه من اتهام.

كما ضرب المحامي المرباطي مثالاً للمحكمة قال فيه إن كاتباً كان وجّه انتقادات لاذعة لشخص رئيس الوزراء الأردني بل وجه عبارات شخصية له، ولكن المحاكم الأردنية لم تعاقبه؛ نظراً لأنها رأت أن ما ورد في المقال قد غلب عليه تحقيق المصلحة العامة، وقدم الدليل على ذلك.

العدد 4662 - الجمعة 12 يونيو 2015م الموافق 25 شعبان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً