العدد 4679 - الإثنين 29 يونيو 2015م الموافق 12 رمضان 1436هـ

«الوطنية لحقوق الإنسان» تحث الحكومة على الانضمام للبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب

الوسط - محرر الشئون المحلية 

29 يونيو 2015

حثت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة على الإسراع في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ورأت المؤسسة أهمية ذلك، وخصوصاً أن الحكومة أنشأت آلية وطنية مستقلة لمراقبة وزيارة أماكن الاحتجاز، من خلال صدور المرسوم رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والذي يأتي هذا الطلب تماشياً مع توصيات مجلس حقوق الإنسان أثناء عملية المراجعة الدورية الشاملة للتقرير الوطني الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين من جانب، واستكمالاً لما ذهب إليه المشرع الوطني بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بموجب القانون رقم (52) لسنة 2012، حيث تضمن التعديل تعريف جريمة التعذيب بشكل يتواءم مع ما ذهبت إليه الصكوك الدولية ذات الصلة، والتأكيد صراحة على أنها جريمة تعد من قبيل الجنايات لا تسقط بالتقادم، من جانب آخر.

جاء ذلك في بيان للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق (26 يونيو/ حزيران) من كل عام، الذي تحتفي به الأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 52/149 المؤرخ في (12 ديسمبر/ كانون الأول 1997)، بهدف القضاء التام على أشكال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في (10 ديسمبر 1984).

وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن التعذيب يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي، إذ لا يمكن تبرير ارتكابها في ظل أي ظروف كانت وفق جميع الصكوك الدولية ذات الصلة، ويعد حظر التعذيب من جانب آخر، جزءاً من القانون العرفي الدولي، فهو ملزم لكل أعضاء المجتمع الدولي دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات التي تحظر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو لم تصادق عليها.

وذكرت أن المادة (19) في الفقرة (د) من دستور مملكة البحرين نصت على أنه: «لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأيٍّ منها»، كما وأن مملكة البحرين قد انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 كدليل منها على دعم حقوق الإنسان ووضعها ضمن السياسة الهادفة إلى تفعيل الصكوك الدولية على المستوى الوطني، باعتبار أن فعل التعذيب من الجرائم الماسة بالكرامة الإنسانية، التي يجب منعها ومناهضتها والقضاء على أشكال صورها كافة.

العدد 4679 - الإثنين 29 يونيو 2015م الموافق 12 رمضان 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً