العدد 4681 - الأربعاء 01 يوليو 2015م الموافق 14 رمضان 1436هـ

العاهل يصدر قانون لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الاجنبي

صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فأصدر ثلاثة قوانين رقم (6) و (7) و (8) لسنة 2015.

جاء في القانون الأول رقم (6) بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية و التجارية ذات العنصر الأجنبي ، ما يلي :

المادة 1:

نطاق سريان القانون:

تسري احكام هذا القانون على كافة المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الاجنبي والتي تتضمن مراكز او علاقات قانونية تتنازع فيها القوانين, ما لم يوجد نص في قانون او اتفاقية او معاهدة معمول بها في المملكة يقضي بخلاف تلك الاحكامالمادة 2:
مبادئ القانون الدولي الخاص:
بمراعاة حكم المادة (1) من هذا القانون, تسري مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة 3:
تكييف المراكز و العلاقات القانونية:
عندما ينعقد الاختصاص بنظر النزاع للقضاء البحريني يسري القانون البحريني على كافة المسائل المتعلقة بتكييف المراكز والعلاقات القانونية لمعرفة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع

.
المادة (4):

الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق:

يجوز للأطراف الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق أو اختيار قانون التجارة الدولية وأعرافها.

المادة (5):

عدم مخالفة النظام العام:

يشترط في القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ألا تكون أحكامه مخالفة للنظام العام في المملكة.

المادة (6)

تقديم نصوص القانون الواجب التطبيق:

أ.يجب على أطراف النزاع تقديم نصوص القانون الواجب التطبيق. فإذا لم تقدم نصوص ذلك القانون جاز اعتبار القانون البحريني هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

ب.يجوز لأطرف النزاع أن يقدموا أمام الجهة التي تنظر النزاع مما يؤيد دفاعهم أو دفوعهم من أحكام قضائية و آراء فقهية حول نصوص القانون الواجب التطبيق.

ج.على الجهة التي تنظر النزاع ان تراعي مبادئ تطبيق وتفسير أحكام القانون الواجب التطبيق , إذا كان أطراف النزاع قد قدموا تلك المبادئ.

د.في حالة اختلاف أطراف النزاع حول القانون الواجب التطبيق , يجب على الجهة التي تنظر النزاع أن تحدد القانون الواجب التطبيق قبل التصدي لموضوع النزاع.

المادة (7):

استبعاد القانون الواجب التطبيق:

أ.مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون , إذا رأت الجهة التي تنظر النزاع استبعاد تطبيق أحكام القانون الواجب التطبيق لأي سبب من الاسباب , وجب عليها قبل أن تقرر استبعاد تطبيق ذلك القانون , أن تبين لأطراف النزاع أسباب استبعاده , وللأطراف أن يقدموا دفاعهم في هذا الشأن خلال الأجل الذي تحدده تلك الجهة.

ب.في حالة استبعاد القانون الواجب التطبيق لأي سبب من الاسباب , يجب على الجهة التي تنظر النزاع أن تطبق أحكام القانون البحريني.

المادة (8):

تعدد القوانين:

أذا كان قانون دولة أجنبية هو الواجب التطبيق , وكانت المنازعة يحكمها أكثر من تشريع أو تتنازع بشأنها القوانين زمانياً في هذه الدولة , فإن قانون هذه الدولة هو الذي يحدد أياً من هذه التشريعات الذي يطبق على المنازعة.
المادة (9):

الأحكام الموضوعية للإثبات تسري على الأحكام الموضوعية بشأن الإثبات أحكام القانون الواجب التطبيق ما لم يتم الاتفاق أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.

المادة (10):

المسائل المستعجلة والطلبات التحفظية و الوقتية:
تسري قوانين المملكة على المسائل المستعجلة و الطلبات التحفظية و الوقتية اياً كان القانون الواجب التطبيق على المنازعة.

المادة (11):

الأهلية و الحالة المدنية للشخص الطبيعي الاجنبي:

أ.يسري على أهلية الاشخاص الطبيعيين الاجانب وحالتهم المدنية قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.

ب.أذا كان أحد طرفي التصرف أجنبياً ناقص الاهلية وفقاً لأحكام قانون دولته وكامل الاهلية وفقاً لاحكام القانون البحريني و أبرم ذلك الطرف تصرفاً تترتب آثاره في المملكة , وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه , فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته .

ج – إذا كان من مقتضى اكتساب جنسية جديدة أن تغير من أهلية الشخص ، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على اكتساب الجنسية الجديدة.

المادة (12):

النظام القانوني للشخص الاعتباري الاجنبي:

يسري بشأن ثبوت الشخصية الاعتبارية للشخص الاعتباري الاجنبي واهليته وذمته المالية ومن يمثله قانوناً وغير ذلك من المسائل المتعلقة بنظامه القانوني قانون الدولة التي اتخذ فيها هذا الشخص مركز إدارته الرئيسي وباشر فيها نشاطه الفعلي.

ويسري القانون البحريني إذا باشر الشخص الاعتباري الاجنبي نشاطه الفعلي في المملكة , ولو لم يوجد فيها مركز إدارته الرئيسي.

المادة (13):

انعدام او تعدد الجنسية:

تعين الجهة التي تنظر النزاع القانون الواجب التطبيق في حالة الاشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية او أحدهم , او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في ذات الوقت.

ويكون القانون البحريني هو الواجب التطبيق في حالة الأشخاص الذين يثبت لهم أكثر من جنسية وتكون الجنسية البحرينية من ضمن جنسيات هؤلاء الاشخاص.

المادة (14):

انعدام أو تعدد الموطن:

تعين الجهة التي تنظر النزاع القانون الواجب التطبيق في حالة الاشخاص الذين ليس لهم موطن, او الذين يكون لهم أكثر من موطن في وقت واحد. على أن الأشخاص الذين يكون لهم أكثر من موطن من بينها مملكة البحرين يطبق بشأنهم القانون البحريني.

وإذا ادعى شخص أن له موطناً في دولة ما كان قانون تلك الدولة هو المختص بتحديد وجود موطن لذاك الشخص بها من عدمه.

المادة (15):

العقار:

أ.يسري على حيازة العقار وملكيته و الحقوق العينية التي تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق و انتقالها وانقضائها , و التصرفات المتعلقة بالعقار من حيث الشكل قانون موقع العقار.

ب.يسري على التصرفات المتعلقة بالعقار من حيث الشروط الموضوعية لانعقادها ومن حيث الآثار التي تترتب عليها قانون موقع العقار , ما لم يتم الاتفاق أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.

المادة (16):

المنقول:

أ.يسري على حيازة المنقول وملكيته والحقوق العينية التي تترتب عليه وطرق كسب هذه الحقوق وانتقالها وانقضائها , قانون الدولة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو انتقالها أو انقضائها , ما لم يتم الاتفاق أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.

ب.يسري على المنقول أثناء نقله من دولة لأخرى قانون الدولة المرسل اليها , ما لم يتم الاتفاق أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.

المادة (17):

الالتزامات العقدية:

أ.يسري على العقد من حيث الشروط الموضوعية و الشكلية ومن حيث الآثار التي تترتب عليه , قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين , فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي أبرم فيها العقد , ما لم يتم الاتفاق او يتبين من الظروف أن قانوناً اخر هو الذي يراد تطبيقه.

ب.يجوز أن يختار المتعاقدان لكل جزء من العقد قانوناً واجب التطبيق إذا كان هذا الجزء قابلاً للانفصال عن باقي أجزاء العقد.

المادة(18):

عقود البورصات:

يسري على العقود التي تتم في البورصات قانون الدولة الذي توجد فيها هذه البورصات.

المادة (19) :

عقود العمل:

أ.يسري على عقود العمل التي يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم قانون الدولة التي يجري فيها تنفيذ عقد العمل بصفة أساسية , فاذا كان عقد العمل ينفذ بصفة أساسية في اكثر من دولة سرى قانون الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي لهذه الاعمال .

ب.اذا كان المركز الرئيسي لهذه الاعمال في الخارج و كان فرع هذا المركز في المملكة هو الذي ابرم عقود العمل , كان القانون البحريني هو القانون الواجب التطبيق اذا كان عقد العمل ينفذ بصفة أساسية في المملكة .

ج- لا يخل الاتفاق على تطبيق قانون اخر بشأن عقود العمل بالقواعد الآمرة للقانون الواجب التطبيق وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .

المادة(20):

عقود الترخيص (الفرانتشايز):

يسري على عقود الترخيص (الفرانتشايز) قانون الدولة الذي به مركز الادارة الرئيسي للمرخص له وقت ابرام العقد , ما لم يتم الاتفاق او يتبين من الظروف ان قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه .

المادة(21):

عقود الوكالة و التمثيل التجاري:

يسري على عقود الوكالة التجارية و الوكالة بالعمولة و التمثيل التجاري قانون موطن الوكيل او الممثل التجاري ما لم يتم الاتفاق او يتبين من الظروف ان قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه .

المادة(22) :

عقود المستهلك:

يسري على عقود المستهلك قانون دولة محل الاقامة العادية للمستهلك , ما لم يتم الاتفاق او يتبين من الظروف ان قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه , و بشرط عدم حرمان المستهلك من الحماية التي توفرها الاحكام الآمرة لقانون الدولة التي بها محل اقامته العادية .

المادة(23):

الاسهم و السندات:

يسري بشأن الأسهم و السندات القانون الذي تخضع له الدولة التي اصدرتها .

المادة(24):

الشيك و الكمبيالة و السند الأذني:

يسري بشأن الشيك و الكمبيالة و السند الأذني و غيرها من الأوراق التجارية قانون بلد الوفاء .

المادة(25):

الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع:

أ.يسري على الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع قانون البلد الذي وقع فيه العمل غير المشروع , ما لم يتفق على اختيار قانون آخر .

ب.لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوقائع التي تحدث في الخارج و تكون مشروعة في المملكة .

ج- اذا كان المسئول عن العمل غير المشروع مؤمناً جاز للمضرور أن يرفع دعوى مباشرة على المؤمن اذا كان القانون الواجب التطبيق على عقد التأمين يجيز ذلك .

المادة(26) :

الالتزامات الناشئة عن الاثراء بلا سبب و دفع غير المستحق و الفضالة.

يسري على الالتزامات الناشئة عن الاثراء بلا سبب و دفع غير المستحق و الفضالة قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشىء للالتزام , ما لم يتم الاتفاق على اختيار قانون آخر .

المادة(27):

الملكية الفكرية :

1.يسري على الملكية الادبية و الفنية قانون الدولة المطلوب توفير الحماية فيها , و على الملكية الصناعية بما فيها الوسائل التجارية المميزة قانون الدولة التي سجلت فيها , فان كانت مسجلة في اكثر من دولة و كان من بينها مملكة البحرين , فان القانون الواجب التطبيق هو القانون البحريني .

2.تسري احكام المادة(17) من هذا القانون على العقود المبرمة مع اصحاب الحقوق بهدف استغلال اي من الحقوق المالية المتعلقة بالملكية الفكرية .

المادة(28):

نفاذ احكام القانون على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون , و يعمل به من اول الشهر التالي لمضي ثلاثة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كما نص القانون الثاني رقم (7) لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، على :
المادة الأولى
صودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 28 مايو 2014, والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فيما نص القانون الثالث رقم (8) لسنة 2015 بالانضمام الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 وتعديلاتها ،على :
المادة الاولى:
ووفق على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 وتعديلاتها, المرافقة لهذا القانون
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً