العدد 4686 - الإثنين 06 يوليو 2015م الموافق 19 رمضان 1436هـ

"هيومن رايتس": ينبغي تقوية ضمانات الاحتجاز وإلغاء عقوبة الإعدام بتونس

تونس - هيومن رايتس ووتش 

تحديث: 12 مايو 2017

قالت تسع منظمات غير حكومية في رسالة مشتركة موجهة إلى البرلمان التونسي اليوم الثلثاء (7 يوليو/ تموز 2015) إن على المشرعين التونسيين حذف البنود الإشكالية من مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب. ومن شأن المشروع أن يسمح بالاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي، ويضعف ضمانات سلامة الإجراءات للمتهمين بجرائم الإرهاب، ويسمح بعقوبة الإعدام.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين "ثمة بواعث قلق مشروعة لدى السلطات التونسية من النفوذ المتنامي لجماعات التطرف وأفراده، وما يشكلونه من تهديد للتونسيين والأجانب. لكن الواجب في قوانين مكافحة الإرهاب أن تلبي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا أن تستهزئ بها".

وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع القانون إلى البرلمان في 26 مارس/آذار 2015 في أعقاب الاعتداء على متحف باردو الذي تسبب في قتل 22 من السائحين الأجانب. وبعد قيام مسلح بقتل 38 سائحاً في أحد فنادق سوسة يوم 26 يونيو/حزيران، أعلنت السلطات عن نية التعجيل بتبني القانون. ويخضع مشروع القانون حالياً للنقاش في البرلمان، في لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات.

ومن شأن المسودة الجديدة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الخاصة بالحكومة التونسية، أن تسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي لما يصل إلى 15 يوماً بموافقة النيابة، وبدون عرض الشخص على قاض. وأثناء تلك المدة لا يتاح للمتشبه بهم التواصل مع محامين أو الاتصال بذويهم، مما يزيد من خطر إساءة المعاملة أو التعذيب. ويسمح القانون التونسي المعمول به حالياً للسلطات باحتجاز المشتبه بهم ـ بمن فيهم المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب ـ لمدة أقصاها ستة أيام. ومن شأن مشروع القانون أن يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أي شخص يدان في عمل إرهابي نتجت عنه وفيات، وبذا يطيل قائمة الجرائم التي يعاقب عليها القانون التونسي بالإعدام. وقد التزمت تونس بحظر فعلي على الإعدام منذ 1991.

ويبقي مشروع القانون أيضاً على بعض أوجه القصور التي اتسمت بها المسودة السابقة، ومنها تعريف غامض وفضفاض للإرهاب، يسمح للحكومة بقمع طيف واسع من الحريات المحمية دولياً، إذ يمكنه، على سبيل المثال، التمهيد لملاحقة المظاهرات العامة التي تؤدي إلى "الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة"، أو تعطيل الخدمات العامة، بتهمة الإرهاب.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً