العدد 4715 - الثلثاء 04 أغسطس 2015م الموافق 19 شوال 1436هـ

نائب يقترح ترخيص "الصناعة" وموافقة "الداخلية" و"العمل" لمزاولة تشغيل العمالة المنزلية

تقدم النائب عيسى تركي باقتراح بقانون بشأن إصدار قانون تنظيم استقدام و عمل العمالة المنزلية يمنع مزاولة نشاط تشغيل العمالة المنزلية و من في حكمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصناعة التجارة بعد موافقة وزارة الداخلية و وزارة العمل و وزارة الصحة.

وجاءت نصوص الاقتراح كالتالي:

أحكام تمهيدية

المادة (1)

في هذا القانون تكون للكلمات و العبارات الاتية المعاني المبينة امام كل منها :

1. العامل المنزلي : كل ذكر او انثى يكلف باعمال يدوية داخل المساكن الخاصة ( وما في حكمها) لحساب الأفراد وذلك بموجب عقد مكتوب .

2. صاحب العمل : الشخص الذي يلتحق العامل المنزلي بالعمل لديه بموجب عقد تعده وزارة العمل .

3. المكاتب الخاضعة لأحكام هذا القانون : مكاتب استقدام العمالة المنزلية الصادر لها ترخيص مزاولة النشاط من قبل وزارة الصناعة و التجارة .

4. المكاتب الخارجية : المكاتب المرسلة للعمالة المنزلية و الموجودة خارج مملكة البحرين و الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط ارسال عمالة منزلية من الجهات الرسمية في تلك الدول و المعتمدة من سفرات مملكة البحرين فيها .

5. ادارة العمالية المنزلية : ادارة العمالة المنزلية بهيئة تنظيم سوق العمل .

 

الباب الثاني :

شروط اصدار الرخص للمكاتب

المادة(2)

مع عدم الاخلال باحكام المرسوم رقم (1) لسنة 1961الخاص بانشاء السجل التجاري وتعديلاته لا يجوز مزاولة نشاط تشغيل العمالة المنزلية و من في حكمها الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصناعة التجارة بعد موافقة وزارة الداخلية و وزارةالعمل و وزارة الصحة .

ويحدد كل من وزير العمل و وزير الصحة و وزير الداخلية بقرار يصدره كل منهم شروط و اجراءات منح الترخيص لدى كل منهم ومدة سريانه ورسوم منحه و تجديده و حالات سحبه و الغائه و العمولة التي يتقاضاها المرخص له من صاحب العمل عن كل عامل يتم استقدامه ، وطريقة التنسيق فيما بين الوزارات المذكورة لاستيفاء جميع ما تم ذكره كل حسب اختصاصه .

 

المادة (3)

يشترط لاصدار و تجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج الشروط التالية :

1. ان يكون طالب الترخيص بحريني الجنسية ، و ان يكون محمود السيرة و حسن السمعة ، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .

2. الا يقل عمره عن ثلاثين عاما ولا يزيد على سبعون عاما .

3. ان يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان من احد البنوك المحلية ، ويحدد مبلغ الضمان بقرار يصدر عن وزير العمل .

ويجوز الترخيص للشركات التي يكون نشاطها استقدام العمالة المنزلية .

الباب الثالث

التزامات اطراف العقد

الفصل الاول

التزامات مكاتب الاستقدام

المادة (4)

يحظر على المرخص له او العاملين لديه او المتعاونين معه داخل او خارج البحرين تقاضي اي مبالغ من العامل المنزلي مقابل تشغيله لدى صاحب العمل او استبقائه لديه بطريق مباشر او غير مباشر ، وفي حال ثبوت القيام بذلك ، وفي اي مرحلة من مراحل الاستقدام يعاقب المرخص له تطبيقا لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات عن جريمتي الابتزاز و الكسب غير المشروع.

المادة (5)

يحظر على مكاتب الاستقدام الاعلان و الترويج للعمالة و تصنيفها على اساس العقيدة او الجنس او اللون او التكلفة و اعلانها بطريقة مهينة لادمية الانسان .

المادة (6)

تلتزم مكاتب استقدام العمالة المنزلية بمراجعة ادارة العمالة المنزلية ، او اي جهة اختصاص مناط بها تنفيذ هذا القانون، متى ما طلب منها ذلك بموجب كتب الاستدعاء الصادرة عن تلك الادارة .

المادة (7)

على المرخص له : ان يلتزم باستقدام العمالة المنزليه من بلدها و يحظر استقدامها من بلد اخر .

المادة (8)

على المرخص له ان يتولى ادارة العمل بنفسه .

المادة (9)

يكون للموظفين الذين يندبهم كل من وزير العمل و وزير الصحة و وزيرالداخلية لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق تفتيش المكاتب و المنشآت التي تزاول نشاط تشغيل العمالة المنزلية ومن في حكمهم و اطلاع على الدفاتر و السجلات و ضبط المخالفات التي تخضع لاحكامه و تحرير المحاضر اللازمة بشانها واحالتها الى جهات الاختصاص.

.

المادة (10)

تلتزم مكاتب استقدام العمالة المنزلية باستلام العمالة المنزلية و اوائها فورا بالمعكسر الخاص لحين استكمال اجراءات فحصها الصحي ، و يستحصل المعسكر رسم اقامة يومي يشمل الاكل و السكن ، ويصدر قرار بتحديد هذا الرسم .

المادة (11)

يحظر على اصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لها تسليم العمالة المنزلية الى صاحب العمل قبل الانتهاء من الفحص الطبي و ظهور النتائج و تسليمها خطيا الى القائمين على المعسكر الخاص بالعمالة المنزلية بعد وصولها للبلاد.

وفي حالة عدم لياقة العمالة المنزلية صحيا يقوم المعسكر بترحيلها فورا و يتكفل مكتب العمالة المنزلية بمصاريف تسفيرها.

 

الفصل الثاني

التزامات صاحب العمل

المادة (12)

يلتزم صاحب العمل بعمل تامين على العمالة المنزلية قبل اجراءات الاقامة وبعد الانتهاء من نتائج الفحص الطبي .

المادة (13)

يشمل التامين على العمالة المنزلية الاصابة اثناء العمل وحالات الوفاة و الاضرار او الاخطاء التي تحدث من العامل بسبب اداء عمله او لاي سبب كان ينجم عنه اضرار بالغير .

المادة (14)

يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر المتفق عليه للعامل المنزلي الذي يعمل لديه ،في بداية كل شهر ، ويعتبر ايصال التحويل ووصل الاستلام هو صورة من صور اثبات استلام العامل المنزلي رواتبه .

المادة (15)

يلتزم صاحب العمل باطعام العامل المنزلي وكسوته و نفقات علاجه و تمريضه و اسكانه في سكن ملائم تتوافر فيه سبل المعيشة اللائقة .

المادة (16)

لا يجوز تكليف العامل المنزلي باي اعمال خطرة من شانها ان تؤثر على صحته او تهين كرامته الانسانية ، وتختص ادارة العمالة المنزلية بالتصرف بالادعاءات الناشئة عن هذا السبب .

 

المادة (17)

يحضر على صاحب العمل الاحتفاظ باي مستندات او وثائق اثبات شخصية للعامل المنزلي لديه ، مثل جواز السفر او بطاقة الهوية ، الا بناء على موافقة العامل المنزلي .

الفصل الثالث

التزامات العامل المنزلي

المادة (18)

يلتزم العامل المنزلي باداء العمل المكلف به وفق ما تفرضه عليه نصوص العقد .

المادة (19)

على العامل المنزلي اثناء عمله الالتزام بتعليمات و توجيهات صاحب العمل في حدود نصوص العقد .

المادة (20)

يلتزم العامل المنزلي بالمحافظة على اموال صاحب العمل وممتلكاته وعدم افشاء اسراره .

المادة (21)

يلتزم العامل المنزلي بعدم الخروج خارج منزل صاحب العمل دون اذن من صاحب العمل .

المادة (22)

لا يجوز للعامل المنزلي التواجد خارج منزل صاحب العمل بعد الساعة 10 مساء بدون صحبة صاحب العمل او اقارب صاحب العمل حتى الدرجة 4 لاي سبب من الاسباب .

المادة(23)

لا يجوز للعامل المنزلي استقبال اي من اقربائه او اصدقائه في مكان العمل لاي سبب كان الا باذن من صاحب العمل .

المادة (24)

يلتزم العامل المنزلي بالابلاغ فورا عن اي محاولة اعتداء او ايذاء يتعرض له ايا كانت صورته سواء كان من صاحب العمل او من الغير للجهات المختصة .

المادة (25)

يكون العامل المنزلي مسئولا جزائيا و مدنيا في شخصه و في ذمته المالية او ذمة شركات التامين المؤمن لديها العامل المنزلي عن اي خطأ يحدث منه بسب ادائه لعمله او لاي سبب كان والذي قد ينجم عنه ان يلحق ضررا بالغير ، ولا تترتب ثمة مسئولية على صاحب العمل او الدولة في ذلك الشان ولوكانت اداة ارتكاب الخطأ مملوكة ملكية خاصة لصاحب العمل

 

الباب الرابع

عقود العمل و التشغيل

الفصل الاول

الاحكام الجوهرية في العقد

المادة (26)

التزامات صاحب المكتب

يضمن مكتب الاستقدام استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة اشهر في العمل ، ويتعين عليه خلالها اعادة العامل المنزلي الى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل في الاحوال الاتية .

1-وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لا يد لصاحب العمل فيه

2-اصابة العامل المنزلي باحد الامراض السارية او اية اعاقات بدنية او صحية او نفسية تمنعه من الاستمرار بالعمل .

3-قيام مانع قانوني تفرضه المصلحة العامة يحول دون استصدار صاحب العمل اقامته للعامل المنزلي .

4-ابعاد العامل المنزلي اداريا لمقتضيات المصلحة العامة .

5-قيام المكتب بتزويد صاحب العمل ببيانات او معلومات غير صحيحة عن العامل المنزلي .

6-رفض العامل المنزلي الاستمرار بالعمل او تركه الى جهة غير معلومه .

وفي حالة امتناع المكتب عن دفع نفقات اعادة العامل المنزلي الى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل تولت ادارة العمالة المنزلية القيام بذلك خصما من خطاب الضمان المنصوص عليه بالمادة(3) من هذا القانون .

المادة (27)

لا يجوز لاصحاب العمل الحاق العمالة المنزلية بالعمل لديه الا بموجب عقود استقدام (ثنائية او لاثلاثية حسب الاحول) صادرة عن ادارة العمالية المنزلية مكتوبة باللغتين العربية و الانجليزية ، على ان تتضمن تلك العقود ما يلي :

1. اسم العامل المنزلي وبياناته بالكامل .

2. اسم صاحب العمل وبياناته بالكامل .

3. مدة العقد.

4. تاريخ الالتحاق بالعمل .

5. الاجر المتفق عليه وطريقة سداده .

6. نوع العمل المكلف به العامل وطبيعته

7. بيان العمل على وجه التحديد .

8. رقم الاتصال بالخط الساخن للجهة المعنية بشكاوى العمالة المنزلية .

 

الفصل الثاني

في الاجور

المادة ( 28)

يقصد بالاجر ما يتقاضاه العامل المنزلي من اجر اساسي و المحدد في عقد العمل بين الطرفين ، على الايقل عن الحد الادنى للاجور المحددة بالقرار الصادر عن وزير العمل .

المادة ( 29)

يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر المتفق عليه في العقد في نهاية كل شهر .

الفصل الثالث

المادة ( 30)

يحظر استقدام او تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين ممن تقل اعمارهم عن (21) سنة او تزيد على (60) سنة ميلادية ، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن .

الباب الخامس

في ساعات العمل والاجازات

المادة (31)

يجب ان تتضمن عقود الاستقدام التي تعدها ادارة العمالة المنزلية حقوق العمالة المنزلية التالية :

1-تحديد الحد الاقصى لساعات العمل ، بحيث لا تزيد على (12 ساعة ) خلال اليوم الواحد ، تتخللها ساعتين راحة . وفي حالة تطلب عمله لساعتين الراحة او بعد ساعات العمل المحددة يعطى العامل عن كل ساعة اضافية اجر ساعة و نصف الساعة

2- احقية العامل المنزلي في الحصول على راحة اسبوعية و اخرى سنوية مدفوعة الاجر . وفي حالة تطلب عمله في يوم الراحة يعطى العامل اجر يوم كامل ونصف

3-الزام صاحب العمل بنقل جثمان العامل المنزلي حال وفاته الى بلده ، مع صرف اجر الشهر الذي توفي فيه

4-كل الحقوق الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون .

 

الباب السادس

مكافاة نهاية الخدمة

المادة (32 )

تخصص مكافاة نهاية خدمة للعامل المنزلي بعد اتمام مدة العقد تعادل اجر شهر واحد عن كل سنة

المادة (33 )

عند انتهاء العقد المبرم بين العامل المنزلي وصاحب العمل يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل المنزلي جميع مستحقاته الثابته في العقد والمنصوص عليها في هذا القانون ، ويجوز تجديد العقد تلقائيا مالم يبد احد الطرفين ( صاحب العمل – العامل المنزلي ) رغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدة العقد بشهرين على الاقل

المادة (34 )

يلتزم صاحب العمل في حالة رغبته في انهاء علاقة العمل بينه وبين العامل لسبب يرجع اليه بتسليم الاخير كافة مستحقاته العمالية عن مقابل رصيد اجازاته السنوية وباقي مدة العقد ومكافاة نهاية الخدمة وتذكرة سفر الى دولته يتم حجزها من داخل البحرين وتسليمها الى الجهة المعنية بوزارة الداخلية بعد عمل محضر اثبات حالة بذلك و تسليم العامل تمهيدا لترحيله الى دولته .

المادة (35)

اما اذا كان السبب يرجع الى اخلال العامل بالتزاماته و عدم رغبته في العمل لدى صاحب العمل فان صاحب العمل يلتزم بدفع رواتبه السابقة فقط و تتحمل سفارة بلده مصاريف ترحيله لاخلاله بمدة العقد مع التزام سفارة بلد العامل بدفع مصاريف استقدام العامل لصاحب العمل اذا مضى عليه 6 اشهر ولم يكمل سنتين ، ولا يحق للعامل في هذه الحالة العودة للعمل باي مهنة في البحرين الا بعد مضي سنة من تاريخ ترحيله ، كما يجوز لصاحب العمل في هذه الحالة من اقامة دعوى تعويض بحق العامل وسفارة دولته بالتضامن .

 

الباب السابع

 

الجزاءات

الفصل الاول

التدابير الادارية التي توقع على مكتب العمالة المنزلية

المادة (36 )

مع عدم الاخلال بحكم المادة (37) من هذا القانون لمدير ادارة العمالة المنزلية اتخاذ التدابير الادارية ضد مكتب العمالة المنزلي في احدى الحالات الاتية :

1. امتناع المكتب عن مراجعة ادارة العمالة المنزلية بناء على طلبها مالم يثبت

2. امتناع المكتب عن تسليم صاحب العمل العامل المنزلي خلال 24 ساعة مالم يثبت قيام مانع يحول ذلك ، على ان يخطر ادارة العمالة المولية به

3. امتناع المكتب عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها الى البلاد او تاخره عن ذلك من دون عذر مقبول .

4. امتناع المكتب عن ايواء العمالة المنزلية فور وصولها للبلاد في المعسكر المخصص او تاخره عن ذلك من دون عذر مقبول .

5. قيام المكتب بابرام عقود عمل مخالفة للعقود المعتمدة من قبل ادارة العمالة المنزلية .

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الادارية ، على ان يراعي فيها التدرج و التناسب مع درجة المخالفة .

المادة ( 37)

يلغى ترخيص استقدام العمالة المنزلية في احدى الحالات الاتية :

1. اذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص .

2. اذا تقاضى المرخص له من العامل المنزلي اي ماقبل نظير استقدامه او استخدامه .

3. اذا ثبت ان المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة او مزورة .

4. انتهاء مدة الترخيص او انهاؤه من قبل المرخص له وحل المكتب او تصفيته .

5. اذا تنازل المرخص له عن الترخيص الى الغير .

6. اذا استخدم مكتب الاستقدام كسكن للعمالة المنزلية .

 

ولوزير الصناعة و التجارة وقف الترخيص بدلا من الغائه في اي من الحالات السابقة لمدة ثلاثة اشهر ، وفي حالة التكرار يتم الغاء الترخيص نهائيا .

المادة (38 )

يجوز التظلم من قرار وقف او الغاء الترخيص امام وزير الصناعة و التجارة خلال شهر من تاريخ ابلاغ المرخص له بالقرار ، ويتم اخطاره بقرار الوزير بقبول التظلم او رفضه خلال 60 يوما من تاريخ صدوره .

 

المادة ( 39 )

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر بعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تتجاوز 5000دينار كل من يمارس نشاط استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص ، وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنيتن من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الاول

الفصل الثاني

الجزاءات التي توقع على صاحب العمل

المادة ( 40)

اذا تاخر صاحب العمل عن الوفاء بالاجر في المواعيد المتفق علهيا ، استحق العامل المنزلي مبلغ 10 دنانير عن كل شهر تاخير له عن عدم قبض الاجر في موعده .

المادة ( 41 )

اذا رفض صاحب العمل تعويض العامل المنزلي عن العمل الاضافي كان للعامل المنزلي التقدم بشكوى ضده الى ادارة العمالة المنزلية التي لها بعد الشكوى ان تلزم صاحب العمل باداء تعويض عادل لا يقل عن ضعف الاجر المتفق عليه بالعقد .

المادة ( 42 )

اذا رفض صاحب العمل تسليم العامل المنزلي جواز سفره او وثائقه الثبوتية الشخصية كان للعامل المنزلي التقدم بشكوى ضده الى ادارة العمالة المنزلية التي لها ان تلزم صاحب العمل بدفع غرامه قدرها 50 دنانير مع الزامه بتسليم جواز جواز السفر و الوثائق الثبوتية الشخصية ، وفي حالة ادعاء صاحب العمل بفقدها يكلف باستخداج بدل فاقد عنها مع تحمله رسوم و مصاريف الاستخراج .

المادة ( 43)

في حالة ثبوت اي شكاوى ضد صاحب العمل امام ادارة العمالة المنزلية يتم وقف اصدار اي سمات دخول لصاحب العمل للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية .

 

الفصل الثالث

الجزاءات التي توقع على العامل المنزلي ومن يشغله

 

المادة (44)

يلتزم الكفيل بالابلاغ فورا لدى الجهة المعنية بوزارة الداخلية ومكتب العمالة المنزلية في حالة تغيب العامل او اختفائه او هروبه في خلال مدة اقصاها سبعة ايام على الاكثر من تاريخ حدوث ذلك وفي حالة التاخير في الابلاغ يسدد الكفيل غرامة عن كل يوم تاخير قدرها خمسة دنانير ، وفي حالة عودة العامل ورغبة الكفيل في استمراره بالعمل يلتزم الكفيل و على نفقته الخاصة بتوقيع الكشف الطبي عليه و عمل التحاليل الطبية و الفحوصات اللازمة لضمان عدم اصابته باي من الامراض التي يخشى انتقالها بطريق العدوى او تعرضه لاي ايذاء بدني او اعتداء جنسي ، كما يلزم الكفيل بعمل محضر اثبات حالة بعودته و رغبته في استمراره بالعمل لديه ، وتخصم نفقات الكشف الطبي التي تكفل بها صاحب العمل من راتب العامل .

 

المادة (45)

لا يجوز للعامل العمل باي نشاط تجاري او لدى شركة او هيئة او مكتب و مؤسسة او محال تجارية او افراد سواء اكانوا مواطنين او مقيمين او غير ذلك دون صاحب العمل ، وفي حالة اكتشاف ذلك يتم ابعاده فورا خارج البلاد على نفقة صاحب العمل في حالة عدم الابلاغ عن تغيبه او هروبه او اختفائه .

 

المادة (46)

في حالة هروب العمالة المنزلة و عملها لدى الغير يلتزم من قام بتشغيلها و ايوائها و التستر عليها بتسفيرها على نفقته الخاصة ودفع قيمة استقدامها لصاحب العمل الاصلي ، وفي حالة عدم معرفة من قام بتشغيلها يلتزم العامل المنزلي الهارب او سفارته بتحمل نفقات السفر و دفع قيمة الاستقدام لصاحب العمل الاصلي ، مع حق صاحب العمل الاصلي المطالبة باي تعويض اضافي

 

المادة (47)

كل من يقوم بالتستر على العمالة المنزلية الهاربة او تشغيلها يعاقب بالغرامة لا تقل عن 2000دينار و لا تزيد عن 5000دينار ، مع عدم الاخلال بالمادة السابقة و تضاعف الغرامة في حالة العود خلال السنتين من توقيع اخر عقوبة .

 

الباب الثامن

المنازعات

المادة (48 )

المنازعات التي تنشا بين اطراف العقد ، ينعقد الاختصاص فيها لادارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع وفق الاجراءات التي تبينها اللائحة الصادرة بهذا الشان ، وفي حال تعذر التسوية يحال النزاع الى المحكمة المختصة .

المادة ( 49)

في حال التوصل الى تسوية النزاع بين صاحب العمل و العامل المنزلي يلزم افراغه في عقد مكتوب ، وتودع صورة منه بملف العامل المنزلي لدى مكتب الاستقدام وادارة العمالة المنزلية .

المادة ( 50 )

على مدير ادارة العمالة المنزلية استصدار امر بتمديد اقامة للعامل المنزلي بصفة مؤقتة لحين الفصل في الشكوى بصفة نهائية و تسلمه كافة مستحقاته ، على ان يقيم العامل المنزلي خلال هذه الفترة في المعسكر و يلزم صاحب العمل بدفع تكاليف اقامته .

المادة ( 51)

عند الانتهاء من اي منازعات او خلافات بين العامل المنزلي وصاحب العمل يجب على ادارة العمالة المنزلية اصدار شهادة براءة ذمة للعامل المنزلي تفيد بانه ليس للعامل المنزلي اي حقوق او مطالبات بمواجهة :

1. صاحب العمل

2. مكتب الاستقدام .

و تسلم نسخة من هذه الشهادة الى كل من :

• صاحب العمل

• مكتب الاستقدام

• العامل المنزلي او من ينوب عنه

 

المادة (52 )

جميع المنازعات التي لا يتم التوصل الى تسوية لها يجوز لاطراف العقد التوجه بشانها الى المحكمة المدنية لنظرها امام الدائرة العمالية على وجه الاستعجال .

المادة (53 )

جميع القضايا العمالية المنزلية التي يكون المدعي فيها العامل المنزلي تكون معفاة من الرسم القضائية امام جميع درجات التقاضي .

المادة (54 )

يحدد رئيس الدائرة العمالية جلسة لنظر النزاعات المحالة اليه على وجه السرعة خلال شهر على الاكثر وعلى ادارة كتاب المحكمة اخطار الخصوم بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى خلال اسبوعين على الاقل .

 

الباب التاسع

احكام عامة

 

المادة (55)

لا يجوز للجهات المختصة السماح للعمالة المنزلية بالسفر دون اذن صاحب العمل ، الا في حالة صدور حكم قضائي بالتسفير.

 

المادة ( 56)

تقوم ادارة العمالة المنزلية توفير خط ساخن لتلقي شكاوى العمالة المنزلية و التعامل مع هذه الشكاوى بصفة مستعجلة و فورية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

المادة (57 )

يشترط في العامل المنزلي قبل منحه تاشيرة الدخول للبلاد مايلي :

1. حمله لشهادة صحية صادرة من دولة جنسيته و موثقة منها تفيد بانه خالي من ثمة امراض نفسية او عصبية او امراض الصدر او القلب او الامراض المتوطنة او الامراض الجلدية او امراض الدم وانه لم يسبق معالجته من اي منها ، و انه خالي من الامراض التي تنتقل بطريقة العدوى مثل الايدز وفيروسات التهاب الكبد الوبائي ( A،B،C ) او مضادات اي منها او اية امراض اخرى قد تنتقل بطريقة العدوى ايا كانت طريقة العدوى .

2. شهادة صادرة من وزارة الداخلية و الامن القومي للدولة التابع لها جنسية العامل مصدقة من سفارتنا او القائمة باعمالها في بلد العامل تفيد بانه حسن السير و السلوك و غير مطلوب في ثمة قضايا ، ولم يسبق الحكم عليه باي عقوبة سالبة للحرية وحبسه او توقيع غرامات جزائية عليه .

3. شهادة بتعلمه حقوقه و واجباته وقوانين العمالة المنزلية في مملكة البحرين و عقوبات الاخلال بها ، و تعرفه على عادات و تقاليد المجتمع البحريني.

4. شهادة تشهد على دين العامل و جنسه .

 

المادة (58)

يجب على الجهات المختصة وضع معسكر خاص بالعمالة المنزلية تتم فيه الاقامة لجميع العمالة المنزلية عند قدومها لمملكة البحرين حتى الانتهاء من نتائج التحليل الطبية .

و على الجهة المسئولة تنظيم العمل داخل المعسكر والاشراف عليه و وضع النظم و اللوائح الخاصة بالمعسكر

 

المادة (59)

يجب على شركات التامين ان لا تزيد قيمة التامين على العمالة المنزلية عن قيمة ربع راتب العامل الشهري .

 

.

المادة (60 )

يجب على مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لها وقت صدور هذا القانون توفيق اوضاعها بما يتفق واحكامه خلال مدة اقصاها ثلاثة شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويترتب على الاخلال بتطبيق هذا الحكم خلال تلك المدة الغاء الترخيص .

المادة (62 )

يصدركل وزير حسب اختصاصه اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (63)

على الوزراء – كل فيما يخصة- تنفيذ هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و اعلانه لكافة سفارات الدول المتعامل معها .





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 9:46 ص

      ابو الاقتراحات

      هالنائب كل يقترح شغلات غريبه وعجيبه وكأنه عايش بالمريخ هو في وادي والمواطن بوادي ...الحمدلله والشكر

    • زائر 4 | 7:28 ص

      الله ياكثر قوانينهم

      الله ياكثرها

    • زائر 3 | 5:51 ص

      شالمقترح

      اقترحو شي يفيد الناس مو مضرتهم بعد اي وزارة مادخلتوها علشان يستأذنون منها هاذي حاله معاكم

    • زائر 2 | 5:12 ص

      ابشركم خلصنا هموم المواطن وصرنا نفكر بهالإقتراحات

      المشتكى لله

    • زائر 1 | 4:57 ص

      كوبي/ بيست

      نسخة طبق الاصل للمقترح المقدم لمجلس الأمة الكويتي قبل عامين !!!!

اقرأ ايضاً