العدد 4742 - الإثنين 31 أغسطس 2015م الموافق 17 ذي القعدة 1436هـ

انتقادات أهلية لإلغاء مادة تتعلق بعقوبات جرائم العنف الأسري

المحامي حسن إسماعيل - تصوير : عيسى إبراهيم
المحامي حسن إسماعيل - تصوير : عيسى إبراهيم

وجهت فعاليات أهلية في ندوة نظمها قطاع المرأة بجمعية المنبر التقدمي أمس الأول، انتقادات واسعة لخلو قانون الحماية من العنف الأسري، والذي تم إقراره ونشره في «الجريدة الرسمية» في السادس من الشهر الماضي، من مادة وصفوها بـ «الجوهرية» تتعلق بعقوبات جرائم العنف الأسري.


خلال ندوة لـ «المنبر التقدمي» عن «قانون الحماية من العنف الأسري»

انتقادات أهلية بشأن إلغاء مادة تتعلق بعقوبات جرائم العنف الأسري

مدينة عيسى – زينب التاجر

وجهت فعاليات أهلية انتقادات واسعة لخلو قانون الحماية من العنف الأسري والذي تم إقراره ونشر في الصحيفة الرسمية في السادس من الشهر الماضي، من مادة وصفوها بـ«الجوهرية» تتعلق بعقوبات جرائم العنف الأسري.

وأشاروا في ندوة نظمها قطاع المرأة بجمعية المنبر التقدمي تحت عنوان «قانون الحماية من العنف الأسري- هل يرقى إلى مستوى الطموح؟» يوم أمس الأول (الأحد)، أنه لا يمكن أن يصمت قانون الحماية من العنف الأسري عن عقوبة توقع على المعتدي حين تثبت جريمة العنف الأسري في حقه وهي عقوبة يتعين أن تكون مغايرة عن تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات ولا تتعارض معه وذلك لما لجرائم العنف الأسري من خصوصية تختلف عن تلك الجرائم التي تقع في المجتمع.

ولفتوا إلى أن مجلسي الشورى والنواب قد أقرا القانون بعد إلغاء المادة المتعلقة بعقوبات جرائم العنف بعد أن كانت موجودة في مشروع القانون بحجة مخالفتها للشريعة الإسلامية.

هذا وقدم المحامي حسن إسماعيل ورقة في الندوة تحدث فيها بإسهاب عن القانون وشهدت تفاعلا من الحضور، إذ بين أن قراءة الباب الرابع من القانون والمتعلق بالعقوبات يكشف عن إلغاء مادة هامة وضرورية كانت منصوصا عليها في مشروع القانون وهي المتعلقة بالعقوبة على جرائم العنف الأسري، إذ بين بأن القانون الصادر نص على عقوبة من يخالف أمر الحماية بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب نص المادة (16)، وشدد هذه العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا القانون، حسب نص المادة (17).

وقال: «السؤال الذي يثار هنا أين هي العقوبة على من يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، فما هي عقوبة جريمة الإيذاء الجسدي، والإيذاء النفسي، والإيذاء الجنسي، والإيذاء الاقتصادي، لا وجود في القانون لمثل هذه العقوبة، فقد تم إلغاؤها من مشروع القانون».

وأضاف: «والسؤال الآخر الذي يتبادر إلى الذهن هو ماذا سيفعل القاضي حين تعرض عليه جريمة من جرائم العنف الأسري المنصوص عليها في قانون الحماية من العنف الاسري وتكون متكاملة الأركان وتدين المعتدي، ما هي العقوبة التي سيطبقها القاضي على المعتدي، هل يطبق قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في قانون الحماية من العنف؟

وأشار إلى أن قانون الحماية من العنف الأسري لا يهدف إلى العقاب بل يهدف أساساً إلى اتخاذ تدابير الحماية من العنف الأسري وتضمن حماية أفراد الأسرة من تكرار وقوع العنف عليهم أو تضمن حمايتهم إن تعرّضوا للخطر من قبل أحد أفراد الأسرة وتضمن علاج وتأهيل ضحايا هذا العنف بحيث لا يكون هناك تعارضٌ بين هذه القواعد وأحكام قانون العقوبات.

وذكر أن إصدار القانون جاء بعد مرور ما يقارب العشر سنوات منذ أن كان اقتراحا بقانون مقدم من مجلس النواب العام 2005، وبعد مواقف متباينة داخل المجلسين وفي المجتمع حول أهمية هذا القانون من عدمه، وبعد جهود كبيرة قامت بها الحركة النسائية ومطالبة لجنة السيداو من أجل إصداره، متسائلا بعد كل هذا هل جاء قانون الحماية من العنف الأسري بمستوى الطموح، طموح المجتمع طموح الحركة النسائية وسائر مؤسسات المجتمع المدني في البحرين؟

وتطرق إلى عدد من النقاط بشأن القانون، إذ ذكر أن مشروع قانون الحماية من العنف الأسري في البحرين لم يقتصر على حماية المرأة والأطفال من العنف الأسرى، بل شمل كل أفراد الأسرة بمن فيهم الرجال أو الذكور، على رغم أن حالات العنف ضد المرأة والأطفال هي الأكثر شيوعاَ وتأتي في الدرجة الأولى بالنسبة لمجموع القضايا التي تعرض على المراكز أو المؤسسات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني، ويشكل فيها هذا العنف النسبة الأكبر، وعلى الرغم من أن لجنة السيداو عند مناقشة التقرير الثالث لمملكة البحرين حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في فبراير/ شباط للعام 2014، كانت تطلب من البحرين بتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لسن التشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة، ولاسيما الاغتصاب الزوجي. وعلى الرغم أن جهود مؤسسات المجتمع المدني والحراك النسائي في البحرين كانت تركز بدرجة أساسية على مناهضة العنف ضد المرأة على حد قوله.

وتابع بأنه وعلى الرغم أن طموح الحركة النسائية كان يتجه ويطالب بأن يشتمل القانون على تعريف للعنف ضد المرأة والأطفال بشكل واضح غير قابل للتأويل أو التفسير وهو ما أكدت عليه مرئيات الاتحاد النسائي للمجلسين بأن يكون التعريف كما جاء في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن أهمها تعريف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي أصدرته الأمم المتحدة سنة 1993، غير أن التعريف بعد كان في جدل واسع استقر كما جاء في القانون في المادة الأولى ( بأنه كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها «المعتدي» ضد آخر فيها « المعتدى عليه»).

وحصر القانون جرائم العنف الأسري فيما يلي:

1- فعل الإيذاء الجسدي: أي اعتداء بأية وسيلة على جسم المعتدى عليه.

2- فعل الإيذاء النفسي: كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب.

3- فعل الإيذاء الجنسي: تعد من أفعال الإيذاء الجنسي، وفقاً لأحكام هذا القانون، قيام المعتدي تجاه المعتدى عليه بأي من الآتي:

أ- الاعتداء الجنسي أو دفع أو استغلال المعتدى عليه بأية وسيلة لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير.

ب- تعريض المعتدى عليه لمواد أو سلوك جنسي.

فعل الإيذاء الاقتصادي: كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له.

ورأى أن القانون والتعريف يجب أن يشمل كل أنواع العُنف في الفضائين الخارجي والداخلي، كما وأشار إلى أن التعريف جاء ناقصا من فعل التهديد ويخلو من النص على التهديد باقتراف فعل الإيذاء كما نصت القوانين المقارنة والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وأبرزها الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والمرسوم الملكي السعودي بنظام الحماية من الإيذاء، وهذا يعني أن القانون ينتظر وقوع الفعل حتى يقرر الحماية فإذا كان القانون اسمه قانون (الحماية)، فكان من باب أولى أن ينص على فعل التهديد بالإيذاء قبل وقوعه.

وذكر أن المشكلة ليست في التعريفات العامة التي نص عليها القانون وإنما في صعوبة أثبات المعتدى عليه لفعل الإيذاء، منوها إلى أن الاتحاد النسائي قد وضع في مرئياته المقدمة للمجلسين بضرورة النص في القانون على أن (يقع عبء الإثبات في جرائم العنف الأسري على المعتدي الذي ينبغي أن يثبت عدم وقوع العنف الأسري من جانبه) غير أن القانون خلا من هذا النص.

وأضاف أن مرئيات الاتحاد النسائي المرسلة للمجلسين كانت تؤكد على ضرورة أن تكون خدم المنازل ضمن المشمولين بالحماية في تعريف الأسرة، غير أن القانون صدر دون ذلك، منوها إلى أن الحجة التي استند إليها الشوريون هي أن خدم المنازل قد شملهم قانون العقوبات، لذلك لا داعي من ذكرهم مرةً أخرى في قانون حماية الأسرة.

وتابع بأن الاتحاد النسائي أوضح رداً على هذا الرأي، بأن الأحكام الواردة في قانون العقوبات هي فقط مجرد وصفٍ للجرم والعقاب، وهي تأتي في إطار الحماية للأفراد بشكل عام ودون أي تمييز في جنس الجاني أو المجني عليه ولا علاقة لها بتأمين وسائل الحماية من العنف الأسري في إطار البيت الأسري.

ورأى: «أن الاستناد مرةً أخرى على قانون العقوبات لحرمان خدم المنازل من الحماية التي نصّت عليها أحكام مشروع القانون جاء في غير محله ويتعين، إذ تشير الوقائع إلى أن خدم المنازل هم من الفئات التي يقع عليها أو يصدر منها فعل الإيذاء في الغالب في إطار الأسرة».

هذا وتطرق إلى الحماية من العنف الأسري، والتي رآها بأنها تشكل جوهر وروح القانون كما يدل عليه من المسمى، وجاءت معظم مواده متعلقة بهذه الحماية من المادة (7 إلى 15) فعرف القانون أمر الحماية في مادته الأولى على أنه (الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو قاضي التحقيق لحماية المعتدى عليه طبقاً للأوضاع التي ينص عليها هذا القانون).

وعلق بان القانون نص في المادة (7) على تدابير الحماية من العنف الأسري وحصرها في (11) تدبير تقوم بها الوزارة أي وزارة التنمية الاجتماعية، مستدركا بأن القانون قصر هذه التدابير على التعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية دون مؤسسات المجتمع المدني.

وانتقد خلو القانون من أي جزاء على من يتقاعس عن التبليغ، فيما لفت إلى أن المادة (12) أوجبت على مراكز الشرطة عند تلقي البلاغ نقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الاقتضاء، مستدركا بأنه يلاحظ أن القانون قصر هذا النقل على مراكز الشرطة دون النيابة العامة.

وواصل بأن المادة (13) أجازت للنيابة العامة أن تصدر قراراً مؤقتاً مسبباً بنقل المعتدى عليه خارج أسرته لحمايته، على أن يتم عرضه على المحكمة الصغرى الجنائية إذا كان قاصراً أو عديم الأهلية، خلال أسبوعين لتحديد الشخص الذي سوف يتولى رعايته سواء بشكل مؤقت أو دائم، منوها بأنه يلاحظ على هذا النص أنه لم يحدد متى تبدأ مدة سريان الأسبوعين لعرض القاصر أو عديم الأهلية، كما أن هذه المدة طويلة نسبياً ولا تحقق الحماية اللازمة، كما لم يحدد النص للمحكمة مدة للفصل في تحديد الشخص الذي يتولى الرعاية.

العدد 4742 - الإثنين 31 أغسطس 2015م الموافق 17 ذي القعدة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 11:15 ص

      ان مايقوم به

      ان مايقوم له الرجل وماتقوم به المراة الا هو خزائن الدنمائية

    • زائر 5 | 6:31 ص

      تصحيح

      تصحيح فقط من زائر 4 ، القانون نشر في 5 أغسطس 2015 في الجريدة الرسمية ونص على تنفيذه والعمل به من اليوم التالي لنشره أي في 6 أغسطس 2015 .

    • زائر 4 | 6:01 ص

      هل من ثقافة للمعرفة ؟

      ردا على تعليق 2 و3 ، ليس الموضوع متعلق بقانون الأسرة ، بل هو بقانون الحماية من العنف الاسري الصادر في 5 مايو من الشهر المنصرم والذي أصبح نافذا في 6 مايو من ذات الشهر ، وهو لايشمل النساء فقط بل الرجال والاطفال داخل نطاق الأسرة ، رجاء قبل التعليق يرجى معرفة مفاصل القانون وأهميته إذ لا علاقة لنصوصه بالعولمة والتقاليد ولا بالتبرج أو الخروج أو السفر . أنتما بحاجة لثقافة المعرفة .

    • زائر 9 زائر 4 | 7:26 م

      شدراني مايقره الموضوع سيده هجوم

      في رجال معنفين ولو الحالات قليلة كل معنف يحتاج من يساعده

    • زائر 2 | 12:30 ص

      لا احد يتدخل في قانون الاحوال الشخصية

      رجاءا لا احد يتدخل في قانون الاسرة ولا نريد كلام فاضي..كل امرأه تحافظ على بيتها من احترام الزوج وتقوم بواجباتها على اكمل وجه بعيد عن العولمه وعن بنات السوء والخروج عن العادات والتقاليد بحجج الرقي او حقوق المراة نحن عشنا سنين الان وهناك أجيال سابقة لم نرى ما تفعلون المرأة الان تريد التبرج والخروج والسفر بلا أي رادع ولا محاسب وتريد الضغط على الزوج لتوفير لها ما لدى غيرها وكأنها لا تعلم ان انسان له رزق من ربي العالمين وهذا هو نصيبها مع زوجها ...بسكم تدخل في خراب الاسرة خلوها طبيعية مثلما عهدناها

    • زائر 3 زائر 2 | 1:47 ص

      امممممم

      صح لسانك وأزيد عليه طالعين فيها طلعة الشرع مايأمرني أخدمك لا أغسل ولا أكوي ولا لطبخ ولا ارتب وانت دبر حالك مايعرفون الشرع الا في حقوقهم وآخر الشهر البرطم الى الارض عشان الهدايا والمصروف !! هذه العولمة

    • زائر 6 زائر 2 | 10:29 ص

      مين أنت أصلا ؟

      عفوا مين أنت اصلا ؟ المرأة لها حقوق يعيني تبغي تتحكم فيها ماتسوي ولا تسويين ليش ؟ الناس تتقدم الى الأمام و أشكالك ترجع على ورا و ان شاء الله يطبق قانون أحوال الشخصية علشان أشكالك ماتتكلم و تحترم المرأة و يكون في قانون رادع حق أشكالك :)

    • زائر 8 زائر 2 | 7:24 م

      انت انسان ...

      هذا انت تقول جذي بس كل اسرة غير فيه رجال مايخافون الله حتى لو مرته مطيعة جنها روبوت يعنفها وعيالها جنها خدامته ومن الاسباب فساد الرجل وشربه الخمر ومن يحمي الاطفال والاسرة حزتها اصلا الحين كل يوم يطلع فيديو اب يضرب طفله او طفلته مع انهم صغار جدا بتفهمني انهم تبرجوا ومادري شنو العنف مرفووووض وكل عنف نرفضه لازم الدولة قوانينها صارمه عشان ماينفلت الامن مرتك مو عبدة عندك في النهاية اذا كلش كلش كلش مو قادر تعيش وياها تتطلقون مو تذبحها من الضرب عشان تجوف لها واحد يعزها احسن منك

    • زائر 10 زائر 2 | 7:27 م

      عجل في المقابل

      كل رجل يحافظ على بيته ليكون المراة هي بس تحافظ على بيتها

    • زائر 11 زائر 2 | 7:36 م

      ياخي خلك حقاني

      هل من الطبيعي ان المراة ماتسافر؟ لا هل من الطبيعي ان المراة ماتطلع ؟ لا مافي لا في القران ولا السنة شي يقول جدي ومن ناحية التبرج انت ادا خديتها من بيت اهلها تعرف انها تتبرج وان اهلها راضين لاتتوقع تتغير واجد حتى لو ان من حقك تغار عليها وماتقبل بالشي لكن حط في بالك القطو العود مايتربى ولو ان التبرج الزايد مو زين بس ادا من خديتها وانت تدري جنه انت جنيت على روحك وفي النهاية اقول لك قانون العنف شامل مو بس للنساء لكن انت طبيت وهاجمت ياخي لاتصير جدي الحياة ليونة ومرونة

    • زائر 12 زائر 2 | 7:36 م

      طبيعي شنو

      هل من الطبيعي تعنيف الاطفال شفيك انت

اقرأ ايضاً