العدد 4762 - الأحد 20 سبتمبر 2015م الموافق 06 ذي الحجة 1436هـ

مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م جاء فيه:

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (4) و(10) فقرة أولى و(25) فقرة أخيرة من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، النصوص الآتية:

مادة (4): «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والشرعية والجنائية طبقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى».

مادة (10) فقرة أولى: «لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وذلك فيما عدا حكم التطليق فلا ينفذ إلا بعد فوات مواعيد الطعن بالتمييز أو بصدور حكم محكمة التمييز في حالة الطعن عليه وفي هذه الحالة يتعين على محكمة التمييز أن تفصل في الطعن فموعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ الطعن».

مادة (25) فقرة أخيرة: «ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بكامله وبغير اتخاذ إجراء جديد أو كان الطعن للمرة الثانية وجب عليها الحكم في الموضوع، ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره».

المادة الثانية: تُضاف مادة جديدة برقم (8) مكرراً إلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، نصها الآتي:

مادة (8) مكرراً: «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية، في الأحوال الآتية:

1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ويقتصر الطعن في الأحكام الصادرة من الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم».

المادة الثالثة:

تُلغى الفقرة الثانية من المادة (8) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.

المادة الرابعة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العدد 4762 - الأحد 20 سبتمبر 2015م الموافق 06 ذي الحجة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً