العدد 4801 - الخميس 29 أكتوبر 2015م الموافق 15 محرم 1437هـ

تأييد الإعدام لآسيويين قتلا ضحيتهما ودفناه بمنزل قيد الإنشاء

أصدرت محكمة الاستئناف حكمها وبإجماع الآراء، بتأييد حكم بالإعدام على آسيويين أدينا بقتل زميل لهما ووضع جثته في حقيبة، ودفنه في بيت قيد الإنشاء، بسبب خلاف مع أحدهما، وقضت المحكمة بحبس المتهمين 10 أيام عن تهمة الإقامة غير المشروعة وبإبعادهما عن البلاد نهائياً بعد نفاذ العقوبة.

وقالت محكمة اول درجه في حيثيات حكمها بشأن الدفع بعدم توافر سبق الإصرار والترصد، أن الأخيرة هي حالة ذهنية في نفس الجاني وتستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها، وهي ثابتة ومتوافرة في حق المتهمين من اعترافهما بالتحقيقات، أو من توافر الباعث على القتل وهي الضغينة التي يختزنها المتهم الأول للمجني عليه والتي كانت بسبب خلاف نشب بينهما قبل الواقعة بشهر وحدث بها المتهم الثاني والذي لبّى مشاركته في جريمة القتل، فبيّتا النية وأعملا فكرهما في هدوء وروية لتحديد الخطة التي قاما برسمها والوسيلة التي سيستخدمانها، وهي خنق المجني عليه بواسطة كمِّ فيه (فمه) وأنفه وخنق رقبته، وعزمهما أكثر من مرة قبل الواقعة على تنفيذ جريمتهما، وهو الأمر الذي يدل على ارتكاب الجريمة بعيداً عن الغضب وبفكر هادئ بقصد الانتقام. وبشأن ظرف الترصد أوضحت المحكمة أن ترصد الجاني للمجني عليه وترقبه فترة من الزمن في مكان يتوقع قدومه إليه ليتمكن من الاعتداء عليه، هو ثابت في الدعوى من اعترافات المتهمين حيث قررا أنهما انتظرا المجني عليه حال نزوله من مسكنه وكمن له المتهم الأول أمام السلم بينما مكث الثاني أمام غرفة الأول وقام المتهم الأول بكم فِي (فم) المجني عليه، بينما قام المتهم الثاني بإمساكه من رجليه، وحملاه إلى غرفة الأول ومن ثم قتلاه بواسطة الخنق باستعمال منشفة، ولفا الإزار حول رقبته. وبشأن ظرف الاقتران قالت المحكمة إنه يكفي لتغليظ العقوبة أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما، حيث الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه المتهمان من أفعال بقصد قتل المجني عليه يشكل جناية قتل عمد، وما وقع بعد ذلك من سرقتهما حافظة نقوده وهاتفه يشكل جريمة السرقة، ويوفر في حقهما ظرف الاقتران، لوقوع الجريمتين في مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادي مستقل لكل جريمة، الأمر الذي يتوافر فيه ظرف الاقتران عملاً بنص المادة 333 من قانون العقوبات.

العدد 4801 - الخميس 29 أكتوبر 2015م الموافق 15 محرم 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 2:44 ص

      لا إعدام وتسفير

      السالفة ومافيها لا إعدام ولا بطيخ وبسفرونهم وانته كلشي وبيرجعون البلد بجوازات مزورة بعد

    • زائر 5 | 2:18 ص

      اقول اكملت

      القصد بالعشرة ايام من النيابة مو المحكمة النيابة عندهم سيارات موب مغسولة چان يلتونهم بالعشرة الشئ لزوم الشئ وعجبي

    • زائر 4 | 2:12 ص

      حبايبي الي فوق

      الأشخاص الي فوق معلقين ومسوين روحهم فاهمين حكم العشرة ايام سجن وترحيل هو حكم في قضية الإقامة الغير مشروعة ام حكم الإعدام في قضية القتل ،،،!!!اقروا عدل بعدين تفلفسوا

    • زائر 2 | 12:56 ص

      لغز

      عقب ما يعدمونهم بيحبسونهم عشرة ايام وبعد بسفرونهم

    • زائر 1 | 10:54 م

      اخباركم ملخبط

      كيف مكتوب حكم عليه بإعدام و بعدين سوف يرحل إلى بلده بعد نفاذ العقاب! !! قصدكم التابوت اا

اقرأ ايضاً