العدد 4846 - الأحد 13 ديسمبر 2015م الموافق 02 ربيع الاول 1437هـ

النصاب القانوني يؤجل الجمعية العمومية لـ «غرفة التجارة»

تأجيل لمدة أسبوع يتعارض مع نص القانون ويحرم أعضاء

الكراسي خالية من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين - تصوير محمد المخرق
الكراسي خالية من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين - تصوير محمد المخرق

تأجلت الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، وعدم تكرار ما حدث في الجمعية العمومية الماضية.

وكان من المفترض أن تنعقد الجمعية العمومية لـ «الغرفة التجارية» أمس الأحد (13 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، إلا أن نسبة النصاب القانوني والبالغة 10 في المئة لم تكتمل، إذ بلغ الحضور 24 تاجراً يمثلون 94 سجلاً أي نحو 2.4 في المئة من إجمالي عدد الأصوات التي يحق لها التصويت.

ولذلك تقرر تأجيل الجمعية العمومية لغرفة التجارة، وعدم عقدها، كما حدث في الجمعية العمومية الماضية التي عقدت رغم عدم اكتمال النصاب القانوني.

وتأجيل الجمعية العمومية لأسبوع يتعارض مع نص القانون الأساسي لغرفة التجارة، إذ ينص على أن تكون المدة 15 يوماً.

وفقاً لنص المادة (19) من قانون غرفة التجارة، فإنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره 200 عضو أو 10 في المئة من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية أيهما أقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعدٍ آخر خلال خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر، ويصدر القرار في هذا الاجتماع بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

كما إن تأجيل الجمعية لأسبوع واحد، يحرم الأعضاء الذين سيجددون عضويتهم خلال هذه الفترة، لأن القانون يعطي الحق للأعضاء المسجلين بالغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية وجميع المبالغ المستحقة عليهم للغرفة في ميعاد لا يقل عن سبعة أيام من موعد انعقاد اجتماعي الجمعية العمومية فقط دخول قاعة الاجتماع وممارسة حقهم في التصويت على القرارات التي ستتخذ فيهما بحسب المادة (14) من القانون بحيث يُمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للعضو، فإن تعددوا فيجب عليهم أن ينيبوا أحدهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية والاقتراع، ولا يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الاقتراع، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات في الاقتراع بحسب رأسماله المقيد بسجلات الغرفة.

العدد 4846 - الأحد 13 ديسمبر 2015م الموافق 02 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً