العدد 4846 - الأحد 13 ديسمبر 2015م الموافق 02 ربيع الاول 1437هـ

المحكمة تقرّ ثبوت صحة هبة عقار صادرة شفاهة قبل 40 عاماً

حكمت المحكمة الكبرى الشرعية السنية الثانية، برئاسة الشيخ عبدالرحمن الفاضل وعضوية الشيخ عبدالرحمن الشاعر، وعضوية الشيخ فيصل الغرير وبحضور أمين السر سعد الشامسي، بثبوت صحة هبة عقار صادرة شفاهة قبل 40 عاماً، وألزمت جهاز المساحة والتسجيل العقاري بقيد الهبة وإجراء التغيير في بيانات التسجيل والتأشير في سجلاتها بمضمون الطلبات.

وفي ذلك، ذكر المحامون أحمد المرباطي ويوسف السيد وعبدالكريم النواف، أنهم تقدموا بموجب وكالتهم عن الورثة الموهوب لهم بدعوى، ثبوت هبة عقار، نظراً لاتفاق الورثة للتنازل لأخيهم شفاهة عن العقار قبل 40 عاماً، ونظراً لوفاة الواهب والموهوب له، تقدم وكلاؤهم بعدد من الشهود لإثبات صحة الهبة الصادرة من الورثة المتوفين لأخيهم؛ نظراً لأن المشرع البحريني قد نص في القانون المدني على سريان أحكام الشريعة الإسلامية على الهبة، ولكون الشريعة الإسلامية لا تشترط في الهبة شكلية معينة، وإنما تثبت الهبة عند جمهور الفقهاء بمجرد العقد، واختلف في وجوب الحيازة لثبوت الهبة.

وأضاف «سببت المحكمة حكمها في ثبوت هبة العقار، إلى أن المقرر شرعاً أن أركان الهبة هي 4؛ الواهب والموهوب له وصيغة الهبة واختلف في القبض، قال ابن زيد القيرواني المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحوز، وذلك لما رواه الإمام مالك في الموطأ: أن أبا بكر وهب لعائشة رضي الله عنها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه، قال لها: كنت قد نحلتك عشرين وسقا ولو كنت قبضته أو حزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى، وحيث إن هبة العقار قد تمت في حالة صحته وفي حال أهليته للتصرف بموجب شهادة شهود الإثبات وتمت حيازة العقار من قبل الموهوب له حيازة تامة مضى عليها 40 عاماً، فإن هذه الهبة تكون صحيحة ماضية شرعاً ولا يحق لورثته ولا لغيرهم ردها أو إبطالها.

العدد 4846 - الأحد 13 ديسمبر 2015م الموافق 02 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 8:48 ص

      الشرع

      ان حجه الشرع الكل ياكل تبن

    • زائر 5 | 1:52 ص

      !!

      اللي نعرفه أن في قانون للأحوال الشخصية للشق السني وهو يشمل الميراث ومن ضمنها الهبة، بمعنى أنه يوجد بوجد قانون مدوني لمثل هذه القضايا ، لماذا لا يعمل به واحتكموا للشرع ؟

    • زائر 7 زائر 5 | 6:13 م

      لا اخوي زائر

      لا اخوي الشق السني من قانون أحكام الأسرة ما نظم هالمسألة ولكن يرجع فيها للقواعد العامة

    • زائر 2 | 9:47 م

      السلام عليك يافاطمة الزهرا

      وبنت رسول الله طالبوها بشهود

اقرأ ايضاً