العدد 4865 - الجمعة 01 يناير 2016م الموافق 21 ربيع الاول 1437هـ

«مالية النواب» تسحب صلاحيات وزير العدل في إعفاء أو تأجيل الرسوم القضائية

مالية النواب أعطت رئيس المحكمة المختصة صلاحية إعفاء أو تأجيل الرسوم القضائية
مالية النواب أعطت رئيس المحكمة المختصة صلاحية إعفاء أو تأجيل الرسوم القضائية

سحبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، صلاحيات وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، في إعفاء أو تأجيل دفع الرسوم القضائية، وأوكلت الصلاحية إلى رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه من أعضائها، وذلك بإجرائها تعديلات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، والذي من المقرر عرضه على مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (5 يناير/ كانون الثاني 2016).

وأعطى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية، صلاحية لوزير العدل تتلخص بحسب المادة (10) من المرسوم، في أنه «يجوز لوزير العدل بقرار يصدر منه، أن يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها».

أما في نص مشروع القانون المذكور فجاءت كما يأتي «يجوز لوزير العدل بقرار يصدره أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها»، إلا أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية أعادت صوغ المادة، إذ نصت على أنه «يجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوّضه من أعضائها، لاعتبارات يقدرها، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناءً على طلب ذوي الشأن إلى أجل مسمى وذلك بقرار مسبب».

وحددت أن «يُعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها، ويشترط في حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها»، مشيرة في التعديل نفسه إلى أن «يُقدم طلب الإعفاء من الرسوم بحسب الأحوال إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى، على أن تفصل فيه خلال شهر من تقديمه، وذلك بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد إشعارهم والمسجل العام للمحاكم باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله بثلاثة أيام على الأقل».

وفي حين طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، وكذلك وزارة العدل، إلا أن اللجنة المالية وافقت عليه بعد إجراء عدد من التعديلات على مواد المشروع.

وأوضح وزير العدل في لقائه باللجنة في (مايو/ أيار) من العام الماضي (2015)، أن «الرسوم القضائية بشكل عام ترتبط بتحقيق العدالة في المجتمع وحفز المتقاضي لإنهاء الدعوى المرفوعة بأسرع وقت ممكن، وتشجيع المدعين على التصالح فيما بينهم بشكل أكبر، في حين أن مشروع القانون المشار إليه أعلاه يهدف - بشكل مباشر- إلى غَلِّ يد السلطة التنفيذية في تعديل الرسوم».

وذكر أن «تحديد الرسوم القضائية ليس وليد الصدفة، بل قد أثير خلاف سابق في رسوم غرفة البحرين لتسوية المنازعات المالية والاقتصادية، والذي حكمت فيه المحكمة الدستورية حينها بألا تتجاوز نسبتها 5 في المئة من القيمة المالية للدعوى، وعليه فإن الوزارة ترى أن حكم المحكمة الدستورية المشار إليه فرصة مؤاتية للمواءمة بين مشروع القانون المشار إليه أعلاه وحكم المحكمة الدستورية القاضي بتحديد الرسوم بمقدار 5 في المئة كحد أعلى».

واقترحت وزارة العدل «الإبقاء على سلطة تعديل الرسوم القضائية في يدها بحيث لا يتجاوز نسبة 5 في المئة فقط، مساواة برسوم غرفة البحرين لتسوية المنازعات المالية والاقتصادية، مع جعل سلطة للوزير المختص في تخفيض الرسوم أو إلغائها».

كما اقترحت أيضاً اعتماد الصياغة الآتية في مشروع القانون المشار إليه أعلاه، وهي: «وتحدد فئات الرسم وتعدل بقرار من الوزير بعد قرار مجلس الوزراء بما لا يجاوز 5 في المئة من قيمة المطالبة، ويجوز بقرار من الوزير تأجيل سداد الرسم والإعفاء منه كليا أو جزئيا، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسم 200 ألف دينار كحد أقصى».

ورأت أن «من الأفضل هو جعل مرونة أكبر للوزير المختص في تخفيض الرسوم أو الإعفاء منها، إذ إنه لا يوجد أي حد للرسوم في القانون حاليّاً، والوزارة لا تتجاوز رسومها المستحصلة نسبة 2 في المئة من قيمة الدعوى، وفي بعض القضايا ولظروف إنسانية يتم خفض هذه الرسوم من قبل الوزير المختص عن تلك النسبة».

ونصت المادة (11) من مشروع القانون على أن «الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله، بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء إلا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة إلى الورثة».

أما المادة (12)، فأوضحت أنه «إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم في أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ، جاز للمحكمة إلغاء الإعفاء بناء على طلب من خصمه أو المسجل العام للمحاكم، ويترتب على إلغاء الإعفاء وقف الإجراءات إلى أن يتم دفع الرسوم المقررة.

العدد 4865 - الجمعة 01 يناير 2016م الموافق 21 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً