العدد 4957 - السبت 02 أبريل 2016م الموافق 24 جمادى الآخرة 1437هـ

في قرارين لرئيس الوزراء: المطوع رئيساً لتنفيذية برنامج تعزيز الحوكمة.... والقصاب رئيساً لمجلس "مزاولة المهن الهندسية"

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قراران رقم (16) و (17) لسنة 2016. جاء في القرار الأول رقم (16) لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية، ما يلي:

المادة (1):

يعاد تشكيل "اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية"، برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع، وعضوية كل من:

1) رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد.

2) الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد.

3) مدير عام معهد الإدارة العامة رائد محمد بن شمس.

4) مستشار الإدارة الرشيدة في وزارة شئون مجلس الوزراء ندى أحمد ياسين.

5) مدير إدارة المعلومات في ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، إبراهيم علي التميمي.

وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة.

المادة (2):

على وزير شئون مجلس الوزراء والمعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما نص القرار الثاني رقم (17) لسنة 2016 بتشكيل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية على التالي:

المادة الأولى:

يشكل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية ويشار اليه في هذا القرار بكلمة ( المجلس ) على النحو الاتي :

عبدالمجيد بشير القصاب رئيساً

وفاء عبدالرحمن المنصوري نائباً للرئيس

وعضوية كل من:

عفت رضا حسين

مسعود إبراهيم الهرمي

غازي سعيد الصالح

عمار راشد الخشرم

عبدالغني عبدالنبي خلف

شهربان أحمد حسين شريف

ثامر محمد صلاح الدين

وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

المادة الثانية:

يكون للمجلس الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.

المادة الثالثة:

تحدد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس طبقاً للمرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن المعايير والقواعد الخاصة بمنح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية ومسئوليات الجهات الحكومية المختصة وإجراءات التنفيذ.

المادة الرابعة:

يلغى القرار رقم (11) لسنة 2013 بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

المادة الخامسة:

على وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدروه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً