العدد 4744 - الأربعاء 02 سبتمبر 2015م الموافق 19 ذي القعدة 1436هـ

براءة ضابط و4 شرطيين من تهمة تعذيب موقوف بقضية مخدرات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

02 سبتمبر 2015

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله 5 شرطيين، متهمين بتعذيب موقوف على ذمة بيع مخدرات والتسبب له بعاهة تقدر بنسبة 2 في المئة، ورفضت المحكمة الدعوى الجنائية مع إلزام رافعها بمصروفاتها وبمبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: وحيث أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، تدليلا على ارتكاب المتهمين الاتهامات المسندة إليهم، فإنها لا ترى أن أقوال شاهدي الإثبات ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة؛ لما أحاطها من شكوك وريب، وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة وآية ذلك: • تضارب روايات شاهد الإثبات الأول تحديدا لكيفية ارتكاب المتهمين الواقعة، إذ قرر بداية عند سؤاله بصدر التحقيقات في جناية المخدرات المضبوط فيها، أن ما به من إصابات نتيجة ضرب رجال الشرطة له بأيديهم وأرجلهم وأحذيتهم على رأسه وعلى بطنه وعضوه الذكري، وأن مابه من إصابات بيده اليمنى وظهره نتيجة تعليقهم له، وأردف أنهم حسروا عنه ملابسه وهددوه بوضع عصا في مؤخرته. وعاد ليروي رواية أخرى عن تعذيبه أمام إدارة شئون التظلمات في 19/5/2014، مدعيا أنه تم ضربه بالبوكس وتم رفسه على رأسه ووضع الهافكري في يده، وتم إيقافه على الكرسي ثم تعليقه بدرج وسحب الكرسي من أسفله وتركه معلقا، ثم عاد ليقدم رواية ثالثة أمام وحدة التحقيق الخاصة في 6/6/2014، وقال إنه بعد القبض عليه تم توجيه عدة لكمات إلى وجهه من رجال الشرطة، وأن 4 منهم ضربوه على رأسه ورقبته... الأمر الذي يخالج معه الشك والريب في كل ما قرره المتهم وفي أي رواية من الروايات تأخذ بها المحكمة. • اختلاف أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني، فيما قرراه، إذ إنه وفقا لأقوال الشاهد الأول (المدعي) فإنه تم ضربه ضربا مبرحا وتعليقه بدرج السلم مرتين، ثم أخذه لمسكنه ثم إلى مسكن والده لتفتيشهما، في حين قرر شقيقه (الشاهد الثاني) أمام النيابة والمحكمة أنه عندما حضر شقيقه لمسكن والده لم تكن به إصابات أو يتألم أو في حالة من الإعياء، كذلك نفى شقيقه أن يكون رآه يعالج في المستشفى. • تراخي الشاهد الأول في تحديد شخص المتهمين بأسمائهم وصفاتهم والتي عرفها عنهم منذ حدوث الواقعة، وذلك عند الإدلاء بأقواله بصدر تحقيقات جناية المخدرات أو حال سؤاله يوم 17/5/2014، فقد كال لرجال الشرطة الاتهام دون أي تحديد إلا بعد الواقعة بحوالي 22 يوما أي في 6/6/2014 بتحقيق وحدة التحقيق الخاصة، الأمر الذي يخالج معه المحكمة الظن أنه لم يوجه اتهام لشخص معين، إلا بعد أن عرف القائمين على الضبط، فأخذ يوزع عليهم الاتهامات على النحو السالف البيان، بل الأدهى من ذلك أنه لم يحدد شخص المتهم الخامس، إلا بعد الواقعة بستة أشهر. • اختلاف الدليل القولي عن الدليل الفني؛ أي اختلاف طبيعة الإصابات وأسبابها عن تلك المذكورة في تقرير الطب الشرعي وأسبابها كما جاء في التقرير. • المحكمة لا تطمئن إلى إدعاء الشاهد الأول (المدعي) عن المتهم الخامس، والذي جاء بعد الواقعة بستة اشهر و17 يوما على أساس ما سمعه من الموقوفين معه، من أن هذا المتهم محبوس مع الضابط (المتهم الأول) على ذمة قضية تعذيب أخرى ومن ثم فإن المحكمة تطرحه. • المحكمة لا تطمئن لادعاءات الشاهد الأول عن المتهمين من الأول إلى الثالث برميه بألفاظ تخدش شرفه واعتباره إذ لم يحدد هذه الألفاظ. • اعتصام المتهمين بالإنكار لما أسند إليهم وقد أيدهم في ذلك شهود النفي. ولما كان ما تقدم وكان الإسناد في المسائل الجنائية يبنى على اليقين لا على مجرد الظن والتخمين، وكانت أقوال شاهد الإثبات الأول في الدعوى مبعثها ما تحمله نفسه في دخيلتها، وكانت المحكمة لاتطمئن إلى اقوال شقيقه الشاهد الثاني لما ثار حولها من الشكوك والريب، ومن ثم فدليل الدعوى القولي لا يرقى إلى اطمئنان المحكمة، بما لا يصلح معه دليلا معتبرا في الإدانة. وقد خلت الأوراق من وجود دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه، على وجه القطع واليقين، بما تنتهي معه إلى القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، عملا بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث أنه عن الدعوى المدنية، وقد انتهت المحكمة إلى براءة المتهمين مما أسند إليهم، فقد انتفى الركن الأول للمسئولية المدنية وهو ركن الخطأ، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى المدنية، مع إلزام رافعها بمصروفاتها وبمبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

ونسبت الوحدة للمتهمين أنهم في غضون مايو 2014، المتهمين جميعا، أولا: بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الداخلية وأثناء تأديتهم وظيفتهم، ألحقوا عمدا وآخرون مجهولون ألما شديدا ومعاناة شديدة جسدية ومعنوية بالمجني عليه المحتجز لديهم والذي هو تحت سيطرتهم بغرض الحصول منه على اعتراف، وذلك بأن قاموا ولعدة مرات بربط يديه بواسطة قطعة قماش وتعليقه في حاجز سلم. ثانيا: اعتدوا بالكيفية المشار إليها في البند أولا على سلامة جسم المجني عليه سالف الذكر، وافضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصدوا إحداثها، وهي عدم القدرة على فرد اصبعي الخنصر والبنصر بصورة تلقائية، مع شعور بتنميل بأنسجة اليد اليسرى بنسبة 2 في المئة. وأسندت وحدة التحقيق الخاصة للمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الداخلية وأثناء تأديتهم وظيفتهم، رموا وآخرون مجهولون المجني عليه بما يخدش من شرفه واعتباره بأن وجهوا له الألفاظ المبينة بالأوراق، والتي جاءت ماسة بالعرض وخادشة لسمعة العائلة، وتحقيقا لغرض غير مشروع دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام المواد 75/4، 92/2، 107/1، 208/1، 365/1/2، 338/1 من قانون العقوبات.

العدد 4744 - الأربعاء 02 سبتمبر 2015م الموافق 19 ذي القعدة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 8:22 ص

      عجيب

      مو غريبة كل أفراد الشرطة البواسل ابرياء من التعذيب حتى الشهيد الفخراوي هم ما عذبوه هو عذب نفسة بنفسه حتى الموت

    • زائر 3 | 3:03 ص

      حرااااام والله حرااام

      حرام عليكم............. شلون ما فيه دليل يدين الشرطة بالتعذيب و التقرير الطب الشرعي يقول انه معلق و تعرض لضرب و صادته عاهة مستديمة, اكيد الشرطة ما بيعترفون بجريمتهم و هم نفس الاشخاص قامو بتعذيب موقوف حتى الموت و عليهم اكثر من قضية تعذيب,و لكن وين الحكم اللي صدر عليهم؟!! ليش ما تحكمون بالعدل؟! لانهم شرطة ما يغلطون؟!!! اتمنى رسالتي توصل الى لجنة التظلمات و الى الشخص المعني و ينظرون في قضية المسكين اللي تم تعذيبه بقسوة لانتزاع الاعترافات منه مما ادى لتسبب عاهة مستديمة

اقرأ ايضاً