العدد 4763 - الإثنين 21 سبتمبر 2015م الموافق 07 ذي الحجة 1436هـ

«لائحة محطات الاتصالات الراديوية» تشترط إنشاءها في الأماكن التي لا تثير مخاوف المقيمين فيها

الوسط - محرر الشئون المحلية 

21 سبتمبر 2015

اشترطت اللائحة التنظيمية بشأن محطات الاتصالات الراديوية العامة، على ضرورة اختيار مشغلي هذه المحطات، مواقع لمحطات الاتصالات في الأماكن التي لا تثير مخاوف السكان المقيمين فيها، وألزمتهم بتقديم المبررات الكافية والمقنعة كتابيا عند اختيار مواقع قد تثير قلق السكان والمقيمين بشأن مواقع محطات الاتصالات الراديوية فيما يخص البيئة والسلامة.

وأشارت اللائحة -التي تقع في 66 مادة- إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الهيئة المعنية بالتنظيم والتنسيق ومنح التصاريح النهائية اللازمة لإقامة وتطوير وصيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة في البحرين، وتتمتع الهيئة بعدد من الصلاحيات من أجل ضمان الكفاءة العالية عند إنشاء وتطوير وصيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة، والتي تتمثل بصلاحية تقرير واعتماد القوانين والمعايير التقنية اللازمة لإقامة وتطوير وصيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة، وتحديد ومتابعة الإجراءات المتعلقة بإقامة وتطوير وصيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة، وذلك بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة.

كما تتضمن صلاحيات الهيئة، البت في الطلبات المتعلقة بمواقع وأماكن تصميم محطات الاتصالات الراديوية العامة المقترحة من قبل مشغلي هذه المحطات، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والأخذ في الاعتبار تأثيراتها على البيئة والمنظر العام والمصلحة العامة للسكان في الأماكن التي يتم إنشاؤها فيها، وتصدر الهيئة قرارا يتضمن شروط وضوابط اختيار المواقع ونماذج لتصاميمها للحفاظ على المنظر العام.

وأولت اللائحة الهيئة مسئولية تحديد وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة إلى مشغلي الاتصالات، بعد التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لتصحيح أوضاع محطات الاتصالات الراديوية العامة والقائمة والعمل على زيادة الاستخدام المشترك لهذه المحطات، وخصوصا القريبة من بعضها بعضا، بالإضافة إلى مسئولية إنشاء اللجان والفرق الفنية التي تتكون من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، متى ما دعت الحاجة لتسهيل عمليات وإجراءات إنشاء وتطوير وصيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة.

وتضمنت المادة الثامنة من اللائحة التنظيمية مسئولية هيئة تنظيم الاتصالات التنسيق مع البلديات والجهات ذات العلاقة لضمان قيام القائمين بأعمال البناء والمطورين العقاريين بإنشاء مرافق وكابلات داخلية للاتصالات في المباني السكنية والتجارية التي تستدعي تقوية شبكة الاتصالات داخل المباني للاستخدام المشترك لهذه المرافق من قبل مشغلي شبكات الاتصالات الراديوية العامة.

وبينت اللائحة التنظيمية بأنها لا تسري على محطات الاتصالات الراديوية العامة القائمة التي حصلت على تراخيص البناء والموافقات الضرورية الأخرى من الجهات ذات العلاقة، كما لا تسري على محطات وشبكة أجهزة الاتصالات المخصصة للاستخدام العسكري والأمن الوطني والطوارئ والأغراض الطبية وأغراض الطيران المدني.

وأكدت المادة «14» من اللائحة على ضرورة أن يبذل مشغلو المحطات الجهود اللازمة في سبيل تطبيق الاستخدام المشترك لمحطات شبكات الاتصالات الراديوية العامة القائمة لكي تتم الاستفادة من المحطات الحالية بشكل أفضل، وللحد من القلق الذي يثيره عامة الناس وجهات التخطيط من تعدد محطات الاتصالات الراديوية العامة.

فيما أكدت المادة «15» على أنه يتعين على المشغلين إبقاء أعداد محطات الاتصالات الراديوية العامة عند الحد الأدنى والذي يتفق مع كفاءة تشغيل شبكات الاتصالات الراديوية والالتزامات القانونية للمشغلين، وذلك بما يحافظ على النواحي الجمالية للمنظر العام.

واشترطت المادة «26» من اللائحة التنظيمية أن يعمل المشغلون على الحد من تأثير محطات الاتصالات الراديوية العامة وتصميمها على المنظر العام للمحيط، وأنه في سبيل ذلك على المشغلين إخفاء أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية داخل المباني أو على سبيل المثال داخل أغطية مناسبة من الألياف الزجاجية، وتمويه أجهزة ومعدات الاتصالات الراديوية بأشكال أخرى كالأشجار أو مرافق الشوارع أو أي أعمال فنية تتوافق مع المنظر العام، واستعمال هوائيات وأجهزة ومعدات راديوية صغيرة الحجم مختفية تماما كلما أمكن ذلك في المناطق المأهولة.

وفيما يتعلق باشتراطات اختيار المواقع، أكدت اللائحة على ضرورة اختيار المشغلين مواقع محطات الاتصالات في الأماكن التي لا تثير مخاوف السكان المقيمين فيها، وفي الوقت ذاته تفي باحتياجات المشغلين لتغطية شبكة الاتصالات الراديوية العامة المنصوص فيها في ترخيص الاتصالات الممنوح لهم من قبل الهيئة، وألزمت المشغلين بتقديم المبررات الكافية والمقنعة كتابيا عند اختيار مواقع قد تثير قلق السكان والمقيمين بشأن مواقع محطات الاتصالات الراديوية فيما يخص البيئة والسلامة.

وأوضحت المادة «35» من اللائحة التنظيمية، أن إجراءات عملية الحصول على الموقع عند قيام المشغل بتحديد المتطلبات اللازمة لتطوير شبكات اتصالات راديوية جديدة وتحديد منطقة البحث، ويبنى ذلك في الغالب على أساس الاحداثيات المرجعية التي تعطى على الخرائط الإنشائية، وتعتمد مساحة منطقة البحث عن مواقع الاتصالات الراديوية الجديدة على طبيعة المنطقة المراد تغطيتها.

كما ألزمت اللائحة المشغل بإجراء مسح لجميع المواقع المناسبة المحتملة داخل منطقة البحث، وتقديم تقرير مفصل عن جميع خيارات الموقع القابلة للتطبيق مع تقديم توصيات بشأن المزايا النسبية لكل موقع، وأن يتضمن التقرير تقييما لكل هذه المواقع ويقوم المشغل باختيار أحد المرافق بموافقة الهيئة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كخيار مفضل لإنشاء محطة الاتصالات الراديوية العامة الجديدة.

العدد 4763 - الإثنين 21 سبتمبر 2015م الموافق 07 ذي الحجة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً