العدد 4822 - الخميس 19 نوفمبر 2015م الموافق 06 صفر 1437هـ

براءة متهم من سرقة 50 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر محمود عيسى، ببراءة بحريني من سرقة 50 كيلوغراماً من الذهب والمشغولات الذهبية. أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون عامي 2013 و 2014م بدائرة أمن محافظة العاصمة سرق وآخرين مجهولين المنقولات المبينة الوصف والنوع والقدر بالأوراق والمملوكة للمجني عليها وذلك بطريق الكسر من الخارج. كما أسندت النيابة للمتهم بأنه أتلف وآخرين مجهولين المنقول المبين الوصف بالمحضر والمملوك للمجني عليها. وأمام المحكمة دفع المحامي على القطاف وكيل المتهم ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه، وبانتفاء الجريمة وانتفاء أركانها، وقال إن موكله هو شريك في شركة لصياغة الذهب مع المجني عليها، بنسبة 25 في المئة كما هو ثابت بعقد التأسيس، وأنه وما وجدت المجني عليها كشريكة إلا بسبب كونه أجنبي الجنسية عند الدخول بالشراكة، وأن المجني عليها زوجة لأخيه المتوفي، وهي لا تملك مثل هذه المبالغ الكبيرة، بل وإن المتهم يسلمها راتباً شهرياً قدره 400 دينار، وراتباً لأبنائها 150 ديناراً، بل وإن المتهم حول إثبات ملكيته للأموال والعقار الذي تسكنه، مازال يناضل لدى القضاء المدني، حيث رفع دعوى لدى محكمة الأمور المستعجلة الثانية لإثبات حالة المحل المتنازع حوله، وإثبات قيام المجني عليها ببيع المكائن والآلات لصياغة الذهب، كما رفع دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية الثانية، والتي قضت برفض الدعوى، وتم استئنافها أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية وذلك لثبوت ملكية المتهم للعقار ومايزال الاستئناف منظور. وقال إنه لا وجود لجريمة السرقة من الأساس وذلك بسبب بسيط هو عدم وجود دليل على اختلاس الأموال سوى أقوال المجني عليها التي أفادت ذلك لدى مركز الشرطة، ثم قررت لدى النيابة العامة إذ سئلت بمحضر التحقيق عن معلوماتها عن الواقعة؟ أدلت بأنها كبيرة في السن ولا تفقه في هذه الأمور وقد وكلت زوج ابنتها بمتابعة هذه الأمور وليدلي بمعلوماته حول الواقعة، كذلك دفع بانتفاء الركن المادي المتمثل بفعل الاختلاس، وقال لو سلمنا جدلاً ـ وعلى سبيل الفرض الجدلي ـ بأن المجني عليها مالكة لهذه الأموال، فإن فعل الاختلاس منتفي تماماً وذلك كون المال يحظى بحيازة المتهم، ولا يتصور بأن يختلس المتهم المال الواقع بحيازته. وحول الدفع لجريمة الإتلاف باستعمال المتهم لحقه في فتح محله، حيث يتمثل المنقول (بقفل باب المحل) المستأجر من قبله والذي يحوزه منذ أكثر من 25 سنة كما أفاد شاهدا النفي، والذي يستأجره بموجب عقود الإيجار المرفقة، وحيث إن المادة (16) من قانون العقوبات تنص على أن: «لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف». وقال المحامي القطاف إن المتهم هو تاجر معروف في صياغة الذهب منذ حوالي 30 سنة، وإنه سجل أمواله باسم زوجة أخيه كونه غير بحريني الجنسية، وإنه كان على توافق تام مع أخيه ولكن ما إن توفاه الله، حتى ظهرت تلك الخلافات بين زوجة أخيه بأن تدعي بأنها مالكة لمثل هذه المبالغ الكبيرة، فما كان منه وقد حصل على الجنسية البحرينية على حياة أخيه واستخرج سجلات لنشاط صياغة الذهب والمجوهرات، إلا بأن يناضل لدى القضاء المدني بثبوت ملكيته للأموال والعقارات المسجلة باسم المجني عليها بعد أن توفى الله أخاه. أما بخصوص الاتهام الكيدي الموجه للمتهم فلا وجود لدليل واحد مادي، اللهم غير أقوال تتناقض مع بعضها البعض، كما وإن النزاع برمته هو نزاع مالي بحت، وليس به أي شبهة جنائية، وإن المتهم متواجد بذلك المحل منذ سنين بعيدة ويمارس به أنشطته المختلفة فهو بمثابة مركز رئيسي لأعماله، ولكن لعدم مقدرة المجني عليها في دفع تكاليف إثبات حقوقها لدى القضاء المدني التجأت لدى القضاء الجنائي بمثل هذه الادعاءات الممقوتة. وبناء عليه طالب المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه.

العدد 4822 - الخميس 19 نوفمبر 2015م الموافق 06 صفر 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً