العدد 4872 - الجمعة 08 يناير 2016م الموافق 28 ربيع الاول 1437هـ

47 ألف دينار تعويضاً لنائب مدير فُصِلَ تعسفيّاً

حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور اضرابوه، وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة تأمين بحرينية بأداء مبلغ47378 ديناراً بحرينيّاً، لنائب مدير أجنبي قامت بفصله تعسفيّاً، بعد خدمة استمرت 31 سنة و11 شهراً و28 يوماً، مع إلزامها بتسليم المدعي تذكرة السفر.

وكان المدعي أقام دعواه أمام المحكمة مطالباً بإلزام شركة التأمين المدعى عليها أولاً بالتعويض عن الفصل التعسفى ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الاخطار وراتب 14 يوم عمل، و التعويض عن التأخير في سداد الأجر وبدل الإجازة السنوية عن آخر سنتي عمل وتذكرة السفر والبونس، وأخيراً الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال إنه كان يعمل لدى الشركة بمهنة (نائب مدير قسم التأمين على الاشخاص والسيارات) اعتبارا من (4أغسطس/ آب1981) مقابل أجر شهري وقدره 1872 ديناراً بحرينيّاً وبتاريخ (2 يناير/ كانون الثاني 2012) أبرم الطرفان تعديلا للعقد وبزيادة راتب المدعي وحددا مدته بسنتين على ان ينتهى في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013) و بتاريخ (14 أغسطس 2013) قامت الشركة بفصله من العمل دون مبرر ودون مراعاة لمهلة الإخطار.

وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليها «التعويض عن الفصل التعسفي» قالت المحكمة انه من المقرر قانوناً عملاً بنص المادة 101 من قانون العمل أن يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل عقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل.

وأضافت أنه لما كان البين للمحكمة من مطالعتها لسائر أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي تربطه علاقة عمل مع الشركة بموجب عقد محدد المدة بسنتين، وان الاجر الشهري الأساسي 1290 ديناراً شهريًّا وكان البين للمحكمة ان تجديد العقد بدأ بتاريخ (1 يناير2012) وتنتهي مدته في (31 ديسمبر2013) تجديدا للعقد السابق المؤرخ في (16أغسطس1981) وان المدعى عليه انهى علاقة العمل مع المدعي بتاريخ (15يوليو/ تموز 2013) على ان يكون اخر يوم عمل للمدعي بتاريخ (14 أغسطس 2013) أي قبل انتهاء مدته المحددة في (31 ديسمبر2013) ما يستلزم تعويضه، فضلا عن أن المحكمة قد احالت الدعوى الى التحقيق لثبوت المدعى عليها مبررات انهاء العقد وهو الملزم بإثبات ذلك، الا انه لم يحضر شهودا ولم يقدم مبررا للإنهاء سوى ما دوّن في الاخطار المقدم من المدعي من مبرر بانتهاء مدة العقد وهو ما يخالف الواقع، إذ إن الإخطار اشتمل على أن آخر يوم عمل للمدعي هو تاريخ (14 أغسطس 2013) في حين ان العقد تنتهي مدته في (31 ديسمبر2013) ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن المدة المتبقية من العقد، مما تقضى معه المحكمة بالزام المدعى عليها سداد مبلغ 5891 ديناراً بحرينيّاً تعويضا للمدعي باعتبار راتب المدعي الشهري الأساسي هو 1290 ديناراً بحرينيّاً.

وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليها «مكافأة نهاية الخدمة» من المقرر قانونا بنص المادة (116) من قانون العمل على انه يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل.

ولما كان الثابت من الأوراق أن الراتب الشهري للمدعي 1290 ديناراً بحرينيّاً، وكانت مدة خدمته 31 سنة و11 شهراً و28 يوماً ومن ثم فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر914.5 يـوماً تقريبا بما يوازى مبلغ39332.500 ديناراً بحرينيّاً وهو ما تقضي به المحكمة.

العدد 4872 - الجمعة 08 يناير 2016م الموافق 28 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً