العدد 4906 - الخميس 11 فبراير 2016م الموافق 03 جمادى الأولى 1437هـ

القضاء يؤيد رفض منح أجنبي تصريح عمل في البحرين

المنطقة الدبلوماسية- حسين الوسطي 

11 فبراير 2016

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامها أجنبي، للمطالبة بإلغاء قرار هيئة تنظيم سوق العمل برفض منحه تصريح عمل.

وقالت في حيثيات الحكم إن سلطان الدولة على إقليمها مطلق، وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ كل الاجراءات التي تضمن أمنها وسلامتهما، وتتسع هذه الإجراءات وتضيق حسب الظروف التي تكتنف الدولة وتطبيقاً لذلك، فإن الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها، أو السماح لهم بالإقامة والعمل على إقليمها أو عدم السماح لهم بذلك.

وكان المدعي قد أقام دعواه بطلب الحكم بقبول التظلم الذي قدمه إلى هيئة تنظيم سوق العمل شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من هيئة تنظيم سوق العمل برفض طلبه بتعديل وضعه القانوني داخل البلاد، والتصريح له مجددًا بتعديل وضعه القانوني، مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال إنه كان يعمل لدى شركة للدعاية والإعلان وقد قامت بإلغاء إقامته، فتقدم بطلب إلى جهة الإدارة لتعديل وضعه القانوني والحصول على تأشيرة عمل جديدة، إلا أنه تم رفض طلبه، فتظلم إلى المدعى عليها الأولى - هيئة تنظيم سوق العمل - طالبًا قبول تظلمه والتصريح له بتعديل وضعه القانوني، ولكن دون جدوى، مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات.

حيث إن حقيقة طلبات المدعي - وفقًا للتكييف القانوني السليم الذي تملكه المحكمة بما لها من هيمنة على وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها - هى الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض منحه تصريح عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وعن موضوع الدعوى قالت المحكمة إن المقرر أن سلطان الدولة على إقليمها مطلق، وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ كل الاجراءات التي تضمن أمنها وسلامتهما، وتتسع هذه الإجراءات وتضيق حسب الظروف التي تكتنف الدولة وتطبيقاً لذلك، فإن الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها، أو السماح لهم بالإقامة والعمل على إقليمها أو عدم السماح لهم بذلك، وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن.

وحيث إنه من المستقر عليه أيضاً أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الادارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأنه طالما أن جهة الإدارة لم تفصح عن أسباب قرارها فإنه يحمل على الصحة.

ولما كان الثابت من الأوراق أن رفض جهة الإدارة منح المدعى تصريح عمل، هو أمر يندرج في نطاق سلطتها التقديرية تمارسه في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام ودواعيه بلا معقب عليها من جهة القضاء الاداري إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، ومن ثم يصبح القرار المطعون فيه قائمًا على سند صحيح من القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، وتصبح الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعي بالمصروفات.

العدد 4906 - الخميس 11 فبراير 2016م الموافق 03 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:35 ص

      الاجنبي يشتكي

      البحرينيين الي يعانون من الظلم بالشغل حدث ولا حرج. بس الأغلبية العظمى منهم ساكتين من طيبتهم.
      والأجنبي يحصل الترقية والمميزات ولكن بس يسحبونها منه راح يهدد ويشتكي.

اقرأ ايضاً