العدد 4914 - الجمعة 19 فبراير 2016م الموافق 11 جمادى الأولى 1437هـ

«مالية النواب» تؤكد عدم دستورية مرسوم «الشركات التجارية»

جددت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب رفضها المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، مؤكدة وجود شبهة عدم دستوريته؛ وذلك لعدم وجود مبررات الاستعجال المنصوص عليها في نص المادة (38) من الدستور، إذ إن المرسوم المذكور صدر خلال الإجازة التشريعية.

وفي تقريرها الذي سيعرض على مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (23 فبراير/ شباط 2016)ـ تحدثت اللجنة عن المادة (18 مكرراً 1) من المرسوم، والتي نصت على أنه «مع مراعاة أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، يجوز للشريك أن يكون شريكاً في أكثر من شركة من دون أن يتدخل في إدارة أكثر من شركة واحدة، وذلك ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك».

وبيّنت أن المادة قررت جواز أن يكون الشريك شريكًا في أكثر من شركة من دون أن يتدخل في إدارة أكثر من شركة واحدة ما لم ينص عقدها أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك؛ ويلاحظ عليها أنها «وُضِعت هذه المادة في الباب الأول (أحكام عامة)، الأمر الذي يجعل حكمها يطبق على الشركات كافة سواء المتنافسة منها أو غير المتنافسة، ما ينتج عنه وجود مشاكل عملية خطيرة وخاصة (فيما يتعلق بالشركات القائمة بالفعل ومنها شركات الأشخاص) التي ينطبق عليها حكم هذه المادة».

ورأت أن هذه المادة «تنال من الحق في إدارة الشخص لأمواله، وخاصة أنها جعلت الأصل حظر تدخل الشريك في إدارة أكثر من شركة ما لم ينص عقدها أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك.

وأشارت إلى أن المرسوم أعفى في الفقرة (د) من المادة (345) الشركات ذات رأس المال الأجنبي من الحد الأدنى لرأس المال المقرر قانونًا؛ ولم يشترط - حتى - أن يكون كافيًا لتحقيق أغراض هذه الشركات؛ الأمر الذي يعطي أفضلية للشركات ذات رأس المال الأجنبي على الشركات البحرينية ذات الرأس المال الوطني.

وتنص الفقرة (د) المشار إليها، على «تُعفى الشركات ذات رأس المال الأجنبي من الحد الأدنى لرأس المال المقرر قانوناً، ويجوز أن يكون رأسمال هذه الشركات بعملة غير بحرينية على أن يكون مقوماً بالعملة البحرينية، ويجوز لمجالس إداراتها وجمعياتها العامة العادية وغير العادية عقد اجتماعاتها خارج مملكة البحرين، على أن تلتزم في شأن اجتماعاتها بالأحكام كافة الواردة في هذا القانون».

العدد 4914 - الجمعة 19 فبراير 2016م الموافق 11 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً