العدد 4919 - الأربعاء 24 فبراير 2016م الموافق 16 جمادى الأولى 1437هـ

تشريعية النواب تقر سلامة قانون التعليم من الناحية الدستورية

القضيبية – مجلس النواب 

تحديث: 12 مايو 2017

أكّد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش ان اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس الأربعاء (24 فبراير/ شباط 2016) الاقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم حيث رأت اللجنة السلامة الدستورية للقانون، وينص المقترح على أن يكون التعليم الأساسي والثانوي مجاناً للمواطنين، وكذلك الأجانب الذين تعامل حكوماتهم مواطني المملكة بالمثل في جميع مدارس المملكة، أما الأجانب الذين لا ينطبق عليهم ذلك فيتم فرض رسوم عليهم بموجب قرارات تصدر من وزير التربية والتعليم يحدد جداول الرسوم على الخدمات التعليمية في المدارس الحكومة.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل البند (2) من المادة (18) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور ورأت شبهة عدم الدستورية على القانون، اما بشان الاقتراح بقانون بإضافة مادة (36) مكرراً إلـى قانون التأميـن الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث يسعى المقترح إلى تحقيق ميزة شراء سنوات الخدمة الافتراضية لعمال القطاع الأهلي أسوة بالموظفين في القطاعين الحكومي والعسكري، وعليه قررت اللجنة السلامة الدستورية للمقترح .

في حين رأت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي ينص على أنه يجوز الاتفاق في عقد العمل على أن تزيد مهلة الأخطار على ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يوماً، وذلك سواء أكان الإنهاء من جانب صاحب العمل أو العامل، كما رأت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة   بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي يهدف إلى حظر استيراد أو بيع الأجهزة والمعدات المذكورة في المادة (20) من هذا القانون مثل (شباك الجر القاعي، وشباك الجرف العائمة)، بسبب خطورتها على الثروة السمكية، كما يهدف إلى تشديد العقوبة المقررة في البند (أ) من المادة (33).

ومن جانب متصل، التقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي ال خليفة، و وكيل وزارة العدل خالد عجاجي لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، و الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والاقتراح بقانون لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد المناقشة واستعراض المرئيات المقدمة للجنة قررت اللجنة عدم الموافقة على القانونين وسحب القانون الثالث.

ومن جانب متصل، استعرضت تشريعية النواب في ذات الاجتماع مشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012 ، والذي ينص على إضافة مادة جديدة برقم (12) مكرر الى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات وتنص على تعيين المختارين للمناطق، وقررت تأجيل المشروع للمزيد من الدراسة.

وبعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (160) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تضمن مادتين علاوة على الديباجة ، والمادة الأولى نصت على إضافة فقرة للمادة (160) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتنص على حد أقصى لعدد أعضاء لجان التحقيق البرلمانية ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي يتضمن مادة موضوعية باستبدال نصوص المواد (160) ، 161)، (162) و (163) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي عالجت موضوع لجان التحقيق، وبعد المناقشة والمداولة قرر السادة النواب الاعضاء الموافقة على دمج الاقتراحين بقانون ورفعه الى هيئة مكتب المجلس.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً