العدد 4927 - الخميس 03 مارس 2016م الموافق 24 جمادى الأولى 1437هـ

"مالية النواب" تقر الحبس 3 أعوام للمتلاعب بأختام إدارة المواصفات والمقاييس

أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، بموجبه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

  1. تصنيع أو بيع أو استعمال أدوات قياس غير قانونية أو التلاعب بأدوات القياس القانونية.
  2. منع مأموري الضبط القضائي من دخول أي مصنع أو محل تجاري أو مستودع أو أي مرفق لممارسة مهام وظائفهم.
  3. التلاعب بأي ختم أو دمغة أو علامة تستعملها الإدارة أو تقرير أو شهادة صادرة عنها.
  4. تصنيع أو استيراد أو عرض منتجات أو خدمات للبيع غير مطابقة للوائح الفنية الوطنية أو ضارة بالصحة والسلامة والبيئة أو غير ملائمة للغرض الذي صنعت من أجله أو غير موضح عليها بلد المنشأ.
  5. بيع أو عرض للبيع مواصفات فنية وطنية أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها أنها مواصفات وطنية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
  6. التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان، والقيام بطباعة عبوات أو بطاقات بيان مزورة.
  7. تدوين عبارة على بطاقة البيان توحي بأنها مطابقة للمواصفات القياسية أو اللوائح الفنية دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة أو الجهة ذات العلاقة.

وفي حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة ويجوز نشر ملخص حكم الإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويجوز لها أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز للوزير في حالة تكرار المخالفة أن يأمر بغلق المحل إداريًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر دون انتظار للحكم الجنائي.

ومع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه وبواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة المقررة للجريمة التي وقعت.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائياً.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المضبوطات ويجوز نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 9:00 ص

      يناقشون توافه الأمور و فقط أمور حبس الناس أما أشياء تفيد المجتمع فلا ناقة لهم و لا جمل .
      أمول الدولة تهدر على تقنين حبس البشر.

اقرأ ايضاً