العدد 4929 - السبت 05 مارس 2016م الموافق 26 جمادى الأولى 1437هـ

«التمييز»: نقض أحكام متهمي السهلة بينها حكم بالإعدام

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

05 مارس 2016

نقضت محكمة التمييز في (ديسمبر/ كانون الأول 2015) الحكم الصادر على متهمي السهلة التي بينها حكم بإعدام المتهم الأول بقضية قتل شرطي.

وقد جاء من ضمن حيثيات حكم محكمة التمييز أن «الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردًّا سائغًا يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف، وإن الاعتراف الذي تعتد به يجب ان يكون اختياريا ولا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - اذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئ عن أمر غير مشروع كائنًا ما كان قدر هذا التهديد او ذلك الإكراه، فكان يتعين على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعنين الخامس والتاسع كان نتيجة إكراه أدبي ومادي تمثل فيما أصابهم من الأذى الذي قام عليه الدليل، من وجود إصابات عديدة ومتفرقة في أنحاء الجسم بهما».

وأضافت «المحكمة يجب أن تتولى هي تحقيق دفاعهما وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوالهما، فان هي نكلت عن ذلك واكتفت بقولها القاصر إنها لا ترى دليلا كافيا على الاكراه وتأثيره في الأقوال لدى جهات الاستدلال أو التحقيق، كل ذلك دون ان تعرض للصلة بين الإصابات - وخاصة الواردة بالطاعنين الخامس والتاسع - وبين الاعترافات التي عولت عليها، فان حكمها (محكمة الاستئناف) يكون قاصرًا متعينًا نقضه ولا يغني في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة اخرى، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة».

ولما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون والإحالة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن.

وبعرض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف على المكتب الفني قال الأخير «إن المادة (40) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 قد نصت على أن «الحكم الصادر بعقوبة الإعدام يعتبر مطعونا فيه بقوة القانون أمام محكمة التمييز».

وعلى المكتب الفني عرض القضية على محكمة التمييز مشفوعة بمذكرة برأيه في الحكم، وللمحكمة أن تنقض الحكم طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (35)، ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة التمييز في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية، وتقضي من تلقاء نفسها، بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان. وتابعت محكمة التمييز في حكمها أن «الحكم الابتدائي مشوب بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والاحالة بالنسبة إلى المحكوم عليه الأول وباقي المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة».

ولهذا الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعون الثلاثة شكلاً، وبقبول عرض المكتب الفني للقضية، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة الى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.

العدد 4929 - السبت 05 مارس 2016م الموافق 26 جمادى الأولى 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً