العدد 4938 - الإثنين 14 مارس 2016م الموافق 05 جمادى الآخرة 1437هـ

تعديل عقوبة 17 متهماً بقضية شروع بقتل وحيازة سلاح وذخيرة و«مولوتوف»

عدَّلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة 17 متهماً من السجن بين 15 سنة و 10 سنوات الى 7 سنوات، وأيدت عقوبة متهم وسقوط استئنافٍ آخر (19 مستأنفاً) بقضية 31 متهماً بالشروع في قتل شرطة والتجمهر وحيازة سلاح ناري وذخيرة و(مولوتوف).

وقضت محكمة الدرجة الأولى بالسجن 15 سنة على المتهمين من الأول حتى الرابع والثامن والثامن عشر عن تهم الشروع في القتل وحيازة سلاح وذخيرة، وبالسجن 10 سنوات على المتهمين الخامس والسابع ومن التاسع إلى السابع عشر ومن التاسع عشر إلى الواحد والثلاثين، عن تهم الاشتراك مع المتهمين السابقين والتجمهر وحيازة (مولوتوف)، واكتفت بالسجن 5 سنوات للمتهم السادس الذي لم يتم الثامنة عشرة، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في (23 يوليو/ تموز2013) بدائرة أمن المحافظة الشمالية، شرع المتهمون من الأول حتى الرابع وآخرون مجهولون في قتل 3 رجال شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية (شوزن) لإطلاقها عليهم بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا لهم فيه، وما أن ظفروا بهم حتى قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم حال كونهم موظفين عموميين، تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج، كما أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية (شوزن) وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل في تلك الأسلحة من دون أن يكون مرخص لهم حملها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين من الخامس حتى الأخير أنهم اشتركوا مع المتهمين الأربعة السابقين، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم وساعدوهم على ذلك بالتجمهر واستدراج رجال الشرطة إلى المكان الذي كمنوا فيه حتى أطلقوا عليهم النار، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين جميعا تهمتي الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن التهم المسندة إلى المتهمين مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ما يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد؛ ونظرا إلى كون المتهم السادس جاوز الخامسة عشرة فإنه لم يتجاوز الثامنة عشرة، فيتوافر بحقه العذر المخفف إلا أنه قد توافر في الواقعة ظرف مشدد وهو إصابة المجني عليهم من رجال الشرطة، لذلك فإن المحكمة تغلب الظرف المشدد على العذر المخفف، وتقضي بسجنه 5 سنوات.

وتعود تفاصيل القضية التي بدأت بتجمهر مجموعة من الخارجين على القانون يتراوح عددهم ما بين 300 و400 شخص بمنطقة الدراز، وحال التعامل معهم من قبل رجال الشرطة ردوا بإلقاء عبوات (المولوتوف) والحجارة والأسياخ الحديد باستخدام القواذف المصنوعة من طفايات الحريق، ثم دخلوا إلى مسارات ضيقة وعندها تم إطلاق نار على الشرطة وأصيب 3 منهم، فتم عمل تحريات لكشف المشاركين في الواقعة والتي دلت على المتهمين وقامت الشرطة بالقبض على المتهم الرابع الذي اعترف باشتراكه في الواقعة وبقية المتهمين، كما أرشد عن سلاحي شوزن خبأهما في مقبرة بالدراز، اذ عثر على طلقتين و3 أظرف غير مستعملة وطلقتي غاز وعدد 10 طلقات شوزن بالإضافة إلى أدوات تستخدم في عمليات الشغب.

واعترف المتهم الثاني في التحقيقات بأنه التقى مع الأول الذي أخبره بالمشاركة في اعتداء على الشرطة بالشوزن وأحضر سلاحا وتوجه بالقرب من مأتم بالدراز إذ شاهد نحو 100 شخص ملثم، يحملون طفايات وعبوات (مولوتوف)، وطلب منهم المتهم الأول أن ينقسموا إلى مجموعتين لرمي (المولوتوف) ثم الهرب لاستدراج رجال الشرطة إلى منطقة كان يختبئ فيها المتهمون من الأول حتى الرابع والثامن والثامن عشر والذين أطلقوا أعيرة «الشوزن» على الشرطة.

العدد 4938 - الإثنين 14 مارس 2016م الموافق 05 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً