العدد 4951 - الأحد 27 مارس 2016م الموافق 18 جمادى الآخرة 1437هـ

«صندوق حوادث المركبات»: 10 آلاف دينار تعويض عن الوفاة أو العجز الكلي

4 شروط يجب توافرها لاستحقاق التعويض... والتمويل من استقطاعات شركات التأمين

المؤتمر الصحافي لإطلاق صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات - تصوير : محمد المخرق
المؤتمر الصحافي لإطلاق صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات - تصوير : محمد المخرق

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي 

27 مارس 2016

أطلق مصرف البحرين المركزي أمس الأحد (27 مارس/ آذار 2016) صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، بمبالغ تصل إلى 10 آلاف دينار في حالة الوفاة أو العجز الكلي بالنسبة إلى كل متضرر في الحادث.

ويهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في أي من الحالات الآتية: عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، إفلاس المؤمِّن، إذا لم تكن هناك جهة أخرى يجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.

وقال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، خلال المؤتمر الصحافي أمس، إن «إطلاق الصندوق جاء في ضوء صدور قانون رقم (61) لسنة 2014، ويهدف إلى دفع التعويضات إلى المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي يغطيها هذا الصندوق، وذلك كخطوة مكملة للجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي في تنظيم وتطوير قطاع التأمين في البحرين، وبالتنسيق مع جمعية التأمين البحرينية، وتدعيماً للتوجه العالمي الذي أخذت به الكثير من دول العالم، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز دور قطاع التأمين في حماية أفراد المجتمع عن طريق تقديم التعويض المناسب إلى من يستحقه من متضرري حوادث المركبات والذين لم يتمكنوا من الحصول عليه لأسباب خارجة عن إرادتهم».

وفي تفاصيل أكثر، أفاد الباكر بأن «الصندوق يتكفل بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي، وما يترتب عليها من أضرار معنوية، ولا يلتزم الصندوق بتغطية الأضرار التي تلحق بالممتلكات. ويتم احتساب وصرف التعويضات التي يوفرها الصندوق وفقاً لقواعد معينة، حيث يتم تعويض المتضرر بمبلغ 10 آلاف دينار بحريني في حالة الوفاة، وكذلك في حالة العجز الكلي. أما في حالة العجز الجزئي الدائم فيتم اعتماد نسبة العجز الجزئي مضروبة بمبلغ 10 آلاف دينار بحريني، كما يعوض الصندوق مبلغ 1000 دينار للمصاب بعجز كلي عن الأضرار المعنوية، ومبلغ 500 دينار للمصاب بعجز جزئي عن الأضرار المعنوية، هذا بالإضافة إلى التعويضات التي تدفع لكل من الأب والأم والزوج والأبناء للضرر المعنوي عن الوفاة أو العجز الكلي».

أما فيما يتعلق بإدارة الصندوق، فقد تم تعيين مجلس إدارة الصندوق من قبل محافظة مصرف البحرين المركزي والذي يتكون من 7 أعضاء، عضوين يمثلان المصرف المركزي يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس، وعضو يمثل الإدارة العامة للمرور، وعضوين يمثلان جمعية التأمين البحرينية وعضوين من ذوي الاختصاص والخبرة في الخدمات المالية والتأمينية.

وفيما يتعلق بموارد الصندوق، فإنها تتكون وبشكل أساسي من مساهمات شركات التأمين والمحتسبة بنسبة 1 في المئة من أقساط التأمين المكتتبة على المركبات، أو مبلغ 5 آلاف دينار أيهما أكثر تحسب في بداية كل سنة مالية على أساس السنة المالية المنقضية لكل مؤمن، بالإضافة إلى المساعدات والتبرعات والهبات وعوائد الاستثمار التي يقرها المجلس.

وبالنسبة إلى إجراءات تقديم طلبات التعويضات، فإن الصندوق سيستقبل الطلبات بعد استيفاء المستندات المطلوبة كافة من تقرير المرور والتقارير الطبية في حالات العجز الكلي والجزئي وشهادة الوفاة وغيرها من المستندات ذات العلاقة والتي يقرها المجلس إن دعت الحاجة. إذ ستتم دراسة الطلبات المقدمة للصندوق من قبل اللجنة التنفيذية والمجلس والبت فيها وإخطار صاحب الطلب بقرار المجلس بشكل رسمي. كما سيتم البت في الطلبات الناتجة عن حوادث المركبات التي تم وقوعها من تاريخ إنشاء الصندوق، أي من تاريخ (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، حيث لن تقبل الطلبات المقدمة لتلك الحالات الناتجة عن الحوادث التي وقعت قبل تاريخ صدوره.

وعن رأس مال الصندوق، بين الباكر أنه «ذكرنا سابقاً أن الموارد تتكون وبشكل أساسي من مساهمات شركات التأمين والمحتسبة بنسبة 1 في المئة من أقساط التأمين المكتتبة على المركبات، وهي حاليّاً نحو 72 مليون دينار سنويّاً، وعليه فإن حجم الصندوق يقارب نحو 70 ألف دينار سنويّاً. وسيتم استثمار المبلغ لتطويره وتنميته في استثمارات آمنة»، مؤكداً أن «هذا هو الصندوق الأول على مستوى الخليج بل حتى المنطقة العربية».

وختم الباكر: «لنا حق العودة إلى المتسبب في الحادث واسترجاع ما دفعناه للمتضرر في حال تعرفنا عليه لاحقاً، وذلك لمنع التلاعب».

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الصندوق، مدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة: إن «الإدارة لم تسجل منذ العام 2014 حتى الآن أية قضية تنطبق عليها شروط التعويض من الصندوق، إلا أن من واجبنا أن نضمن حق الجميع بحيث لا يتضرر المتضرر من الحوادث. ونأمل من خلال هذا الصندوق أن يتم العمل به لصالح جمهور المواطنين بشكل عام، وتحديداً المتضررين من الحوادث، وإذا كانت هناك أي حالات تنطبق عليها الشروط فإننا نحن نرحب لاستلامها».

وأكد الشيخ ناصر أن «القانون محدد للنفاذ في البحرين فقط، وبالتالي الصندوق كذلك، ولا يطبق بالنسبة إلى الحوادث التي تقع خارج البلاد».

العدد 4951 - الأحد 27 مارس 2016م الموافق 18 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:21 ص

      التعويض مخالف للشرع الاسلامي

      دية الرجل تساوي 21000 الف دينار بالاضافة لكون المتوفي ذو قيمه اجتماعيه او عملية قد ترتفع لاكثر من ذلك ..

اقرأ ايضاً