العدد 4955 - الخميس 31 مارس 2016م الموافق 22 جمادى الآخرة 1437هـ

الأعضاء المقالون من «المكتب التنفيذي» لغرفة التجارة يطالبون بإلغاء قرار «تغيير المناصب»

سجلوا 8 نقاط اعتراض... ولوحوا برفع قضية في المحاكم المختصة

بعث الأعضاء المقالون من «المكتب التنفيذي» بغرفة تجارة وصناعة البحرين خطاباً مسجلاً بعلم الوصول إلى رئيس غرفة التجارة، وآخر إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ينص على «إلغاء قرار تغيير «هيئة المكتب التنفيذي» وكأن لم يكن لمخالفته لنص القانون ومضمون الفتوى القانونية الصادرة عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني»، وإلا «سيضطرون إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومنها رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لإلغاء هذا القرار».

وهذا نص الرسالة التي بعثها أعضاء مجلس إدارة الغرفة المقالون من «هيئة المكتب» إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين:

نتقدم إليكم بخالص التحية والتقدير، وعطفاً على القرار الصادر عن الاجتماع غير العادي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي عقد بتاريخ 27 مارس/ آذار 2016 بشأن إعادة انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة، فإني أود إحاطتكم علماً بما يلي:

1 - أن هذا القرار جاء مخالفاً لما نصت عليه الفتوى القانونية الواردة لكم من هيئة التشريع والإفتاء القانوني بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2016 والتي خلصت إلى جوازية أن يقوم مجلس الإدارة في أي من اجتماعاته العادية أو غير العادية بإعادة تدوير مناصب المكتب التنفيذي خلال دورة انعقاد المجلس شريطة ألا تؤدي ممارسة مجلس الإدارة لهذا الحق إلى التأثير السلبي وبشكل جوهري على قيام الغرفة بمهامها، فإننا الموقعين على هذا الخطاب نعلن اعتراضنا وعدم اعترافنا بهذا القرار، ونعتقد بأنه سيؤدي إلى ضرب مصداقية الغرفة والتشكيك بأدائها ودورها في خدمة القطاع الخاص، ومراعاة المصلحة العليا لاقتصاد البلاد، مع لفت نظركم إلى أن الفتوى الواردة من هيئة التشريع والإفتاء القانوني كانت تشير إلى أن يتم إعادة تدوير المناصب داخل المكتب التنفيذي ليتم إعادة تشكيل هذا المكتب وليس اتباع آلية الانتخاب، وهو ما تكرر في (4) مواضع في هذه الفتوى دون ذكر كلمة «إعادة الانتخاب» على الإطلاق.

2 - أن هذا القرار صدر دون أن يتم إدراج موضوع «إعادة تشكيل المكتب التنفيذي» على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة بالمخالفة لما جاء في الفتوى القانونية الواردة من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، حيث إنه وحسب الدعوة لهذا الاجتماع الصادرة منكم إلى أعضاء المجلس فإن جدول أعمال هذا الاجتماع غير العادي كان يتضمن مناقشة المراسلات المتبادلة بين الغرفة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني واتخاذ الإجراءات المناسبة، فضلاً عن أن المادة (83) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة تنص على أن يتولى المكتب التنفيذي للغرفة إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة، وهو ما لم يحصل ويُعد مخالفة أخرى تضاف إلى جملة المخالفات التي صدر في ظلها القرار.

3 - أن هذا القرار قد صدر في غياب 5 من أعضاء مجلس الإدارة دون علمهم أو إخطارهم باتخاذ هذا الإجراء الخطير والذي كان يتطلب وجود جميع أعضاء المجلس ليشارك الجميع في صنع القرار وهي غاية المشرع عند صياغة هذه الفتوى، وهو ما أكد عليه سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة في خطابه الموجه لكم بتاريخ 28 فبراير 2016، ونقتبس منه: «ونقترح على سعادتكم عرض المرفق على مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماع ترأسه لإيجاد حل جذري ونهائي وبشكل عاجل».

4 - أن هذا القرار لم يسبقه حل المكتب التنفيذي السابق أو تقديم أعضائه لاستقالتهم الطوعية وإنما جرت عملية الانتخاب مباشرة رغم وجود الأعضاء الأصليين في مناصبهم، وهو ما يؤكد للمرة الثانية عدم شغور مناصب المكتب التنفيذي وبالتالي لا يجوز انتخاب أعضائه لهذه المناصب غير الشاغرة ، حيث إن الفتوى القانونية الواردة من هيئة التشريع والإفتاء القانوني قد خلصت إلى جوازية عملية إعادة تدوير مناصب المكتب التنفيذي أي تبادل المناصب داخل هذا الجهاز لتطوير أداء أعضائه، وليس إدخال أعضاء جدد حسب قرار مجلس الإدارة سالف الذكر والمخالف للقانون.

5 - أن رد هيئة التشريع والإفتاء القانوني لم يجب على تساؤل الغرفة الموجه إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة بتاريخ 7 فبراير 2016 الذي جاء صريحاً ولا يقبل الشك فيه، وهو: «مخاطبة هيئة التشريع والإفتاء القانوني لطلب الرأي القانوني الصحيح حول مدى جوازية قيام مجلس الإدارة بانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي خلال دورة انعقاد المجلس في ظل ما نص عليه كل من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013».

6 - عدم قيام وزير الصناعة والتجارة والسياحة حتى تاريخه بالرد على خطاب الغرفة الموجه لكم بتاريخ 17 مارس 2016 بتزويد الغرفة بصورة عن خطابكم الموجه إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، نظراً لأن الرد الوارد من هذه الهيئة لا يعكس الإجابة الوافية على استفسار الغرفة المذكور في خطابها الموجه لكم بتاريخ 7 فبراير 2016، بل يرد على استفسارات صدرت من قبلكم ولم توافق عليها الغرفة ولم تأخذ علماً بها.

7 - عدم صحة عملية إعادة انتخاب المكتب التنفيذي بسبب مخالفة البروتوكول والأعراف والتقاليد، ذلك أن ترأسكم لهذا الاجتماع غير قانوني، حيث إنه كان من المفترض أن يترأس الاجتماع بعد حل المكتب التنفيذي أكبر الأعضاء الحاضرين سنّاً إلى حين انتخاب رئيس جديد للمكتب التنفيذي حسب نص المادة (32) من قانون الغرفة.

8 - أننا من واقع النقاط المذكورة أعلاه نعتبر أن القرار الصادر عن اجتماع مجلس الإدارة بشأن إعادة تشكيل المكتب التنفيذي باطل شكلاً ومضموناً وغير ملزم لنا، وأن كل ما ترتب عليه من إجراءات مصابة بالعوار القانوني ومخالفة لكل اللوائح التي تنظم عمل الغرفة، ونعتبر أنفسنا لانزال في مناصبنا الأصلية بالمكتب التنفيذي والتي تم انتخابنا فيها وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وعليه، فإننا نطالبكم بممارسة صلاحياتكم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013 بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن لمخالفته لنص القانون ومضمون الفتوى القانونية الصادرة عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وإلا سنضطر آسفين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومنها رفع دعوى ضدكم أمام المحكمة المختصة لإلغاء هذا القرار.

العدد 4955 - الخميس 31 مارس 2016م الموافق 22 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً