العدد 4960 - الثلثاء 05 أبريل 2016م الموافق 27 جمادى الآخرة 1437هـ

ما هي اتفاقية «سيداو»... وما هي التحفظات التي أبقت عليها البحرين؟

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) هي معاهدة دولية تم اعتمادها في (18 ديسمبر/ كانون الأول 1979) من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في (18 ديسمبر 1979). وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت حيز التنفيذ في (3 سبتمبر/ أيلول 1981).

تتكون الاتفاقية من خمسة أجزاء تحوي في مجملها ثلاثين بنداً، وتعرف الاتفاقية مصطلح التمييز ضد المرأة بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

كما أن الدول المصدقة على الاتفاقية مطالبة بتكريس مفهوم المساواة بين الجنسين في تشريعاتها المحلية، وإلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانينها، والقيام بسن أحكام جديدة للحماية من أشكال التمييز ضد المرأة. وكذلك عليها إنشاء محاكم ومؤسسات عامة لضمان حصول المرأة على حماية فعالة من التمييز، واتخاذ خطوات للقضاء على جميع أشكال التمييز الممارس ضد المرأة من قبل الأفراد، المنظمات والمؤسسات.

وبموجب المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية «سيداو»، والذي وافق عليه مجلس النواب يوم أمس (الثلثاء)، فإنه في حال موافقة مجلس الشورى على المرسوم الذي رُفع إليه يوم أمس، فإن البحرين ستبقي تحفظها على منح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، بحسب ما جاء في البند الثاني من المادة «9» الذي ينص على «تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها».

كما أبقت تحفظها على مسألة عرض أي خلاف ينشأ بين الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية ولم تتم تسويته عن طريق المفاوضات إلى التحكيم، وهو ما جاء في الفقرة الأولى من المادة «29» التي تنص على «يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ،من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة».

فيما رفعت البحرين تحفظاتها السابقة بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية على المادة «2» التي تنص على أن «تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة، ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يأتي: (أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة، (ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي، (د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، (ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة».

كما رفعت البحرين تحفظها بموجب المرسوم «70» على البند الرابع من المادة «15»، والذي ينص على «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم».

والبند الثاني من المادة «9» الذي ينص على «تمنح الدول الأطراف المرأة حقًّا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها».

والبند الرابع من المادة «15» والذي ينص على «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم».

وكذلك المادة «16» التي تنص على أن «1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: (أ) نفس الحق في عقد الزواج، (ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل، (ج) نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه، (ح) نفس الحقوق والمسئوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، (هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة تمكينها من ممارسة هذه الحقوق، (د) نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل، (ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض. 2. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا».

والفقرة الأولى من المادة «29» التي تنص على «يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة».

العدد 4960 - الثلثاء 05 أبريل 2016م الموافق 27 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 28 | 9:25 ص

      يعني أولادنا بصيرون بحرينيون لو لا ترا الأم الي تربي

    • زائر 27 | 8:49 ص

      اذا عاجبنهم البنات زين الحين عجل المهر وتكىليف الزواج 50/50
      وكل واحد يصرف على نفسه .
      الله المستعان

    • زائر 25 | 10:15 ص

      بسم الله الرحمن الرحيم
      بعدما إستعبد وإمتهن الغرب المرأة.. وجعلها مداس لعقليته الحيوانية.. وشهواته وغرائزه.. وطرحها كسلعة تُباع وتشترى وتُستملك.. جاء ليطرح ذاته في قالب العدالة الإجتماعية ضمن حلول بشرية محدودة وقوانين وضعية لا تستوعب إلا اللحظة التي تُسن فيها.. وتعجز عن استيعاب ما بعدها.. وكل ذا تحت مِظلة "المرأة"..!!
      ما قول إلا.. الله يساعد الرجل.. ما في جمعية تكفله وتطالب بحقوقه..!!
      ((وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ))
      صدق الله العلي العظيم
      النخلة

    • زائر 24 | 2:58 ص

      غريب أمركم، تفترضون "انحراف" المرأة وانجرارها خلف "شهواتها" و"تحللها" من القيم حينما تمنح حريتها في كل شي... ما بالكم لا تحاكمون الرجل بنفس الأسباب الواهية... أمة لا تفكر إلا بنصفها السفلي لنصفها السفلي

    • زائر 22 | 3:55 م

      علماني

      نعم لمساوات المرأة في كل شيئ مثل الرجل
      ذهب زمن الاهانة و الاستبداد و السادية نحن في ٢٠١٦
      فلتذهب سنوات الظلام عنا

    • زائر 21 | 10:11 ص

      هذا الي كااان قصرنه بدل مانعلم الغرب الشريعه الاسلاميه قاعدين نتعلم احكامهم الي بتضيع مستقبل ابنأنه وتختلف عن تطبيق احكام الدين ياجماعه قبل ماتتخذون اي قرار تذكرو الله سبحانه وتعالى ارسل النبي صلى الله عليه وسلم.. ليريكم اطريق الهداء واحكام الدين وتاكدو اي انسان بيكون سبب في تغير الشريعه او احكام الدين في دوله مسلمه له جزاء عند الله واهو بيتحاسب اذا غراره كان خطيئه كل الناس قبل لا يتخذ اي قرار في مصلحت الامه الاسلاميه عليه بصلاة الاستخاره ويستخير ربه وعلى الله فليتوكل المؤمنين

    • زائر 18 | 8:24 ص

      بجي يوم بتندمون على هالقانون لكن بعد فوات الاوان في بنات بتضيع وعوائل بتتشتت وبتنطمر المعالبم الاسلاميه والاخلاق اللي تربينه عليهه والسبب
      الناس اللي قاعد تدافع عن هالسيادو الفاشل بس بتتحاسبون يوم الحساب

    • زائر 16 | 6:05 ص

      موافقة

      هذا هو القانون والتشريع الاسلامي الذي حفظ حقوق المرأة المظلومه في المجتمع ولكن جاء تحت مسمى قانون سيداو ولكن مسألة العدة بعد الطلاق يجب الأخذ بها

    • زائر 20 زائر 16 | 9:02 ص

      اي نعم وافقي حبيبتي ولكن بكره لين كبرت بنتك وشفتيها مع بوي فرند قولي حقوق. ولين شافت ليها واحد من الشارع وحبته وزوجته من غير علمك قولي حريه شخصيه وحقوق المرأة.

    • زائر 15 | 5:25 ص

      الرد على زائر 6 / وغيره
      يبا الأسلام حريص على مصلحة الناس أحرص مني ومنكم فهو دائما يحثهم على اختيار الزوج والزوجة
      الصالحين واجتناب الفاسدين والمشركين والرسول (ص) قالها بصريح العبارة : إذا أتاكم من ترضون دينه
      وخلقه زوجوه... ولم يقل إذا أتاكم من له علاقة حب معها حتى لو سرسري أو قواد على قولة النائب العسوي
      وإذا لم توافق غصبا عليك تروح من وراك.. فمثل هذا القانون الوضعي من الأساس ...وغير منطقي لأن
      ينافي تعاليم الإسلام وهذا أحد الأسباب من وجوب أخذ موافقة ولي الأمر قبل الزواج.. فحن لسنا في غابة

    • زائر 14 | 4:52 ص

      إلى زائر رقم واحد

      الدولة الاسلامية الرجعية هي التي أخرجت المرأه من العبودية والرق والإسترزاق في الملاهي والحانات ووأد الطفلة وهي على قيد الحياة إلى عز الكرامة والمكانه الإجتماعية والعيش الكريم

    • زائر 13 | 4:31 ص

      مواطن

      اذا وافق مجلس الشورى على القانون راح ترتفع علاوة اللحم بسبب الرجل يحصل على خمسة دينار بينما المراة تحصل ثلاثة دينار ونص في حال تمت الموافقه راح تصير بالتساوي خمسة بخمسة

    • زائر 12 | 3:31 ص

      ليش الناس ما يحبون التطور، ليش ما يعترفون أن هناك في أمور لازم تتحسن، ما يصير قانون يعمل به طول سنوات دون أن يُحسن منه.
      في أمثلة للمشاكل التي تواجه المرأة البحرينية مثل أنها لا تستطيع إعطاء أبناءها الجنسية، ولا تستطيع أن تحصل على طلاقها في حال استحالت عشرتها مع زوجها إلا بطلوع الروح وبعد سنين، بل و تفقد حضانة أطفالا في حال بلوغهم السن السابعة رغم أن هذا عمر صغير للطفل، وغيرها الكثير من الأمثلة التي لو نظرتم إليها بعين الصدق والعدل.

    • زائر 6 | 1:08 ص

      والله لا تصيرون اولياء ظالمين و محد بيتمرد عليكم. اذا بنتك قالت لك هذا احبه وجاء خطبها ليش ترفض؟ مو ظلم؟ الاسلام شرع للمرأة مخالفة وليها الظالم و القانون ممتاز خصوصا في سالفة منح الجنسية للابناء من طرف الام ناس واجد متوهقين و للامام يا البحرين

    • زائر 5 | 11:37 م

      يعني الطلاق اشلون

      أحد يفهمنا يعني المره تقدر تطلق نفسها من ريلها اللي ما تبيه وتاخذ واحد تحبه؟؟

    • زائر 19 زائر 5 | 8:59 ص

      يعني يحق للمرأة الخلع يعني تطلب الطلاق قضائيا وهدا مكفول في الشريعة الاسلامية أصلا ،

    • زائر 4 | 11:26 م

      مسخره

      بعطونكم ملف سيداو اتهاوشىون وتلعنون بعض وتتركون هم الشعب عبالكم انتو نواب قالتها الشيخه فيكم وصارت علامة مسجلة

    • زائر 3 | 10:55 م

      مسكينه المرأة

      حتى ولو الإتفاقيات الدوليه والأمييه تريد أن تقف في صفها ضد التمييز ، يدخلونك في متاهات وخزعبلات لا أساس لها ، ويدخلون كلام فاضي فقط تفسير على هواه من لا يفقه ولا يعرف بالضبط مضمون الإتفاقية، فقط يتعنتر ويفتي على هواه وكيفه ،،، مسكينه المرأة. (متضامن مع المرأة المضطهده ).

    • زائر 2 | 10:48 م

      البند الرابع من المادة 15 مكرر

      .

    • زائر 1 | 9:53 م

      اتفاقية سيداو جزأ اساسي من الدوله المدنية الحديثة
      ولاكن انا مستغرب من المعارضة التي تنادي ليلا نهارا بلدولة المدنية و مع ذلك هي و مرجعيتها ضد حقوق المرأة و اتفاقية سيداو ، السؤال هل المعارضة ترفع شعار الدولة المدنية كشعار للغرب و في باطنها دوله اسلامية رجعية ؟

    • زائر 7 زائر 1 | 1:38 ص

      الواحد يأخذ الزين ويقط الشين. الدولة المدنية تعطي الحقوق للمواطنين وتضمن حقهم اما بخصوص الاعتراض على اتفاقية سيداو لانها تخرب الاسر وتسبب الضياع لبناتنا. والواحد يريد الافضل

    • زائر 23 زائر 7 | 6:19 م

      هذا الحين ناس واجد مايقدرون اجودون بناتهم بعد هل قانون بعدين لين حملت مابعرفون من ابوة????????????

اقرأ ايضاً