العدد 4963 - الجمعة 08 أبريل 2016م الموافق 30 جمادى الآخرة 1437هـ

بنود مسودة وقف إطلاق النار في اليمن

نقلت قناة «الميادين» مسودة وقف إطلاق النار التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى جماعة «أنصارالله» (الحوثيين) و»المؤتمر الشعبي العام» المؤيد للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ولم يتم التوافق بشأن بنودها العشرين، حيث تمّ التعديل عليها وإعادتها إلى الأمم المتحدة. وفيما يأتي أبرز ما جاء في بنود هذه المسودة:

البند الأول: يوافق كل من «أنصارالله» والمؤتمر الشعبي العام على وقف الأعمال القتالية بدءاً من (10 إبريل/ نيسان الجاري).

البند الثاني: يشتمل وقف الأعمال القتالية على وقف كامل وشامل للهجمات العسكرية البرية والجوية والبحرية.

البند الثالث: يجوز للقيادات العسكرية المحلية الاتفاق فيما بينها على العمل على فك الاشتباك وإبعاد الآليات والوحدات العسكرية المحلية إلى خارج نطاق المدى الفعال للأسلحة المتوافرة.

البند الرابع: يسمح فقط باستخدام القوة بغرض الدفاع عن النفس بشرط أن تكون باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة للرد على هجوم مباشر أو لإعادة أو لضمان الأمن فقط في المنطقة التي تتواجد بها القوات التابعة للطرف المعني.

البند الخامس: يسمح بالوصول الحر ومن دون عوائق لكافة الهيئات الإنسانية والإغاثية والإمدادات في كل أنحاء اليمن.

البند السادس: بالتزامن مع بدء وقف الأعمال القتالية يلتزم كل من «أنصارالله» والمؤتمر الشعبي العام بالتهدئة الإعلامية وتوجيه الخطاب في اتجاه دعم الحل السلمي.

البند السابع: يتم اختيار 4 من كبار الضباط العسكريين وضابطين عمليات متوسطي الرتبة يمثلون «أنصارالله» والمؤتمر الشعبي ليكونوا أعضاء في لجنة التهدئة والتنسيق.

البند الثامن: تجتمع لجنة التهدئة والتنسيق في الكويت خلال فترة المشاورات، ويحدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة مكان انعقادها بعد ذلك بالتشاور مع الأطراف.

البند التاسع: تقوم لجنة التهدئة والتنسيق بالتواصل والتنسيق مع اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية.

البند العاشر: تكون لجنة التهدئة والتنسيق مسئولة عن التنسيق والتشاور مع الأطراف عند وقوع حوادث لتفادي حصول تصعيد.

البند الحادي عشر: لا يجوز للجنة التهدئة والتنسيق تحميل مسئولية الخروقات لأي من الأطراف أو رفع تقارير بشأنها إلا للأمم المتحدة.

البند الثاني عشر: يحظر على أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق التواصل مع الإعلام أو إصدار أي معلومات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

البند الثالث عشر: يضطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة أو مسئول آخر يعين من الأمم المتحدة بكافة أنشطة التواصل أو التقارير المتعلقة بعمل لجنة التهدئة طيلة فترة وقف الأعمال القتالية.

البند الرابع عشر: يتم تأسيس لجان محلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية فور الاتفاق على إجراءات وقف الأعمال القتالية في تعز وشبوة ومأرب والضالع والبيضا.

البند الخامس عشر: تتألف كل لجنة محلية من 8 على الأقل من الوجهاء المحايدين المقبولين لدى الطرفين.

البند السادس عشر: تنخرط اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة استباقية مع القادة العسكريين المحليين من كل التشكيلات العسكرية من الأطراف في منطقتهم.

البند السابع عشر: ترسل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية تقاريرها عن أي أنباء أو ادعاءات بحدوث خروقات إلى لجنة التهدئة والتنسيق.

البند الثامن عشر: تعمل اللجان المحلية مع الأطراف على دعم إجراءات بناء الثقة المحلية من بينها إطلاق سراح وتبادل الأسرى، ويجوز للجان المحلية أن تساعد في التحضير لإجراءات انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة بحسب الاقتضاء وعملاً بالاتفاقات التي تفضي إليها المشاورات برعاية الأمم المتحدة.

البند التاسع عشر: يتم تفعيل اللجان المحلية قبل بدء وقف الأعمال القتالية من أجل فتح قنوات التواصل مع القادة العسكريين من كل الأطراف.

البند العشرون: أثناء وقف الأعمال القتالية تتواصل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة نشطة مع المجتمع المدني من أجل تعزيز الالتزام العام بوقف الأعمال القتالية.

العدد 4963 - الجمعة 08 أبريل 2016م الموافق 30 جمادى الآخرة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً