العدد 4968 - الأربعاء 13 أبريل 2016م الموافق 06 رجب 1437هـ

المناعي يحذر من مخاطر الخلط بين التحفظ والالتزام بشأن اتفاقية «السيداو»

درويش المناعي
درويش المناعي

حذر عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى درويش المناعي من مخاطر الخلط بين التحفظ والالتزام فيما يتعلق بالمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة كافة، موضحا أن التحفظ هو الاحتراز أو الاحتياط، بينما الالتزام هو التعهد بأن يفرض الملتزم على نفسه.

وأورد المناعي عددا من الملاحظات بهذا الشأن، حيث أشار إلى أن مملكة البحرين لم تقف ضد اتفاقية (السيداو) بل وقعت عليها في العام 2002 وتحفظت على ما تحفظت عليه بقية دول الخليج، وبذات الصيغة التي تحفظ لدولنا استقلالها وثقافتها ودينها، وهذا يحسب لها.

ورأى أنه لا تغيير في هذه الصيغة وبما يمكن استغلاله ضد مملكة البحرين وسيادتها.

وأكد أن البحرين تكن كل الاحترام والتقدير للمرأة، التي تولت العديد من المناصب في مجلس الشورى والنواب والحكومة، حيث تحظى بدعم ومساندة المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق الكثير من متطلباتها، مباركا دور المجلس.

ويرى المناعي أنه من الأولى الرجوع إلى المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، والذي نكن كل التقدير والاحترام لأعضائه وهم نخبة من شيوخنا الأفاضل، وأن نأخذ برأيه في النص الوارد ضمن التحفظات «مالا يتعارض مع الشريعة الاسلامية»، معتبرا ذلك من اختصاصه وليس من اختصاص السلطة التشريعية.

وتابع «استخدم المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 صيغة (التحفظ) على جميع المواد التي تحفظت عليها مملكة البحرين وعددها خمس مواد، بينما فرّق المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بين هذه المواد فاستخدم صيغة (التحفظ) لمادتين، واستخدم لفظ (الالتزام) لثلاث مواد، مشيرا إلى أن لصيغة (الالتزام) خطورة قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية على الدولة الملتزمة بها، حيث يمكن استخدامها للضغط عليها عندما يشاء أعداؤها للنيل منها ومن حريتها ومن مبادئها وقيمها وثقافتها واستقرارها بل واستقلالها، ولذلك فإن صيغة (التحفظ) تحمي الدولة من الضغوط الدولية سواء على مستوى الدول أو المعاهدات الدولية لمنع حدوث هذه الحالة.

ولفت المناعي إلى أن رأي بعض الخبراء يتجه إلى أن دستور مملكة البحرين تضمن في الفقرة (أ) من المادة (121) ما يأتي: «لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات من معاهدات واتفاقيات»، وهو ما يجعل للاتفاقيات والمواثيق الدولية في مملكة البحرين بعد التصديق عليها مرتبة توازي القاعدة الدستورية.

وأضاف «مواقف الدول الخليجية (المملكة العربية السعودية، والإمارات وعمان، والكويت) أبرزت تحفظاتها على جميع المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية بعبارات صريحة وواضحة من دون أن تلزم نفسها بتنفيذ أحكام مواد الاتفاقية التي فيها أحكام تخالف الشريعة الإسلامية، كما جاء في المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014، ما يجعل موقفها في مواجهة أي ضغوط أقوى، كما أن مواقف كثير من الدول العربية والإسلامية واضحة في إبراز تحفظها على المواد والفقرات التي تخالف الشريعة الإسلامية مثل مصر والجزائر والعراق ولبنان وتونس وموريتانيا وبنغلاديش، حيث ينص موقف موريتانيا على موافقتها على كل جزء من أجزاء الاتفاقية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويتفق مع الدستور، فيما ينص موقف ماليزيا على أن انضمامها للاتفاقية مرهون بعدم تعارض أحكام الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية ودستور ماليزيا الاتحاد، وأن كثيراً من الدول الإسلامية غير ملزمة بالمواد التي تخالف الشريعة الإسلامية.

العدد 4968 - الأربعاء 13 أبريل 2016م الموافق 06 رجب 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً