العدد 4992 - السبت 07 مايو 2016م الموافق 30 رجب 1437هـ

«#حقها» حملة نسوية بحرينية لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات

تغريدات على وسم #حقها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر
تغريدات على وسم #حقها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر

دشنت فعاليات نسوية يتقدمها الاتحاد النسائي البحريني مساء أمس السبت (7 مايو/ أيار 2016)، وعلى مدى ثلاث ساعات حملة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت وسم (حقها)، لحث أعضاء مجلس الشورى على الموافقة لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، والذي سيصوت عليه المجلس اليوم الأحد.

وتنص المادة 353 من قانون العقوبات التي تقدم 5 أعضاء من مجلس الشورى باقتراح بقانون لإلغائها، على أنه «لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية».

وتحت ذات الوسم، غردت إيمان الشيخ قائلة «إن المادة353 لا تعالج قضية الاغتصاب ولا تؤمن الحماية للمرأة من الاعتداء على شرفها، حيث إنها ضمنت للجاني الإفلات من العقوبة».

فيما ذكرت مريم ابوادريس «المغتصب ليس زوجاً تتشرف أي امرأة بالزواج منه، ليس صهراً مناسباً، وليس أباً مؤتمناً، أوقفوا مكافأة المغتصبين بالزواج من ضحاياهن».

ونشرت تغريدة أخرى جاء فيها «الضحية تحت ضغط الأهل والخوف من المجتمع توافق على الارتباط بمغتصبها وهذا يجب ألا يتحول لمكافأة مع استمرار العقاب وضد مكافأة المجرمين».

ومن جانبها، قالت زينب الدرازي «قد تقدمت المرأة البحرينية أشواطاً في نيل استقلاليتها فلتكن القوانين مواكبه لهذه الحريات لا عليها».

كما ذكر حسين محمد أن «المادة (353) من قانون العقوبات هو دعوة غير مباشرة للاغتصاب، بإمكان أي حيوان بشري اغتصاب أي فتاة ويتزوجها لتنتهي العقوبة».

إلى ذلك، يناقش مجلس الشورى اليوم الأحد (8 مايو/ أيار الجاري) اقتراحاً بقانون لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني التي تنص على وقف الملاحقة القانونية أو تنفيذ العقوبة على من قام بالاغتصاب إذا قام الجاني بالزواج من ضحيته.

وفي المذكرة الإيضاحية، قال مقدمو الاقتراح بقانون «إن المادة 353 من قانون العقوبات تتحدث عن وقف الملاحقة أو وقف تنفيذ العقوبة (تعليقها)، في حال عقد الزواج في الجرائم الجنسية، إلا أن حالات الزواج التي تتم بين الجاني والضحية لا يستمر بعضها أشهراً معدودة، ومع ذلك تسقط الملاحقة القانونية رغم عدم وجود سبب مشروع للطلاق».

وواصل مقدمو الاقتراح «ولا تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة ولا تستعيد المعتدى عليها حقها في متابعة شكواها إذا انتهى الزواج بالطلاق بإرادة الزوج أو باتباع أساليب الضغط والخداع والتهديد لإرغام الزوجة على طلب الطلاق بالتراضي».

وأكملوا «ولسد الفراغ التشريعي نقترح إلغاء المادة كاملة من قانون العقوبات، لمخالفتها المبادئ المرعية دولياً لحماية الضحايا وإفلات الجاني من العقاب، كما أن الجاني لن يكون لديه سجل إجرامي، ما يسمح له بتهديد ضحايا أخريات».

وختموا «كما أن إشكالية المادة تكمن أيضاً في مسألة المساواة، فعندما يكون لديك أكثر من خصم معتدي في الجريمة ذاتها أمام القضاء، فمن الذي سيتزوج الفتاة، وكيف سوف تتحقق فلسفة القانون بتحقيق أهداف لعقوبة من خلال الردع العام والخاص، وتحقيق العدالة وبالتالي الإصلاح المجتمعي».

يشار إلى أن مقدمي المقترح بقانون هم أعضاء مجلس الشورى: خالد المسلم، خميس الرميحي، حمد مبارك النعيمي، عبدالعزيز العجمان، فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

العدد 4992 - السبت 07 مايو 2016م الموافق 30 رجب 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 5:48 ص

      قانون فاشل ، ضحيه الاغتصاب ستعاني من اضطرابات نفسية وتحتاج علاج فما بالك باجبارها على العيش مع مغتصبها

    • زائر 1 | 2:09 ص

      صحيح
      كان المفروض من زمان هالشي يصير

اقرأ ايضاً