العدد 4995 - الثلثاء 10 مايو 2016م الموافق 03 شعبان 1437هـ

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء «وطنية الشراء الموحد للأدوية»

سمو رئيس الوزراء
سمو رئيس الوزراء

صدر عن رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (30) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية.

مادة (1)

يستبدل بتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية الوارد بنص المادة الأولى من القرار رقم (32) لسنة 2011، كما يستبدل بنصي المادتين الثانية والرابعة من القرار ذاته، والنصوص الآتية:

المادة الأولى:

تشكيل اللجنة برئاسة البروفسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وعضوية كل من:

- سحر محمد صالح القحطاني (مدير إدارة الموارد بوزارة الصحة) نائباً للرئيس.

- رؤيا محمد العباسي ممثلاً عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

- آيات شوقي الخير ممثلاً عن وزارة الصحة.

- عائشة عادل البلوشي ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية مقرراً للجنة.

- رهام مختار عبدالحميد ممثلاً عن مستشفى الملك حمد الجامعي.

- فاتن جمال حمدان ممثلاً عن الخدمات الطبية الملكية مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب.

المادة الثانية:

مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ولائحته التنفيذية، تختص اللجنة بدراسة الطلبات المرفوعة من الجهات الصحية الحكومية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقوم على الأخص بالآتي:

1 - إعداد قائمة الأدوية الأساسية الوطنية واستخدامها.

2 - إعداد وتطوير قائمة الأدوية والعقاقير الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها في مخازن وزارة الصحة.

3 - إجراء مراجعة دورية سنوية للأدوية المذكورة في القائمة، وإجراء التعديلات اللازمة عليها بالإضافة أو الإلغاء.

4 - اقتراح إضافة أي دواء جديد لقائمة الأدوية والعقاقير الأساسية يطلبها الأطباء العاملون بالقطاع الحكومي ودراسة المبررات التي تحتم إضافته.

5 - توحيد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.

6 - توحيد الدواء المتداول في القطاع الحكومي.

-7 ضبط الإنفاق والحد من الهدر بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد.

8 - تعزيز ثقة المواطن بالدواء المستخدم في القطاع الصحي الحكومي.

9 - توحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف المستشفيات الحكومية.

10 - العمل على زيادة نسبة المشاركة في برامج الشراء الخليجي الموحد التابع للمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون، لجميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

11 - توحيد قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية غير المتوفرة في برنامج الشراء الخليجي الموحد والتنسيق لشرائها بين مختلف المستشفيات الحكومية.

12 - العمل على تهيئة نظم المعلومات الصحية لمراقبة صرف وإدارة الأدوية ودراسة تطبيق الوصفة الإلكترونية.

المادة الرابعة:

«تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للصحة لاعتمادها».

مادة (2)

تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القرار رقم (32) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، ويعاد ترتيب فقرات المادة، ويكون نصها الآتي: «وعلى أن تكون تبعية اللجنة للمجلس الأعلى للصحة».

مادة (3)

على رئيس المجلس الأعلى للصحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

العدد 4995 - الثلثاء 10 مايو 2016م الموافق 03 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً