العدد 5008 - الإثنين 23 مايو 2016م الموافق 16 شعبان 1437هـ

تأييد إبعاد المحامي تيمور كريمي

تيمور كريمي
تيمور كريمي

أيدت المحكمة الكبرى الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وأيمن مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان حكم أول درجة بقضية المحامي تيمور كريمي بإبعاده بعد قرار إسقاط جنسيته من ضمن قائمة 31 شخصاً في العام 2012، عن تهمة الإقامة غير المشروعة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإبعاد المستأنف تيمور كريمي، وأمرت بتغريمه 100 دينار، عن تهمة عدم وجود إقامة صالحة ومخالفته شروط الإقامة.

وأشارت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم إلى أن كافة العناصر القانونية لجريمة الإقامة غير المشروعة في البلاد والتي أدين بها المستأنف، وأورد ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من محضر الاستدلالات واجراءات الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والاقامة المؤرخ في (15 يوليو/ تموز 2012) من صدور أمر بإسقاط الجنسية، وطلب منه تصحيح وضعه لكنه لم يقم بذلك، مستمرّاً في إقامته بالبلاد بصورة غير مشروعة.

وأكدت المحكمة أن النيابة العامة تقدمت في جلسة المرافعة الأخيرة بصورة من خطاب وزارة الداخلية الثابت به ورود خطاب من وزير الديوان الملكي مفاده أنه في ضوء ما تضمنه التقرير الأمني المرفوع للديوان بشأن 31 شخصاً لممارستهم أنشطة ضارة بأمن الدولة فقد أمر جلالة الملك بإسقاط الجنسية عنهم وكان من بينهم المحامي تيمور كريمي.

ولفتت المحكمة إلى أن إسقاط جنسية المستأنف تم وفق صحيح القانون بحسب الخطاب الوارد من وزارة الداخلية، وعليه قضت بتأييد إبعاد المستأنف عن البلاد. وتقدم المحامي عبدالله الشملاوي في الجلسة السابقة بمرافعة خلص من خلالها إلى الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة والحكم ببراءة المستأنف مما نسب إليه.

وقال الشملاوي ان ما قضت به محكمة أول درجة بعقوبة الإبعاد المنصوص عليها في المادة (64 مكرراً) من قانون العقوبات رغم عدم انطباقها على واقعات الدعوى، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ مما يتعين إلغاؤه. وقد جاء من ضمن المرافعة المقدمة من الشملاوي «يتعين على الخصوم عموماً والنيابة خصوصاً، أن تقدم دعواها في أحسن صورة مدعمة بأدلة الاتهام، وكان يفترض أن يكون طَي صحيفة الاتهام صورة رسمية من الأمر الملكي المزعوم صدوره بسحب جنسية المُستأنف؛ بوصفه متطلباً لقيام الجريمة المنسوبة لموكلنا المستأنف، ولا نُغالي إن قلنا إن وجود ذلك المرسوم يصل إلى درجة الركنية لإمكان اتهام موكلنا المُستأنف بالإقامة في البحرين بصورة غيرمشروعة».

وأضاف الشملاوي أن «المحكمة الموقرة كلفت النيابة تقديم ذلك المرسوم الذي لا نجافي الحقيقة إن وصفناه بالمزعوم، ومكنت الهيئة الموقرة النيابة لتقديمه بالتأجيل مراراً، ولو كان موجوداً لظهر. لو افترضنا جدلاً وجود ذلك المرسوم المزعوم».

واشار الشملاوي الى» ان هناك فرضين، فإما أن يكون عاماً (المرسوم) فلا ينتج أثره الا من وقت نشره في الجريدة الرسمية، وإن كان خاصًّا بالمستأنف، فهو كأداة قانونية لا يُنتج اثره الا من وقت إعلانه للمستأنف حتى يتنجز العلم اليقيني به، كما هو المقرر قانوناً وفقهاً وقضاءً في النظم القانونية المتمدينة، فإذا تخلف النشر أو الإعلان، بحسب الأحوال، فإن للمستأنف أن يستصحب حالة كونه بحرينيّاً ولا ينقدح في ذهنية فكرة تسوية أوضاع إقامته، لانعدام ما يدفع للاعتقاد بوجوب ذلك؛ على أساس أن الاستصحاب من القواعد المنطقية عند سائر العقلاء، ويتفرع على ذلك امتناع مساءلة المُستأنف عما تنسبه إليه النيابة بلا دليل، وفقاً لقاعدة الاستصحاب العقلية المذكورة، ولعدم تقديم الأداة القانونية، فتنطبق قاعدة ان عدم الدليل دليل العدم، ولا يسعُ النيابة ان تستند لأحكام قضائية ليست ذات صلة بالدعوى الماثلة لا من حيث الموضوع ولا الأشخاص ولا السبب، اللهم الا تشابه اللقب بين المُستأنف والشخص الصادر بحقه ذلك، وهذا الأمر من قبيل وضع العربة أمام الحصان خلافاً لسيرة العقلاء، ولعله تجريم لتشابه الألقاب وهو نوع من العقاب الجماعي، خلافاً لمبدأ شخصية الجريمة والعقوبة المستقر في القانون الوطني والمقارن وكافة الشرائع والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والتي انضمت اليها البحرين وأصبحت جزءًا من نسيجها التشريعي تعلو على القانون الوطني عند التعارض.

وذكر الشملاوي «في مُخالفة صارخة للقانون قضت محكمة البداية بإبعاد المُستأنف وفقاً للمادة (64) مكرر من قانون العقوبات، رُغم ان الإبعاد المقرر بموجبه مقصور على حالات الإدانة وفقا لقانون العقوبات وحده بدلالة عبارة: اذا حكم على أجنبي في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر بإبعاد الأجنبي عن البحرين. ومقتضى ذلك ولازمه ضرورة عدم الأمر بالإبعاد لمخالفة الأجنبي قانوناً آخر، والا كان أمام عقوبة بلا نص خلافاً لما استقر من قواعد في القانون الجنائي حتى صار بديهيّاً يقبح الاختلاف فيه».

العدد 5008 - الإثنين 23 مايو 2016م الموافق 16 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً