العدد 5010 - الأربعاء 25 مايو 2016م الموافق 18 شعبان 1437هـ

القضاء: رفض دعوى إلزام وزارة العمل بتسمية الاتحاد الحر الممثل الرسمي للبحرين

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، الدعوى المرفوعة من الاتحاد الحر والذي يطالب من خلالها وزارة العمل بتسمية الاتحاد الحر الممثل الرسمي للبحرين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، حيث إنه عن موضوع الدعوى، فقد نصت المادة (8) فقرة 3 من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 على أن «يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة، الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص».

وأضافت المحكمة أنه من المستقر عليه أن القرار الإداري لا يشترط في شأنه شكل معين، وإنما هو باعتباره تعبيراً ملزماً من جهة الإدارة لإحداث أثر قانوني معين يمكن استخلاصه من عيون الأوراق وتصرفات الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين من المواطنين، وأن تسبيب القرار الإداري لا يكون لازماً إلا إذا استلزمه صريح نص القانون ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سبب صحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه.

وأشارت المحكمة إلى أن ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها أصدرت قراراً بتسمية «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» ممثلاً عن عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفقاً لحكم المادة (8) فقرة 3 من قانون النقابات العمالية، المشار إليها، وذلك على النحو المستفاد من كتاب وزارة العمل إلى المدير العام لمنظمة العمل العربية والمؤرخ في 11 أغسطس/ آب 2014، وكان ذلك في إطار السلطة التقديرية المخولة لوزير العمل بموجب القانون سالف الذكر، والتي لا يحدها سوى إساءة استعمال السلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، ومن ثم فإن القرار الصادر من وزارة العمل بتسمية «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» ممثلاً عن عمال مملكة البحرين، يكون قائماً على سببه الصحيح الذي يقوى على حمله. ولا ينال من ذلك، ما ذهب إليه المدعي من إغفال جهة الإدارة للإجراءات والخطوات التمهيدية التي تقتضيها المبادئ العامة للقانون بمناسبة إصدارها القرار، سالف الذكر؛ لأن الأصل في القرارات هو اعتبار الإجراءات المتعلقة بالشكل أنها قد رُوعيت وتمت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وأنه ليس معنى عدم إثبات الإجراء بأوراق الدعوى أنه قد أُهمل أو خُولف، فالمفروض أنه تم صحيحاً نزولاً على مقتضى الأصل في الإجراءات أنها قامت صحيحة، وعلى مدعي البطلان أن يثبت بكافة طرق الإثبات مخالفة الإجراء، وإذ لم يقدم المدعي أي دليل على ذلك، ومن ثم تغدو دعواه الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض، وذلك دون حاجة لندب خبير في الدعوى باعتبار أن ما تقدم كان كافياً لتكوين قناعة المحكمة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى.

العدد 5010 - الأربعاء 25 مايو 2016م الموافق 18 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً