العدد 5010 - الأربعاء 25 مايو 2016م الموافق 18 شعبان 1437هـ

"النيابة": المؤبد لخمسة متهمين بـ"إحداث تفجير وحيازة وإحراز المفرقعات" في المعامير

المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة 

تحديث: 12 مايو 2017

صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس (26 مايو/ أيار 2016) على خمسة متهمين عن تهم جنايات إحداث تفجير وحيازة وإحراز المفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة وإتلاف الممتلكات العامة تنفيذاً لأغراض إرهابية بالحكم على خمسة متهمين بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ مائتي وخمسون دينار قيمة التلفيات وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة من انه بتاريخ 14 أغسطس/ آب 2015 من أن أثناء ما كان على رجال قوات الأمن العام على واجب عملهم بمنطقة المعامير يقومون بإزالة الحواجز وأثناء قيام الجرافة التابعة لوزارة الداخلية بإزالة الحواجز الحديدية والخشبية التي وضعها المتجمهرين انفجرت عبوة متفجرة مزروعة من بين تلك الحواجز وتعرضت المركبة لتلفيات جراء ذلك الانفجار، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت من إن المتهمين حازوا وأحرزوا عبوة متفجرة محلية الصنع وذلك لتفجيرها تزامناً مع ما يسمى بتمرد 14 أغسطس وبالفعل وحسب التخطيط المتفق عليه قاموا بزراعة تلك العبوة المتفجرة بمنطقة المعامير بين الحواجز والمخلفات وتم تفجيرها فور اقتراب رجال الأمن بالقرب منها أثناء قيامهم بإزالة الحواجز في المنطقة وقد نتج عن هذا التفجير تضرر الجرافة المملوكة لوزارة الداخلية وكانوا يقصدون من ذلك قتل رجال الشرطة وأحداث أكبر إصابات بهم وبث الرعب في نفوس المواطنين، فتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.

وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً