العدد 5011 - الخميس 26 مايو 2016م الموافق 19 شعبان 1437هـ

براءة متهم من اختلاس أموال من محلات للتنجيدات

ألغت المحكمة الصغرى الجنائية حكمها الصادر ضد المتهم غيابياً بالحبس 4 أشهر وبرأته بواقعة اختلاس.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه اختلس المبالغ النقدية المبينة القدر والمملوكة لصاحب محل للتنجيدات والمسلمة له على سبيل الوكالة، وذلك إضراراً بصاحب الحق عليها.

ونظرت المحكمة القضية في غيبة المتهم وقضت غيابياً بحبس المتهم أربعة أشهر مع النفاذ.

وفور علم المتهم بالقضية طعن على الحكم بالمعارضة وطعن بالتزوير على المستندات التي عولت عليها المحكمة في إدانته.

وتقدم المحامي غالب الشريطي محامي المتهم بمرافعة طلب في نهايتها بقبول الطعن بالمعارضة شكلاً لتقديمها في الميعاد القانوني، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضي به بحبس المتهم أربعة أشهر مع النفاذ والحكم مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه.

وقال المحامي الشريطي لقد عول الحكم المطعون عليه في قضائه بإدانة المتهم على أن الواقعة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها مما ثبت ببلاغ المجني عليه ومطالعة الأوراق، وذلك مردود عليه أن المقرر قانوناً أن بلاغ المجني عليه ومحضر التحريات لا يصلحان دليلاً قانونياً للإدانة ذلك أن بلاغ المبلغ لا يعدو كونه قولاً مرسلاً على لسان المجني عليه، كما أن محضر التحريات يعد إجراء من إجراءات التحقيق ولا يجوز التعويل عليه.

وأضاف الشريطي، بعد ورود تقرير الإدارة العامة للأدلة المادية والذي أثبت أن المتهم وإن كان صاحب التوقيع لسندات التسليم، إلا أنه لم يحرر أياً من البيانات المحررة في هذه السندات، ما يؤكد أن توقيعه اخذ على بياض وتم تزوير السندات من قبل المجني عليه، وأكد ذلك أيضاً ما أفاد به التقرير بأن المتهم لم يحرر التوقيع المنسوب إليه في الصور الضوئية للإقرارين الملفقين له موضوع الفحص والذي قدمهما المجني عليه، ما يؤكد براءة المتهم.

وذكر الشريطي أن جوهر جريمة خيانة الأمانة قد انتفى بانتفاء الأدلة السائغة التي تقطع بصحة قيام واقعة التسليم والاستلام المدعى بها في حق المتهم، فضلاً عن انتفاء الأدلة القانونية على قيام عقد الوكالة بين المجني عليه والمتهم، مما أضحى الحكم المعترض عليه قائماً على غير ذي سند صحيح من الواقع والقانون مستوجباً الإلغاء.

وأفاد الشريطي بأن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تنبني إلا على حجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم واليقين لا الشك أو الريبة كما ينبني على تطلب اليقين في الإدانة وجوب تفسير الشك لصالح المتهم رجوعاً إلى الأصل العام في الإنسان، وهو البراءة، وقاعدة الشك لصالح المتهم ترنو على الشك الذي يكتنف الوقائع ولا يشترط أن يبني القاضي حكمه بالبراءة على أدلة نفي، بل يكفي أن يتشكك القاضي في أدلة الإثبات المقدمة إليه.

العدد 5011 - الخميس 26 مايو 2016م الموافق 19 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً