العدد 5014 - الأحد 29 مايو 2016م الموافق 22 شعبان 1437هـ

اليوم... «الاستئناف» تحكم بقضية الشيخ علي سلمان

تنطق محكمة الاستئناف العليا، برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله اليوم الاثنين (30 مايو/ أيار 2016) حكمها بقضية الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.

يُذكر أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت ببراءة الشيخ علي سلمان مما أسند إليه من اتهام بشأن إسقاط النظام بالقوة، فيما أدانته وقضت بمعاقبته بالحبس مدة سنتين عن تهمتي التحريض على بغض طائفة وإهانة وزارة الداخلية، كما أمرت بحبسه مدة سنتين عن تهمة عدم الانقياد للقوانين.

وقد شهدت الجلسة السابقة تقديم محامي سلمان مرافعة انتهوا بطلب البراءة، كما تحدّث سلمان وشدّد على تمسكه بالوحدة الوطنية ونبذ العنف وتمسكه بالملكية الدستورية، فيما طالبت النيابة بتشديد العقوبة.

وقدمت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان بالجلسة السابقة مرافعة تكميلية طلبوا في ختامها إطلاق سراح الشيخ علي وإلغاء الحكم بإدانته مع القضاء مجدداً ببراءة الشيخ علي من كل التهم ورفض استئناف النيابة كطلبات أصلية. وبحسب ما تضمنته مرافعة هيئة الدفاع فإنه «لم يتم عرض خطب الشيخ علي سلمان كاملة ليتم بعد ذلك تأويل تلك الخطب بعكس ما ورد فيها وتحميلها نقيض ما تضمنته من كلام صريح قاطع ينفي أي تحريض أو تحبيذ من جانب الشيخ علي على تغيير النظام بالقوة أو العنف أو بأي طرق غير مشروعة».

وأضافت هيئة الدفاع «أن الثابت في خطب الشيخ علي تمسّكه بالنظام الملكي الدستوري الذي نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور البلاد. حيث تمتد دعوة الشيخ علي سلمان إلى تفعيل الملكية الدستورية بأسسها المعروفة في الديمقراطيات العريقة التي نادى بها ميثاق العمل الوطني منذ العام 2002 حتى أواخر خطبه مثل كلمته ليلة العاشر من محرم في (نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) عندما أعلنها صريحة واضحة (تعالوا إلى ملكية دستورية)».

الشيخ علي سلمان التي سمحت له المحكمة بالخروج من القفص الزجاجي والمثول أمامها والحديث في الجلسة السابقة، أكّد التمسك بالسلمية وإصراره على الملكية الدستورية، وعنون ما أبداه من كلام بـ»الطريق إلى البحرين الحديثة». وقد جاء من ضمن كلمة سلمان «أدعو إلى التمسك بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والعهود العربية والدولية ذات الصلة. وفي مقدمتها حق حرية التعبير، وحق التجمع السلمي، وحق تكوين الجمعيات، وأدعو لممارستها بالضوابط الواردة في هذه العهود والمواثيق الدولية».

العدد 5014 - الأحد 29 مايو 2016م الموافق 22 شعبان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً