العدد 5039 - الخميس 23 يونيو 2016م الموافق 18 رمضان 1437هـ

محافظ «البحرين المركزي» يصدر قراراً بتنظيم مزاولة نشاط أمين حساب مشروع التطوير العقاري

الشركات ملزمة بتوفيق أوضاعها وإنشاء حساب مستقل عن كل مشروع

رشيد المعراج
رشيد المعراج

أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد محمد المعراج، قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط أمين حساب مشروع التطوير العقاري الذي يُعدُّ أحد متطلبات العمل بأحكام القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري.

ويأتي إصدار هذا القرار في أعقاب قيام مصرف البحرين المركزي بالتشاور مع بنوك التجزئة المرخص لها من قبل المصرف، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لإدارة حسابات مشاريع التطوير العقاري وفق الآلية المحددة بموجب القانون، وهو ما يُعدُّ بمثابة ضمان لسير تلك المشاريع على النحو الأمثل ماليّاً وإداريّاً وقانونيّاً.

ووفقاً للقرار الصادر عن محافظ مصرف البحرين المركزي، فإن تعيين أمين حساب مشروع التطوير العقاري - الذي هو أحد بنوك التجزئة المرخصة من قبل المصرف - يتم بموجب اتفاق كتابي بين المطور الرئيسي - وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له مزاولة أعمال التطوير العقاري المختلفة كالبناء والبيع على الخريطة، وبين أمين حساب المشروع نفسه، وذلك بغرض إنشاء حساب مستقل باسم كل مشروع من مشاريع التطوير العقاري.

وبحسب القرار، فإنه يستوجب على أمين حساب المشروع الالتزام بعدم رهن حساب المشروع لأي سبب، وعدم إسناد أو تحويل الأعمال الخاصة به، كأمين حساب، الواردة في الاتفاق بينه وبين المطور الرئيسي لطرف ثالث أثناء فترة التنفيذ، وعدم السماح بالاطلاع على البيانات والمعلومات المقيدة بالسجلات لدى أمين الحساب أو إدارة المشروع إلا للمودعين ضمن حدود البيانات والمعلومات الخاصة بكل مودع فقط أو تنفيذاً لأمر قضائي أو بناء على طلب من النيابة العامة.

ونصَّت المادة الخامسة من القرار كذلك على أن يلتزم أمين حساب المشروع بـ «تزويد الإدارة المعنية بإصدار التراخيص بالمركز البلدي الشامل بكشوف فصلية بإيرادات ومدفوعات حساب المشروع، وأي معلومات أو بيانات تطلبها لضرورة الاطلاع عليها... وتقديم كشف حساب إلى المطور الرئيسي في حالة إنهاء الاتفاق أو إغلاق حساب المشروع قبل الانتهاء من التنفيذ»، كما أوجبت المادة ذاتها الاحتفاظ بنسبة 5 في المئة من القيمة الإنشائية للمشروع بعد حصول المطور على شهادة تفيد بانتهاء المطور من المشروع وتسليم الوحدات المباعة للمشترعين مطابقة للمواصفات - وهي شهادة الإنجاز - وعدم صرف هذه النسبة إلى المطور إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحصول على هذه الشهادة.

كما حدد القرار حالات الإيداع في حساب المشروع وهي تتمثل في مبلغ 20 في المئة من القيمة التقديرية للمشروع – بما فيها قيمة الأرض – المقدرة بمعرفة المهندس الاستشاري مع مراعاة عند احتساب هذه النسبة اعتبار كل مرحلة من مراحل التنفيذ مشروعاً مستقلاًّ في ذاته، ومبلغ أي تمويل يحصل عليه المطور الرئيسي من البنوك أو المؤسسات أو شركات التمويل في حال قيامه برهن المشروع، وكافة المبالغ المقدمة من المطور والمودعين وهم أصحاب الحصص النقدية.

واشترط القرار في شأن إجراءات الإيداع والصرف من حساب المشروع أن تكون الإجراءات المعتمدة ذاتها لدى بنوك التجزئة المرخصة، وقيَّد الصرف من الحساب باعتماد المهندس الاستشاري.

هذا، ويدعو مصرف البحرين المركزي جميع شركات التطوير العقاري المرخص لها مزاولة أعمال التطوير العقاري كالبناء والبيع على الخريطة باستكمال هذا الإجراء لضمان العمل بشكل سليم وفي إطار القانون، وذلك بإنشاء حساب مصرفي مستقل لكل مشروع تطوير عقاري والنص عليه في الاتفاق الكتابي بين المطور وأحد بنوك التجزئة المرخصة.

العدد 5039 - الخميس 23 يونيو 2016م الموافق 18 رمضان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 2:49 ص

      و كيف يستطيع البنك المركزي التأكد من ان المطورين التزمو بالقانون؟؟؟، هناك مشاريع كثيرة متعثرة في البحرين و السبب هو عدم وجود قوانين تنظيمية، المشكلة ان مطورين العقار يسوقون للعقار قبل البدء بالمشروع الذي يستغرق عدة أعوام و المشكلة ان الناس تضع اموالها لدى المستثمرين و لا يكتمل المشروع،

اقرأ ايضاً