العدد 5051 - الثلثاء 05 يوليو 2016م الموافق 30 رمضان 1437هـ

القضاء يرفض إلغاء قرار وزير الصناعة بإلغاء عقد محرر من 28 سنة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

05 يوليو 2016

قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برئاسة القاضي جمعة الموسى، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، أمس (الثلثاء)، برفض دعوى أقامتها بحرينية للمطالبة بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة بإلغاء عقد إيجار قسيمة صناعية محرر من 28 سنة وإخلائها وتسليمها، وذلك لتأجيرها من الباطن بالمخالفة لأحكام القانون.

وكانت المدعية قد أقامت دعواها مطالبة بالحكم، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الدعوى، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 43 لسنة 2015 فيما تضمنه من إلغاء القسيمة الصناعية المؤجرة لها وإخلاء القسيمة وتسليمها إلى إدارة المناطق الصناعية خالية من المنشآت والمنقولات، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت إنها استأجرت القسيمة الصناعية بموجب عقد مؤرخ منذ العام 1977والمجدد بالعقد الموثق في 2005، وقد فوجئت بصدور القرار بإلغاء القسيمة الصناعية وإخلائها وتسليمها إلى إدارة المناطق الصناعية خالية من المنشآت والمنقولات، وذلك لتأجيرها من الباطن بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 في شأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وقد تظلمت من ذلك القرار كونه مجحفاً بحقوقها ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الفصل في موضوع الدعوى يغنى - بحسب الأصل - عن بحث الشق المستعجل، وعن موضوع الدعوى فلما كان الثابت من الأوراق أن حكومة البحرين ممثلة في وزارة الصناعة - وهى شخص معنوي عام - أبرمت مع المدعية عقد إيجار القسيمة الصناعية محل التداعي، وقد تضمن البند (5) فقرة (2) من هذا العقد أحقية الحكومة في إنهاء هذه الاتفاقية فوراً في أي وقت أثناء فترة سريانها إذا أخل المستأجر بأي تعهد أو شرط من شروط هذه الاتفاقية، الأمر الذي يكشف عن نية جهة الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه في شأن العقد محل التداعي.

ولما كان ذلك، وإذ أصدرت جهة الإدارة القرار بإلغاء عقد إيجار القسيمة الصناعية محل التداعي، وذلك لتأجيرها من الباطن بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 في شأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وكان المقرر أنه لا يجوز إجبار الجهة الإدارية على المضي في عقد هي غير راغبة في الاستمرار فيه، وليس للمتعاقد معها إلا حق المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، فمؤدى ذلك أن القرار الصادر بإنهاء العقد محل التداعي - حتى لو اتسم بالتعسف - لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض الناجم عنه إن كان له محل، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض. لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.

العدد 5051 - الثلثاء 05 يوليو 2016م الموافق 30 رمضان 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً