العدد 5081 - الخميس 04 أغسطس 2016م الموافق 01 ذي القعدة 1437هـ

وزير الداخلية: 4 أسابيع لمن أسقطت جنسيته لتصحيح وضعه وفق قانون الأجانب

الوسط - محرر الشئون المحلية 

تحديث: 12 مايو 2017

أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قرار رقم (89) لسنة 2016، بشأن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8، 9، 10) من قانون الجنسية البحرينية.

ووفقاً للقرار، فإن "كل من أسقطت جنسيته البحرينية أو سحبت منه أو فقدها طبقاً لأحكام القانون وهذا القرار، يعتبر أجنبيّاً ويتعين عليه تصحيح وضعه وفق قانون الأجانب خلال مدة لا تتجاوز 4 أسابيع من تاريخ سقوط أو سحب أو فقد الجنسية – بحسب الأحوال – وذلك ما لم يصدر له إذن من وزير الداخلية بتمديد المدة". وفيما يأتي نص قرار وزير الداخلية:

المادة (1)

تعريفات

تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الوزير: وزير الداخلية.

الجهة الإدارية المختصة: شئون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.

الطلبات: هي الطلبات التي تقدم من المتجنس باسترداد جنسيته الأصلية، ومن البحريني بالإذن بالتجنس بجنسية أجنبية أو التنازل عن الجنسية الأجنبية، أو الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية أو بالتنازل عن جنسيته البحرينية.

القانون: قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 وتعديلاته، وعلى الأخص المواد (8، 9، 10، 11 مكرراً "1").

المادة (2)

إجراءات تقديم الطلبات

تقدم الطلبات من صاحب الشأن أو ممن يمثله قانوناً إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك وفق النموذج المعد لذلك من ذات الجهة.

المادة (3)

إجراءات فحص الطلبات

- تتولى الجهة الإدارية المختصة فحص الطلبات؛ للتحقق من صحة البيانات الواردة بها، ولها أن تطلب استيفاءها، وتقديم المستندات التي تراها لازمة للبت فيها، واستدعاء صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً للاستماع إليه ومناقشته في موضوع طلبه.

- تعد الجهة الإدارية المختصة مذكرة بنتيجة فحص الطلب، وترفعها إلى الوزير مشفوعة برأيها وذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (4)

البت في الطلبات

  1. يصدر الوزير قراره في الطلبات سواءً بالقبول أو الرفض، أو تعليق قبوله على استيفاء بيانات ومستندات يحددها، وذلك كله خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ ورود الطلب من الجهة الإدارية المختصة.
  2. تتولى الجهة الإدارية المختصة إخطار صاحب الشأن  أو من يمثله قانوناً على عنوانه بالقرار الصادر في شأنه، وذلك في مدة أقصاها أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر فوات المواعيد المقرر للبت في الطلب دون إخطار صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً بنتيجة البت في طلبه رفضاً ضمنيّاً له.
  3. يرفع الوزير مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن طلب التنازل عن الجنسية البحرينية مشفوعة بالتوصية بالموافقة، وذلك في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ ورود الطلب من الجهة الإدارية المختصة، وفي حال موافقة مجلس الوزراء على التوصية تُتَّخذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مرسوم بذلك، ويظل صاحب الشأن محتفظاً بجنسيته البحرينية إلى أن يبت بقبول طلبه.

المادة (5)

ضوابط سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية البحرينية

تتولى الجهة الإدارية المختصة بناءً على تكليف الوزير أو من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى فحص مدى توافر الحالات الموجبة لسحب الجنسية أو فقدها او إسقاطها المنصوص عليها في القانون وذلك وفقاً للآلية التي تحددها.

المادة (6)

إجراءات سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية البحرينية

  1. إذا أسفر الفحص وفقاً للمادة الخامسة من هذا القرار عن وقائع تقتضي السير في إجراءات سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية البحرينية، تتولى الجهة الإدارية إعداد مذكرة تضمنها بيانات صاحب الشأن ونوع الأفعال المخالفة المنسوبة إليه، وما يساندها من أدلة او قرائن وملخص الإجراءات التي تم اتخاذها، ورفعها إلى الوزير بتوصيتها، وذلك في غضون تسعين يوماً من تاريخ الفحص.
  2. للوزير إعادة الموضوع إلى الجهة الإدارية المختصة أو أية جهة أخرى بالوزارة لإعادة سؤال صاحب الشأن أو وكيله لسماع أقواله ومواجهته بما أسفر عنه الفحص، وتكليفه بتقديم أية إيضاحات أو بيانات أو مستندات لازمة لإثبات صحة ما يدعيه.
  3. يرفع الوزير مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن الوقائع التي تقتضي السير في إجراءات سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية البحرينية مشفوعة بالتوصية، وذلك في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ ورود الموضوع من الجهة الإدارية المختصة بصفة نهائية، مع مراعاة الاستثناء الوارد بنص المادتين (8، 9) من القانون.
  4. في حالة موافقة مجلس الوزراء على توصية الوزير بسحب أو فقد أو إسقاط الجنسية البحرينية تتخذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مرسوم بذلك، مع استمرار احتفاظ صاحب الشأن بالجنسية البحرينية لحين صدور المرسوم.

المادة (7)

توفيق الأوضاع

يجب على كل بحريني اكتسب جنسية دولة أجنبية أيّاً تكن هذه الجنسية قبل تاريخ (24 يوليو/ تموز 2014) استكمال توفيق أوضاعه خلال 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك بالتقدم بطلب الإذن له بالاحتفاظ بالجنسية الأجنبية التي اكتسبها أو بالتنازل عنها، وتسري في شأن هذا الطلب الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار.

المادة (8)

أحكام عامة

  1. لا يجوز الموافقة على طلب المواطن البحريني بالإذن له بالتجنس أو الاحتفاظ بجنسية دولة أجنبية أو تنازله عن جنسيته البحرينية لاكتساب جنسية دولة أخرى إلا بعد تقديم ما يفيد وفاءه بواجباته والتزاماته.
  2. لا يجوز استرداد الجنسية الأصلية أو التجنس بجنسية دولة أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن خاص من الجهات العاملين بها، مع مراعاة ما تقتضيه المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القرار، وذلك لكل من:
  • حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
  • العاملين في الجهات الآتية:

- وزارة الدفاع.

- وزارة الداخلية.

- الحرس الوطني.

- جهاز الأمن الوطني.

  1. لا يجوز لمن منح الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام المادتين (6)، (7)، من قانون الجنسية البحرينية التقدم بطلب الحصول على جنسية أجنبية أخرى إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تجنسه.
  2.  كل من أسقطت جنسيته البحرينية أو سحبت منه أو فقدها طبقاً لأحكام القانون وهذا القرار يعتبر أجنبيّاً ويتعين عليه تصحيح وضعه وفق قانون الأجانب خلال مدة لا تتجاوز 4 أسابيع من تاريخ سقوط أو سحب أو فقد الجنسية - بحسب الأحوال - وذلك ما لم يصدر له إذن من وزير الداخلية بتمديد المدة.
  3. يجوز لمد تقدم بطلب وفقاً لأحكام هذا القرار العدول – بحسب الأحوال – عن هذا الطلب قبل البتّ فيه.
  4. كل إذن أو موافقة صدرت عن الوزير بموجب هذا القرار يجوز العدول عنها وذلك إذا اقتضت المصلحة العامة لذلك.
  5. كل قاصر صدر له إذن أو موافقة بموجب أحكام القانون يكون له خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد تعديل الإذن أو الموافقة الصادرة له وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد الثانية، والثالثة والرابعة من هذا القرار.  




التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً