العدد 5087 - الأربعاء 10 أغسطس 2016م الموافق 07 ذي القعدة 1437هـ

براءة متهم من اختلاس 6 آلاف دينار مقابل استخراجه سجلات تجارية

ألغت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر ثابت الحايكي، إدانة متهم، وبرّأته من تهمة الاختلاس.

وقضت المحكمة بقبول المعارضة، شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة المُتهم ممَّا هو منسوب إليه.

وكانت المحكمة سبق أن حكمت عليه غيابيًّا بحبسه لمدة 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، ولم يرتضِ المتهم هذا الحكم، فطعن عليه وكيله بالمعارضة، والذي قدم للمحكمة تنازلاً موثقًا صادرًا عن المجني عليها وطالب في مرافعته ببراءة موكله مما نسب إليه.

ووجهت النيابة العامة إلى المُتهم أنه في غضون شهر (ديسمبر/ كانون الأول 2013) اختلس المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليها والمسلم إليه على سبيل الوكالة.

وقالت المحكمة إنَّها محَّصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وملابساتها، وترى أنَّ الاتهام المسند إلى المتهم تحيط به من جوانبه جميعاً ظلال كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إليه؛ ذلك أن جريمة خيانة الأمانة تتطلب أن يكون الفعل المكون للجريمة تم بناء على عقد من عقود الأمانة مقرون بانصراف نية المتهم إلى إضافة المال الذي سلم إليه إلى ملكه واختلاسه لنفسه، الأمر الذي خلت منه أوراق الدعوى ولاسيما مع اعتصام المتهم بالانكار وتمسكه بأنه قام بتنفيذ التزامه وتنازل المجني عليها عن حقها في الدعوى مما يساور معه وجدان المحكمة الشك والريبة الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة (255) إجراءات.

وقال المحامي غالب الشريطي إن المتهم أكد في محاضر الشرطة أن المجني عليها سلمته المبلغ موضوع الاتهام مقابل أن يقوم المتهم باستخراج سجلات تجارية تستغلها المجني عليها لمصلحتها، وقد أكد المتهم أنه بذل الجهد في استخراج السجلات إلا أنه لم يوفق، وأن المجني عليها لم تطالبه برد المبلغ، بل توجهت بالبلاغ فوراً، مع العلم أن المتهم أكد أنه اتفق معها على رد المبلغ في حال لم ينجح في استخراج السجلات، وبالفعل قام المتهم برد المبلغ والدال على ذلك إقرار المجني عليها بتنازلها عن الدعوى الجنائية الماثلة بعد أن تسلمت المبلغ موضوع الاتهام، ما يؤكد أن العلاقة بين المتهم والمجني عليها كانت علاقة تجارية وليست علاقة تابع بمتبوع حتى يكون هناك عقد وكالة.

وذكر الشريطي أن المجني عليها طلبت من المتهم أن يقوم باستخراج سجلات باسمه تقوم هي باستغلالها بتكوين شركة محاصة على تلك السجلات وسلمته مبلغ ستة آلاف دينار موضوع الاتهام كمستحق له عن استخراج السجلات واتفقت معه في حال لم يتمكن من إنجاز العمل بأن يرد لها المبلغ وهو بالفعل ما تمَّ وقام به المتهم، ما يؤكد انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة.

وذكر الشريطي أن جوهر جريمة خيانة الأمانة انتفى بانتفاء الأدلة السائغة لقيام عقد الوكالة بين المجني عليها والمتهم مما أضحى الحكم المعترض عليه قائماً على غير ذي سند صحيح من الواقع والقانون مستوجباً الإلغاء.

وأشار الشريطي إلى ما تقدم أنه لما كان قوام جريمة خيانة الأمانة التي دان بها قضاء أول درجة المتهم غيابيّاً هو استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى هذا العقد وذلك بتحويله صفته من حائز لحساب مالكه إلى مُدعٍ لملكيته، ومن ثم فإن الجريمة يجب لقيامها ثبوت ركنها المادي والذي يفترض أن المنقول قد سلم إلى المتهم تسليماً نقل إليه حيازته الناقصة وذلك بناء على أحد العقود التي حددها القانون على سبيل الحصر، وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن تعريفها للجريمة بأن «جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك».

العدد 5087 - الأربعاء 10 أغسطس 2016م الموافق 07 ذي القعدة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً