العدد 5116 - الخميس 08 سبتمبر 2016م الموافق 06 ذي الحجة 1437هـ

رسومٌ حكوميةٌ جديدة في «القضاء» ... وتعديلات رسوم 53 خدمة لـ «الدفاع المدني»

صدر عن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قرار استهدف رسوم 53 خدمة تقدمها الإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك فيما يخص الرسوم المستحقة عن الشهادات والتقارير والتراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، وتبدأ الرسوم من 5 دنانير وتصل إلى 300 دينار.

فيما أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عدة قرارات استهدفت إدخال تعديلات على الرسوم التي تُحصِّلها الوزارة من بعض الخدمات القضائية، علاوة على فرض رسوم جديدة خاصة بمهنة الدلالة في العقارات.


وزير الداخلية يُدخل تعديلات تستهدف رسوم 53 خدمة يقدمها «الدفاع المدني»... ووزير العدل: رسوم جديدة في «القضاء» وتراخيص مهنة «الدلالة»

الوسط - محرر الشئون المحلية

صدر عن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قرار استهدف رسوم 53 خدمة تقدمها الإدارة العامة للدفاع المدني، فيما أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عدة قرارات استهدفت إدخال تعديلات على الرسوم التي تُحصِّلها الوزارة من بعض الخدمات القضائية، علاوة على فرض رسوم جديدة خاصة بمهنة الدلالة في العقارات.

فقد أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قرار رقم (100) لسنة 2016، بشأن تحديد فئات الرسوم المستحقة عن الشهادات والتقارير والتراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، وجاء القرار الوزاري الجديد ليلغي ما كان معمولاً به سابقاً منذ صدور القرار رقم (79) للعام 1998.

وحدد القرار فئات الرسوم المستحقة عن الشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، والتي تبدأ من 5 دنانير، لتصل إلى 200 دينار، كما حدد القرار فئات الرسوم المستحقة عن التقارير التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، والتي تبدأ من 5 دنانير، لتصل إلى 50 ديناراً، أما الرسوم المستحقة عن التراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني، فتبدأ وفقاً للقرار من 5 دنانير وتصل إلى 300 دينار.

يشار إلى أن قرار وزير الداخلية بتحديد رسوم للشهادات والتقارير والتراخيص استهدف 53 خدمة تقدمها الإدارة العامة للدفاع المدني.

من جهته، أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرار رقم (53) لسنة 2016 بشأن تحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد العقد، ونص القرار على أن يفرض رسم على القيد في الجدول العام للمحامين وفقاً للآتي: القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز بمبلغ 500 دينار، القيد بجدول المحامين المشتغلين بمبلغ 300 دينار، القيد بجدول المحامين غير المشتغلين بمبلغ 300 دينار، القيد بجدول المحامين تحت التمرين بمبلغ 250 ديناراً.

ونص قرار الوزير على أن يفرض على تجديد القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز رسم سنوي قدره 150 ديناراً، ويفرض على تجديد القيد بجدول المحامين المشتغلين رسم سنوي قدره 100 دينار، ويفرض على تجديد القيد في جدول المحامين تحت التمرين رسم سنوي قدره 20 ديناراً. وفرض القرار الوزاري رسم ثابت (20 ديناراً) على طلب إصدار بدل فاقد لبطاقات المحامين وإفادات القيد بجداول المحامين المختلفة.

وعلى صعيد متصل، أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، قرار رقم (54) لسنة 2016، بشأن تعديل الرسوم القضائية، قضى باستبدال نص المادتين 9 و10 من جدول الرسوم رقم (1) المرافق للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 وتعديلاته، إذ نص القرار فيما يخص الرسوم المقررة على العودة للدعوى بأن يفرض رسم ثابت قدره 50 ديناراً في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد القرار فيها بالشطب، بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها، كما يفرض الرسم من جديد في حال الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن، ويفرض الرسم من جديد في حالة العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بسقوط الخصومة أو العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بترك الخصومة، ويفرض رسم ثابت قدره 50 ديناراً على طلب السير في الدعوى بعد الوقف الاتفاقي.

كما تضمن القرار تعديلاً على الرسوم على صور الأحكام والأوراق القضائية، نص على أن يحصّل رسم ثابت قدره 10 دنانير، على صور الأحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية، وفيما عدا ذلك يحصل رسم ثابت قدره 5 دنانير على صور الأحكام المرخص في إعطائها لذوي الشأن، ويحصل ريم ثابت قدره 200 فلس على كل ورقة من صور وحاضر الجلسات ومحاضر التنفيذ والشهادات وتقارير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد وأوراق التبليغ وصور إعلان الأحكام ومحاضر الحجز وغير ذلك من أوراق الدعوى.

كما أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، قرار رقم (55) لسنة 2016 بشأن تعديل المادة (5) من القرار رقم (2) لسنة 1995 بشأن إجراءات ورسوم قيد خبراء الجدول، نص على أن يكون رسم القيد في جدول الخبراء مبلغ 300 دينار تدفع عند قبول طلب قيد الخبراء، كما يلتزم الخبير بدفع رسم سنوي قدره 100 دينار عند تجديد القيد خلال 30 يوماً من انتهاء آخر تجديد، ويكون رسم إصدار بدل فاقد وإفادة القيد بجدول الخبراء مبلغ 20 ديناراً.

وأصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، قرار رقم (56) لسنة 2016 بشأن تحديد رسوم إصدار ترخيص مزاولة مهنة الدلالة في العقارات، ونص القرار على أن يفرض رسم ثابت قدره 300 دينار للحصول على الترخيص بمزاولة مهنة الدلالة في العقارات، ورسم قدره 100 دينار على تجديد الترخيص، كما يفرض رسم قدره 20 ديناراً على طلب إصدار بدل فاقد لبطاقات الدلالين وإفادات القيد بدفتر قيد الدلالين.

العدد 5116 - الخميس 08 سبتمبر 2016م الموافق 06 ذي الحجة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 8 | 3:41 م

      حسبي الله ونعم الوكيل 100 دينار من وين مو فلوسنا رايحه ع ايحار مكتب ومخالفات وباركات واعاده من الشطب من 10 دينار الى 50دينار

    • زائر 7 | 10:23 ص

      المحامي المتدرب والمشتغل اصلا محتاج دعم من الحكومة لانه حال المحامي في البحرين سيىء جدا بسبب كثرة المحامين وبسبب الفقر
      \nارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء
      \nالمفروض تعطونهم دعم سنوي مو تبوقونهم سنويا لانه هذا حرام.. أتمنى العدول عن القرارات

    • زائر 6 | 5:44 ص

      ليش كل هذي المبالغ احنا نعترض ، ١٠٠ دبنار للمحامي المشتغل ليش!! على اساس انه المواطن البحريني غني وعنده ملايين .. كأنكم ماتدرون ان المواطن البحرين هو الوحيد من بد كل دول الخليج الكحيان المنتف لوين بتوصلونه حرااام عليكم مو لاقين ناكل ونحاسب على ميزانيتنا وانتون مزيدين الرسوم

    • زائر 4 | 4:00 ص

      شكرا للحكومة

      نحن موافقون على الرسوم ولكن يبقى السؤال المحير أين الرقابة على آلاف العمالة السائبة وخصوصا من البنغال الذين يعيثون فسادا في الأرض يعملون في مجال المقاولات العامة وأقولها بملء الفم جميع انواع المقاولات العامة هم طبعا معظمهم هاربون أو فري فيزا طبعا معفيون من جميع انواع الضرائب ونرجع ونقول المواطن يدفع الضرائب وهو متأثر من العمالة السائبة بينما هم يحولون أموالهم للخارج. بلد العجائب

    • زائر 2 | 1:33 ص

      طبعوا العجز من المواطن و الأجنبي يحول المبالغ لديرته ليش ما اتفرضون عليهم ضرائب

    • زائر 3 زائر 2 | 2:44 ص

      نعم القرار

      هل يجوز اخذ المال من الاجنبي مقابل اخراج امواله للخارج تحت اي حجه مذا رد الاسلام

    • زائر 5 زائر 2 | 4:11 ص

      لو طبقو القرار على الاجانب

      لن يبقى اجنبي وبعدها سيطبقون القرار على المواطنين وبما ان عددهم قليل فراح تكون الرسوم اعلى .

    • زائر 1 | 1:24 ص

      من تسوي تقرير الحريق من زمان قالت لك شركة التأمين فات الأوان.

اقرأ ايضاً