العدد 5134 - الإثنين 26 سبتمبر 2016م الموافق 24 ذي الحجة 1437هـ

7 نوفمبر للاستماع للشهود بقضية مقتل شرطي بالسهلة

قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة السر ناجي عبدالله استدعاء الطبيب الشرعي ومدير الأمن والسلامة بشركة للاستماع لشهادتهم بالقضية المعادة من محكمة التمييز والمتمثلة في استئناف 9 متهمين من بينها أحدهم محكوم بالإعدام وآخرون بالمؤبد والمتهمون بقتل شرطي والمعروفة بقضية السهلة.

وأرجأت المحكمة القضية حتى (7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016).

وحضر جلسة أمس محامون بينهم المحامية مريم عاشر، والمحامية زهرة شبيب، التي صممت على طلب الاطلاع على التصوير التمثيلي للواقعة، فيما جددوا طلبهم بالاستماع للشهود والتحقيق في شكاوى التعذيب.

وكانت محكمة التمييز نقضت في (ديسمبر/ كانون الأول 2015) الحكم الصادر على متهمي السهلة التي بينها حكم بإعدام المتهم الأول بقضية قتل شرطي.

وقد جاء ضمن حيثيات حكم محكمة التمييز أن «الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردًّا سائغًا يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف، وإن الاعتراف الذي تعتد به يجب ان يكون اختياريا ولا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - اذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئ عن أمر غير مشروع كائنًا ما كان قدر هذا التهديد او ذلك الإكراه، فكان يتعين على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعنين الخامس والتاسع كان نتيجة إكراه أدبي ومادي تمثل فيما أصابهم من الأذى الذي قام عليه الدليل، من وجود إصابات عديدة ومتفرقة في أنحاء الجسم بهما».

وأضافت «المحكمة يجب أن تتولى هي تحقيق دفاعهما وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوالهما، فان هي نكلت عن ذلك واكتفت بقولها القاصر إنها لا ترى دليلا كافيا على الاكراه وتأثيره في الأقوال لدى جهات الاستدلال أو التحقيق، كل ذلك دون ان تعرض للصلة بين الإصابات - وخاصة الواردة بالطاعنين الخامس والتاسع - وبين الاعترافات التي عولت عليها، فان حكمها (محكمة الاستئناف) يكون قاصرًا متعينًا نقضه ولا يغني في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة اخرى، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة»

وكانت محكمة الاستئناف العليا ايدت وبجميع آراء هيئة المحكمة بتأييد حكم الإعدام في قضية مقتل الشرطي محمد عاصف بقاذف في السهلة في (14 فبراير/ شباط 2013)، والمدان فيها 9 متهمين، كما قضت بتأييد سجن متهمين بالسجن المؤبد لكل من المتهم الرابع والتاسع بالاضافة الى سجن المتهم الرابع 5 سنوات وتغريمه 500 دينار، كما قضت بسجن المتهم التاسع 6 سنوات، بينما عدلت عقوبة المتهمين الستة الآخرين من المؤبد إلى السجن 10 سنوات.

يذكر أن من بين المتهمين التسعة في القضية 4 أشقاء، وشقيقين، وشقيقين آخرين.

ويواجه المتهمون أولاً: أن المتهمين من الأول حتى الثامن اشتركوا مع آخرين مجهولين في (31 اغسطس/ آب 2014) في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام والاعتداء على الأشخاص ومقاومة السلطات، ثانياً: أن المتهمين قتلوا مع آخرين مجهولين موظفاً عامّاً وهو الشرطي محمد عاصف خان عمداً مع سبق الإصرار وباستعمال مادة مفرقعة، وأعدوا لهذا الغرض سلاح الخرطوش وقاذف إشارة ضوئية واستدرجوا المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه طلقة من السلاح، وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى، وهي أنهم في المكان والزمان ذاتهما شرعوا مع آخرين في قتل رجال الشرطة، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

العدد 5134 - الإثنين 26 سبتمبر 2016م الموافق 24 ذي الحجة 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً