العدد 5147 - الأحد 09 أكتوبر 2016م الموافق 08 محرم 1438هـ

صدور 5 مراسيم بقوانين أمس من بينها «الذمة المالية» و«مؤسسة حقوق الإنسان»

عاهل البلاد
عاهل البلاد

الوسط - محرر الشئون المحلية 

09 أكتوبر 2016

أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس (الأحد)، 5 مراسيم بقوانين.

فقد صدر عن عاهل البلاد، مرسوم رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، مما جاء فيه أنه «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم في الإقرار عمداً بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار». كما نص على أن «تأمر المحكمة في مواجهة الأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد».

كما صدر عن عاهل البلاد، مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تضمن أن «يكون للمؤسسة مجلس مفوضين يُشكل من 11 عضواً بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، ويتم اختيار أعضاء مجلس المفوضين من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، على أن يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب، ويجوز اختيار الأعضاء من بين أعضاء السلطة التشريعية على ألا تكون لهم الأغلبية في مجلس المفوضين، ويشاركون في النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود».

وسمح التعديل بوجود «العضو المتفرغ، وهو العضو الذي يكون متفرغاً لإنجاز مهام ولايته في المؤسسة ولا يكون ملتزماً بأداء عمل أو مهنة أخرى أثناء قيامه بمهام العضوية، والعضو غير المتفرغ وهو العضو الذي يقوم بإنجاز مهام ولايته في المؤسسة بجانب التزامه بأداء عمل أو مهنة أخرى». كما صدر عن جلالة الملك، مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، تضمن أن يخضع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لإشراف ورقابة المصرف، ويعاد تنظيمه بموجب نظام تأسيس يصدر بقرار من المجلس، ويكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن القطاع المالي يصدر بتعيينهم قرار من المجلس، يكون للمعهد شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويحدد نظام تأسيسه موارده على أن يكون من بينها مبالغ سنوية يؤديها المرخص لهم مقابل الخدمات التي يقدمها المعهد، وفقاً للبرنامج التدريبي الذي يعد في هذا الشأن.

وصدر عن جلالة الملك، مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية، كما صدر عن جلالته مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العهد.

العدد 5147 - الأحد 09 أكتوبر 2016م الموافق 08 محرم 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً