العدد 5156 - الثلثاء 18 أكتوبر 2016م الموافق 17 محرم 1438هـ

منيرة الفاضل: دوافع قانون العمل الجديد بُنيت على الحقوق المستحدثة وفق معايير العمل الدولية

الحضور يتابعون المحاضرة
الحضور يتابعون المحاضرة

ألقت المحامية والمستشارة القانونية منيرة مبارك الفاضل الضوء على جوانب متعددة من مزايا المرأة وحقوقها في قانون العمل الجديد، مؤكدة الدوافع التي أثمرت إصدار القانون، ومنها الحقوق المستحدثة وفق معايير العمل الدولية.

وعددت في المحاضرة، التي نظمتها جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية مساء الإثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، تحت عنوان :»حقوق المرأة في قانون العمل البحريني»، المزايا، ومنها رفع مقدار إجازة الوضع إلى 60 يوماً مدفوعة الأجر، والسماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات، وحظر تشغيل العاملة خلال أيام الأربعين التالية للوضع.

وفيما يتعلق بالدوافع التي دعت مملكة البحرين إلى صياغة قانون عمل جديد، ذكرت أن قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، صدر قبل ما يربو على خمسة وثلاثين عاماً، شهدت علاقات العمل خلالها العديد من التطورات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في هذا القانون لمسايرة التطورات التي طرأت على علاقات العمل خلال تلك الحقبة الزمنية.

ومن تلك الدوافع أن قانون العمل السابق وتعديلاته، توجد به العديد من الثغرات التشريعية، من حيث عدم معالجة العديد من الموضوعات، التي أصبحت تمثل أهمية كبيرة للعمال وأصحاب الأعمال مثل، المفاوضات الجماعية، وعقود العمل الجماعية، وتحديد التعويضات المستحقة للعمال عند قيام أصحاب الأعمال بفصلهم بدون مسوغ قانوني، الأمر الذي يحد من الدعاوى العمالية التي ترفع أمام القضاء، فضلاً عن وضع نظام للتقاضي في الدعاوى العمالية يسهم في سرعه الفصل فيها.

واستطردت في تعديد الدوافع قائلةً: «ان قانون رقم (23) لسنة 1976، وضع في فترة زمنية لم تكن فيها مملكة البحرين صدقت على اتفاقيات دولية أو عربية متعلقة بالعمل، ما جعل العديد من المزايا والحقوق الواردة بهذا القانون بعيدة إلى حد كبير عن مستويات العمل الدولية والعربية.

وفيما يتعلق بالمزايا والحقوق المستحدثة تماشياً مع معايير العمل الدولية، أطلعت المحاضرة الفاضل على القائمة، منها المفاوضات الجماعية وعقود العمل الجماعية، وتسوية منازعات العمل الجماعية واستحداث تسوية لحل المنازعات الفردية قبل اللجوء إلى القضاء، وتفعيل معايير العمل الدولية والعربية سواء صادقت عليها البحرين ام لم تصادق، بالإضافة إلى تهيئة مناخ للاستثمار يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل وحل مشكلة البطالة، وتحديد التعويض في حال الفصل التعسفي والتقريب بين المزايا الواردة في قانون الخدمة المدنية، ومنها أيضًا تطوير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشأة واستحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل، وإلزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل بعد ترك العمل لديه.

وبالنسبة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فمن باب المقارنة مع قانون العمل الجديد، فإنه لا يجوز تشغيل الإناث في أي مشروع صناعي حكومي أو أي فرع منه ما بين الساعة الثامنة مساءَ حتى السابعة صباحاً إلا في ظروف استثنائية يحددها الديوان، وفي قانون العمل الجديد: يصدر الوزير قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال أو المناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، وبالنسبة إلى إجازة الرعاية في الخدمة المدنية: تستحق الموظفة عند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع ساعتي رعاية يوميّاً براتب لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين تحدد بحسب ما تفتضيه مصلحة العمل، وفي قانون العمل الجديد: تستحق المرأة العاملة بعد الانتهاء إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر ساعتي رعاية وساعة حتى يبلغ عامه الأول، أما بالنسبة إلى استحقاق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره ست سنوات بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وأعطى قانون العمل الجديد لها الحق في الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ولثلاث سنوات طوال مدة خدمتها.

منيرة الفاضل
منيرة الفاضل

العدد 5156 - الثلثاء 18 أكتوبر 2016م الموافق 17 محرم 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 11:41 م

      اذا المسؤله في وزارة الصحه مخالفه لقانون الخدمة المدنية فهي تمنع الممرضات من حقهنّ في ساعتي الرضاعة . فيا ترى هل سيقوم ديوان الخدمة المدنيه بتّحقيق وتعويض المتضررات ؟وهل ستعتني اللجنه المخصصة من لدن مجلس الوزراء لمتابعة شكاوى المواطنين بهذا الامر ؟

اقرأ ايضاً