العدد 5158 - الخميس 20 أكتوبر 2016م الموافق 19 محرم 1438هـ

تأييد حبس السيدياسين والشيخ عزيز سنة لتجمهرهما بالدراز

الشيخ عزيز حسن (يمين) والسيدياسين قاسم
الشيخ عزيز حسن (يمين) والسيدياسين قاسم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

20 أكتوبر 2016

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر إيمان دسمال، حكم أول درجة باستئناف السيدياسين قاسم والشيخ عزيز حسن سلمان، المحكومين بالحبس سنة على خلفية التجمهر بمنطقة الدراز.

وخلال جلسة يوم أمس حضر المحامي يوسف ربيع مع السيدياسين قاسم والشيخ عزيز حسن وترافع عنهما، وطالب بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءتهما.

ويواجه المتهمان الاثنان، أنهما في 19 يوليو/ تموز 2016 اشتركا في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ بتجمع 250 شخصاً أمام منزل الشيخ عيسى قاسم، وقاموا بالخروج بمسيرة غير مرخصة والهتاف بهتافات ضد النظام.

وخلال الجلسة السابقة، تقدم محامٍ، مناب عن المحامي جاسم سرحان، بمرافعة طلب في ختامها ببراءة موكليه.

ودفع المحامي بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وقال إن المادة 178 من قانون العقوبات البحريني تنص على أن «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من 5 أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضاف المحامي أن المتهمين أنكرا التهمة المسندة إليهما في محضر جمع الاستدلالات بمركز شرطة البديع، وفي محضر التحقيق بالنيابة العامة، حيث أفاد المتهمان بأنهما توجها إلى منزل الشيخ عيسى قاسم بمنطقة الدراز للسلام على الشيخ والجلوس معه في مجلسه فقط، وذلك بعد قرار إسقاط الجنسية بيوم، ولم يذهبا بعدها لمنطقة الدراز أبداً.

كما أنه لا توجد أي مواجهة مع رجال الشرطة بيوم الواقعة، كما أن جريمة التجمهر تتطلب الغرض من التجمهر ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام، وحيث إن أوراق الدعوى انتفت من ثمة قيام المتهمين بارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها أو الإخلال بالأمن، ولم تصدر من المتهمين أي عبارات أو هتافات تخل بالأمن، ولاسيما أن ضابط البحث والتحري لم يشر إلى ارتكاب المتهمين الإخلال بالأمن أو ارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها. وعليه، يدفع المتهمان بانعدام أركان جريمة التجمهر لعدم توافر التجمهر في مكان عام وانعدام الإخلال بالأمن أو ارتكاب جريمة أو عمل مجهز أو مسهل لها. ويلتمس المتهمان الحكم ببراءتهما مما نسب إليهما من تهمة التجمهر.

العدد 5158 - الخميس 20 أكتوبر 2016م الموافق 19 محرم 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 6:39 ص

      مجرد سؤال

      هل الدولة تعتبر تجمع الدراز تجمع قانوني ؟

    • زائر 7 | 4:13 ص

      جميع الفئات سجنت من عالم من شيخ من طفل من بنت من نساء التهمه الموجه اليهم لانهم يطالبون بحقهم وكل شعوب العالم اذا طالبو بحقهم اعطتهم حقهم الحكومات اله هنا لايجوز اعطاء حقهم فقط سجنهم ولا يطبق الدستور يطبق فقط الهوى والابتعاد عن شرع الله ويه المعاملة مع الناس \\ملاحضه اقصد الدول الاوربيه الديمقراطيه ونقول نحن الشعب الصابر نفوض امرنه الى الله وهو الذي راح ياخد حقنا لاننا اصحاب حق وفلوس البلد تذهب الى الاجانب والمواطنين الجدد

    • زائر 3 | 1:09 ص

      تجمهر في الدراز يحكمون سنتين في أي قانون ؟
      اليس التجمهر حق كفلته الدساتير السماوية والأرضية

    • زائر 6 زائر 3 | 2:13 ص

      انت في دولة الغانون والمسيسات
      اقصد القانون والمؤسسات
      فكل شي مباح

اقرأ ايضاً