العدد 5180 - الجمعة 11 نوفمبر 2016م الموافق 11 صفر 1438هـ

إنشاء نيابة للمخالفات البلدية ومكافأة شهرية لرؤساء المجالس البلدية تعادل راتب وكيل وزارة

وفق تعديلات على قانون البلديات ينظرها مجلس النواب الثلثاء المقبل

«النواب» يناقش في جلسته المقبلة تعديلات واسعة على قانون البلديات أبرزها إنشاء نيابة بلدية
«النواب» يناقش في جلسته المقبلة تعديلات واسعة على قانون البلديات أبرزها إنشاء نيابة بلدية

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على إجراء تعديلات واسعة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، أبرزها إقرار إنشاء نيابة خاصة للمخالفات والجرائم البلدية، وتحديد مكافأة رؤساء المجالس البلدية، على أن تعادل راتب وكيل وزارة، فيما تكون مكافأة أعضاء المجالس البلدية شهرياً تعادل راتب وكيل وزارة مساعد.

ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، في مشروعي القانون المذكورين.

ووفقاً للمادة (38 مكرراً) من مشروع القانون، فإنه «تنشأ نيابة عامة لشئون البلديات تختص بالتحقيق في مخالفات أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى التي يحيلها إليها مجلس الأمانة أو المجلس البلدي المختص».

فيما نصت المادة (38 مكرراً 1) على أن «يصدر الوزير المختص بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البلديات قراراً بتحديد موظفي الجهاز التنفيذي في الأمانة أو البلدية الذين لهم صفة الضبط القضائي لضبط الأعمال التي تقع في دائرة اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، وتحرير محاضر الضبط، وإحالتها إلى الجهة المختصة».

أما المادة (11)، فنصت على أن «يتقاضى رئيس مجلس أمانة العاصمة ونائبه، ورئيس المجلس البلدي ونائبه، مكافأةً شهريةً تعادل راتب وكيل وزارة، ويتقاضى باقي الأعضاء مكافأةً شهريةً تعادل راتب وكيل وزارة مساعد».

وألزم مشروع القانون إنشاء صندوق مشترك تودع فيه إيرادات أمانة العاصمة والمجالس البلدية، على أن توزع على الجهتين بقرار من مجلس الوزراء.

ووفقاً لنص المادة (35) من مشروع القانون، فإن الموارد المالية للبلدية تتكون من الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية، والمبالغ التي تحصلها من بيع وإيجار واستثمار أملاكها، والاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة، والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس البلدي قبولها، إلى جانب الرسوم التي تحصّلها من مواقف السيارات في المواقع التي يخصصها مجلس الأمانة أو المجالس البلدية لهذا الغرض.

كما نصت المادة نفسها على أن «تودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية وإيجار أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض، وتوزع إيراداته بين الأمانة والبلديات بقرار من مجلس الوزراء بناء على قرار اللجنة التنسيقية المكونة من رئيس مجلس الأمانة ورؤساء المجالس البلدية برئاسة الوزير، ولا يجوز الصرف من الأموال التي تُخصَّص للأمانة أو البلدية إلا بموافقة المجلس».

وحددت المادة (18) الحالات التي يتم من خلالها حل المجلس البلدي، إذ نصت على أنه «يجوز حل مجلس الأمانة أو المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح الأمانة أو البلدية، على أن يُعيَّن مجلس جديد للأمانة ويتم إجراء انتخاب المجلس البلدي الجديد خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان المرسوم».

وحددت المادة أنه «يُعيِّن المرسوم الصادر بالحل لجنة تتولى اختصاصات مجلس الأمانة أو المجلس البلدي حتى يتم تشكيل المجلس الجديد، وتُعرض القرارات التي تتخذها هذه اللجنة على المجلس الجديد في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها».

وأكدت أن «لذوي الشأن حق الطعن في المرسوم الصادر بالحل أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة بحكم نهائي غير قابل للطعن».

العدد 5180 - الجمعة 11 نوفمبر 2016م الموافق 11 صفر 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً