العدد 5203 - الأحد 04 ديسمبر 2016م الموافق 04 ربيع الاول 1438هـ

«الشورى» يلزم الحكومة بتوفير الوجبات الصحية في المدارس وفرض رقابة على مقاصفها

الصالح: من الصعب أن تقوم الحكومة بمراقبة كل محلات التغذية
الصالح: من الصعب أن تقوم الحكومة بمراقبة كل محلات التغذية

ألزم مجلس الشورى الحكومة بمراقبة مقاصف المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة، والعمل على إلزامية توفير الوجبات الصحية فيها، فيما رفض قيام وزارة الصحة بمراقبة جميع محلات الأغذية والتأكد من توفيرها الوجبات الصحة، باعتبار أن ذلك قد يدخل في خصوصية العرض والطلب.

وخلال جلسة المجلس أمس الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، واصل الشوريون مناقشة مشروع قانون بشأن الصحة العامة، وأقروا نحو 40 مادة فيها، فيما سيواصل مناقشة بقية المواد التي يتصل عددها إلى نحو 150 مادة، في الجلسات المقبلة.

ودار نقاش بين عدد من أعضاء المجلس حول المادة (40) من المشروع، والتي أعادت لجنة الخدمات صياغتها، وضمنتها إلزام الحكومة بمراقبة جميع محلات الأغذية المقدمة لفئات المجتمع، إلا أن الأعضاء صوتوا على النص الأصلي الذي جاء في مشروع القانون، والذي ينص على أن «تقدم الإدارة المختصة الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها في الأغذية وفق المعايير الصحية ومعايير التغذية الصحيحة ولها على الأخص ما يلي: التنسيق مع الجهة الإدارية المعنية بشأن الضوابط والاشتراطات التي تلزم الشركات المنتجة وللمواد الغذائية (سواءً كانت شركات محلية أو خارجية) بتوفير بيان خاص بالقيمة الغذائية للمنتج يوضع على البطاقة الإعلامية الخارجية لكل مادة غذائية بهدف بيان المعلومات الغذائية، وإلزام هذه الشركات بتزويد المعنيين في الوزارة بكافة المعلومات اللازمة عند الضرورة أو عند الحاجة إليها. رصد ومراقبة الحالة الغذائية للأطفال وطلبة المدارس والإشراف الصحي على محلات إعداد الطعام المقدم إليهم، ومراقبة المقاصف في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والعمل على إلزامية توفير الوجبات الصحية فيها».

وقالت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، دلال الزايد، إن إقرار المادة بصيغتها الحالية (وفق قرار اللجنة) يعني وجود تدخل لعلاقة العرض والطلب، وفي مضمونها تلزم وزارة الصحة بمراقبة جميع محلات الأغذية والتأكد من سلامة الأطعمة وصحتها، في حين أن المراكز الصحة فيها ثلاجات عرض تباع فيها المرطبات والشاي، مع وجود آراء مختلفة حول منافع ومضار بعض الأطعمة والمشروبات، ومنها الشاي.

فيما أوضحت القائم بأعمال رئيس قسم التغذية في إدارة الصحة العامة، أن هناك لوائح قديمة بالممنوع والمسموح في الوجبات الموفرة في مقاصف المدارس، مشيرة إلى أن هناك قرار جديد من وزارة التربية سيتم التصديق عليه قريباً، يتعلق بالوجبات المقدمة للطلبة في المدارس.

وفيما يتعلق بالمراقبة على المطاعم وإلزام وضع معلومات عن القيمة الغذائية للوجبات، أفادت بأنه «منذ العام 2010 اتفقنا مع 12 مطعماً عالمياً على إلزامية وضع المعلومات الغذائية وكميات الدهون المستخدمة».

من جانبها، رأت أن النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، أن «التصويت على هذه المادة يرتب التزامات على الحكومة، والمعمول به الآن يوضح أن الحكومة تشرف على محلات التغذية، والرقابة تتم على المقاصف فقط، ولكن إقرار المادة بصيغتها الحالية سيلزم الحكومة بالمراقبة على جميع محلات بيع الأغذية».

وتساءلت «هل الحكومة لديها الموظفون أو الكادر أو الميزانيات المرصودة للقيام بمسئولية المراقبة على جميع محلات التغذية، والتأكد من توفير الوجبات الصحية».

من جانبها، أوضحت وزيرة الصحة أن «هذه المادة يجب أن تأخذ خصوصية المدارس، ونحن نميل إلى ما ورد في النص الأصلي بالمشروع، إذ من الصعب أن تقوم الحكومة بمراقبة كل محلات التغذية، والتأكد أن الأكل المقدم صحي».

ووافق المجلس في المواد المتعلقة بالغش التجاري والمنزل المنتج وذبح المواشي والطيور.

وفيما يتعلق بالغش التجاري، أفادت الوزيرة الصالح أن «التشريعات الأخرى مثل الغش التجاري، وحماية المستهلك، التفاصيل فيها تكون مفيدة وتساعد عند التنفيذ والتطبيق، ولا يكون لها ضرر في ورود التفصيل، وبالنسبة للاستيراد والتداول، نحن نتكلم عما يتعلق بوزارة الصحة في الرقابة والكشف على المواد المستوردة وغير المستوردة».

أما الشورية جميلة سلمان فأوضحت أن «مجلسنا في الدور التشريعي الماضي أقرينا قوانين الغش التجاري وحماية المستهلك، ونلاحظ أن هناك ترابطا في بعض المواد التي أقرت وبين قانون الصحة العامة».

وأكدت أنه «ليس من المحمود أن هناك عدم استقرار تشريعي أو قانوني في العملية التشريعية، وقانون الغش التجاري كان شاملاً لكل الأمور، وعندما نسن قانوناً يتضارب مع هذه القوانين سيؤدي إلى عدم استقرار القوانين، ويكون هناك إلغاء ضمني للقانون السابق».

وأضافت «عند سن التشريعات القانونية سيكون معها عقوبات على من يخالف مواد القوانين، والقاضي عندما يحكم في مثل هذه القضايا فإنه يضع كل هذه القوانين أمامه، وبالتالي يجب ألا يكون هناك تضارب في هذه القوانين».

وأكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حميد رحمة، أن «قانون حماية المستهلك مكمل لقانون الصحة العامة، والوزارة تردها بعض حالات الغش، ونحن نرى وجود تلاحم وتناسق بين القانونين».

هذا، ورفض غالبية الأعضاء إعادة المادة (21) إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة، وأقروها كما وردت في التقرير، وهي تنص على أنه «يجب مراعاة ما يلي عند استيراد أو تداول أي مادة غذائية أو مضافة: الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. أن يكون استيرادها عن طريق الموانئ المتعددة في مملكة البحرين». ونصت المادة المذكورة أيضاً على أنه «يحظر استيراد أو تداول أي مادة غذائية أو مضافة سواءً للأغراض التجارية أو الشخصية في الأحوال التالية: إذا كانت غير مطابقة للوائح الفنية المعتمدة، أو لما هو مبين في بطاقة البيانات الإيضاحية أو البطاقة الغذائية. إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأن كانت مغشوشة أو ضارة بالصحة أو تالفة أو فاسدة أو من دول موبوءة. إذا كانت مستوردة من إحدى الدول التي تقرر الوزارة حظر استيراد المواد الغذائية أو المضافة منها. ووافق الشوريون على المادة (22)، والتي تنص على أنه «تعتبر الأغذية ضارة بالصحة العامة في الأحوال التالية: إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات ضارة. إذا كانت تحتوي على مواد سامة. إذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض السارية التي تنتقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو كان حاملاً لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث. إذا كانت ناتجة من حيوان نافق أو مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان. إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيتها منها. إذا احتوت على مواد مضافة تزيد نسبتها على النسب المقررة أو مواد ملوثة أو أي مواد أخرى محظور استعمالها. إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بصحة الإنسان. إذا احتوت على مواد مشعة تزيد عن المعدلات المسموح بها.

ودعا الشوري محمد علي حسن دمج المادة (22) مع المادة (23) باعتبار أنهما تتحدثان عن المضمون نفسه، إلا أن وزيرة الصحة فائقة الصالح أوضحت أن المادة الأولى تتحدث عن الأغذية الضارة، والأخرى الفاسدة، وهناك فرق بين الاثنين، فقد لا تكون الأغذية الضارة فاسدة.

وصوت غالبية أعضاء مجلس الشورى برفض استرداد المادة (23)، ووافقوا على صياغتها كما جاءت في مشروع القانون.

وتنص المادة (23) التي أقرها المجلس على أنه «تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال التالية: إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر؛ نتيجة التحلل الكيميائي أو الميكروبي. إذا انتهى تاريخ استعمالها المبين في بطاقة البيانات الإيضاحية أو البطاقة الغذائية. إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. إذا حدث تلف للعبوات».

وفيما يتعلق بباب المنزل المنتج، أمضى الشوريون المادة (29) المتعلقة بالمنزل المنتج، والتي تنص على أن «يلتزم صاحب النشاط الإنتاجي، بإرسال عينة من منتجات النشاط الغذائي إلى المختبرات المعتمدة من قبل الجهة الإدارية المعنية، قبل الترخيص لنشاط المنزل المنتج؛ لغرض التأكد من صلاحية المنتج صحياً».

أما باب ذبح المواشي والطيور، فأقره الشوريون، وفقاً لتوصية لجنة الخدمات. وجاء في المادة (32) الواردة في الباب المذكور، أنه «لا يجوز ذبح المواشي أو الطيور بقصد الإتجار في لحومها للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن أو المسالخ المعتمدة التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالثروة الحيوانية أو الجهة الإدارية المعنية، بحسب الأحوال.

وأكدت المادة أيضاً أنه «يمنع نقل اللحوم أو الذبائح إلا في وسائل النقل المعدة لهذا الغرض والتي تتوافر بها الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير».

ووافق غالبية الأعضاء على المادة (33)، وهي أن «تمسك الإدارة المختصة سجلاً تقيد فيه محال الاتجار في اللحوم المستخدمة للاستهلاك الآدمي، ولا يجوز إجراء القيد في السجل إلا بعد التحقق من توافر كافة الاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير».

على صعيد آخر، يتجه مجلس الشورى إلى عقد جلسات تعويضية عن يومي الأحد 11 و18 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك أنهما سيصادفان إجازتي المولد النبوي الشريف والعيد الوطني المجيد.

وخلال جلسة الشورى أمس الأحد (4 ديسمبر 2016)، اقترح رئيس المجلس علي الصالح عقد جلستين تعويضيين عن جلستي المجلس المقبلتين، وذلك أن المجلس يناقش حالياً مشروع قانون مهما، وهو مشروع قانون الصحة العامة، والجلستان المقبلتان للمجلس ستصادفان إجازة رسمية.

وقال الصالح: «نحن نناقش قانوناً مهماً، ويهمنا الإسراع في إقراره، وأمامنا إجازتان في الأسبوعين المقبلين، لذا اقترح تعويضهما بجلستين يوم الأربعاء من الأسبوع ذاته، وأعرض الأمر للتصويت عليكم».

وخلال عملية التصويت ظهر توجه غالبية أعضاء المجلس إلى رفض مقترح الصالح، ورأى بعض الأعضاء أن عقد جلسة تعويضية تقع في إطار الصلاحيات المطلقة للرئيس، فما كان من الصالح إلا أن طلب رأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، عصام البرزنجي، والذي أوضح أن اللائحة الداخلية أجازت تقديم الموعد بيوم آخر، ولم يذكر في اللائحة صلاحية الرئيس».

ودعا العضو صادق آل رحمة إلى إعطاء الأعضاء إجازة في أسبوع، والحضور لجلسة في أسبوع، فعلق الرئيس الصالح على دعوته قائلاً: «يقترح رحمة أن نساومكم».

ورأت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية، دلال الزايد، أن الدعوة للاجتماع ضمن الصلاحية المطلقة لرئيس المجلس، وأيدها في ذلك العضو خالد المسقطي، فيما خاطب العضو عبدالعزيز أبل الصالح قائلاً: «ما قاله المستشار القانوني هو مجاملة للمجلس، سلطاتك الرئاسية انك تدعو ونحن نستجيب».

وخلص الصالح إلى القول إن: «الموافقين أكثر، وإذا كانت صلاحياتي فإني أقرر عقد الجلسة».

من جهته، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، فؤاد الحاجي، أن متابعة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشعائر الحسينية في شهري محرم وصفر، أبعدها عن كل ما يسيء إليها.

وخلال جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، ثمّن الحاجي متابعة جلالة الملك لكل ما يتعلق بالشعائر الحسينية في محرم وصفر، مشيراً إلى أن «هذه المتابعة كان لها الأثر الفعال في حفظ النظام، والمحافظة على قدسية هذه الشعائر، والتزام المعزين والمتواجدين والخطباء في المآتم والحسينيات بإبعاد هذه الشعائر عن كل ما يسيء إليها من أي تداخلات لا تليق بقدسية هذه الشعائر».

وشكر الحاجي جلالة الملك «على كل ما تفضل به من رعاية وتكريم ومتابعة، وهبات جزيلة إلى المآتم والحسينيات».

هذا، وأقر غالبية أعضاء مجلس الشورى تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، فيما ستجري هيئة المكتب التعديلات اللازمة على التقرير تمهيداً لرفعه لجلالة الملك.

العدد 5203 - الأحد 04 ديسمبر 2016م الموافق 04 ربيع الاول 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً