العدد 5206 - الأربعاء 07 ديسمبر 2016م الموافق 07 ربيع الاول 1438هـ

القضاء يلزم «جزيرة» بتفعيل بطاقات لدخول مواطن سكنه

فاطمة الحواج
فاطمة الحواج

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

07 ديسمبر 2016

قالت المحامية فاطمة الحواج إن المحكمة المستعجلة، «حكمت بإلزام جزيرة بتفعيل بطاقات الدخول للجزيرة، وتمكين موكلنا وأهله وزائريه».

وبخصوص تفاصيل الدعوى، ذكرت الحواج أن المدعي هو مالك لفيلا في جزيرة، إذ قامت المدعى عليها، وبدون وجه حق، بإلغاء بطاقة دخول المدعي وأفراد أسرته للجزيرة، ومنعه من دخول ملكه، كما منعت زائريه والعاملين لديه من زراعين وعمال تنظيفات من الدخول.

وحيث أن ما قامت به المدعى عليها من منع للمدعي من دخول الجزيرة يتعارض مع حق الأخير في الانتفاع بملكه، وحيث أن حق الملكية من الحقوق المصانة دستورياً، ولا يجوز لأحد أن ينازع المالك في الانتفاع بملكه، وحيث أن المقرر وفقاً لنص المادة 8 مكرر من قانون المرافعات أنه: «يتولى القضاء المستعجل قاض يندبه وزير العدل والشئون الإسلامية، ويشمل اختصاصه جميع الدعاوى المستعجلة، عدا ما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية، ولو كانت الدعوى موضوعاً من اختصاص محكمة أخرى، ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في المسائل المستعجلة التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي.

ويفصل قاضى الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت».

وأضافت الحواج أن المستفاد من هذا النص، أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة مرهون بتوافر شرط الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وأن يكون المطلوب في الدعوى هو إجراء وقتي.

ولفتت الحواج الى أن المطلوب في الدعوى هو إجراء وقتي بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي ذويه وزائريه والتابعين له من الدخول للجزيرة، لينتفع المدعي بملكه ومحل إقامته، مشيرة إلى أن الإجراء المطلوب لا مساس فيه بأصل الحق، ذلك أن ملكية المدعي ثابتة، ووفاء المدعي برسوم الإدارة ثابت بموجب إشعار العرض والإيداع المرفقين، وحتى لو لم يقم المدعي بسداد رسوم الخدمات، فإن كل ما للمدعى عليها من حق هو مطالبته بهذه الرسوم بالطرق القانونية، وليس منعه من استعمال ملكه ودخول الجزيرة، فهذه طريقه غير مشروعة للمطالبة بما عسى أن يكون لها من حق.

وأوضحت الحواج أن تمكين المدعي من دخول الجزيرة للوصول إلى محل إقامته، يتوافر به الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، فالاستعجال قد عرف بأنه الخطر الداهم الذي يهدد مصالح الخصوم، وقد اختص المشرع قاضي الأمور المستعجلة برفع الضرر البادي من النظرة الأولى، والذي يهدد مصالح أحد الخصوم، حيث قضت عدالتكم بأن:

«المشرع قد أفرد قاضي المسائل المستعجلة باختصاص نوعي محدد؛ هو إصدار حكم وقتي يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر، أو يوقف مقاومة من أحدهما على الثاني ظاهرة أنها بغير حق، أو يتخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق، ودون أن يمس بأصل الحق الذي يتعين أن يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي».

وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت من البلاغ المقدم لمركز شرطة قيام المدعى عليها بمنع المدعي وأفراد أسرته من دخول فيلته، وذلك بتعطيل بطاقات الدخول التي تعطى للملاك والمقيمين بالجزيرة، حيث ثبت من خلال محضر الشرطة سالف البيان تعطيل المدعى عليها لهذه البطاقات، ومنع المدعي من الدخول دون وجه حق، بما يتوافر به الخطر الداهم والاستعجال المبرر لاختصاص المحكمة الموقرة بنظر الدعوى.

لذلك نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الحكم وبصفة مستعجلة

أولاً: بإلزام المدعى عليها بتفعيل بطاقات الدخول للمدعي ولأسرته، وبتمكينه هو وذويه وزائريه والتابعين له من الدخول للجزيرة ومحل سكنه، والامتناع عن كل ما من شأنه الحيلولة بينه وبين دخول ملكه والانتفاع به.

ثانياً: بإلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

العدد 5206 - الأربعاء 07 ديسمبر 2016م الموافق 07 ربيع الاول 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً