العدد 5212 - الثلثاء 13 ديسمبر 2016م الموافق 13 ربيع الاول 1438هـ

تزويج طفلة من مغتصبها يسبب إحراجا للعدالة في تونس

يواجه القضاء التونسي حالة من الاحراج مع صدور قرار قضائي يسمح بتزويج قاصر من مغتصبها ما فجر حالة من الغضب وموجة انتقادات في الشارع التونسي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار يومين الاذن القضائي لقاضي محكمة الكاف شمال غرب تونس بتزويج طفلة في سن 13 عاما من مغتصبها.

وتسبب الشاب المتهم في قضية الاغتصاب في حمل الفتاة، لكن القاضي أصدر اذنا بتزويج الضحية من المتهم بموافقة عائلتها فيما يبدو. واستند القاضي في قراره إلى قانون الاحوال الشخصية الذي ينص بأحد فصوله بأن زواج الجاني من المجني عليها يوقف الملاحقة القضائية.

لكن وزير العدل غازي الجريبي وتحت ضغط الشارع والمجتمع المدني أعلن اليوم الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2016) أن النيابة العامة ستقوم بتحريك دعوى للاعتراض على الإذن القضائي. وتعمل تونس على تعديل الكثير من التشريعات الراجعة لفترة ما قبل الثورة عام 2011 حتى تكون متناغمة مع دستورها الجديد عام 2014 والمؤسس للجمهورية الثانية. واحتشد اليوم عدد من طلبة المعاهد أمام مقر البرلمان للمطالبة بتعديلات في قانون الأحوال الشخصية لحماية حقوق الطفل.

وطالبت ثماني منظمات من المجتمع المدني في بيان مشترك بإبطال الإذن القضائي وحماية الطفلة المتضررة نفسيا واجتماعيا ومساعدتها على استكمال تعليمها. وأوضحت أن القرار القضائي يتعارض "مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والحامية لحقوق الطفل ومسا من كرامة الطفلة والمرأة عموما ومن شأنه أن يشجع على اقتراف المزيد من الاعتداءات".

 ودعت المنظمات إلى تعديل القانون والاسراع بالمصادقة عليه في البرلمان من أجل القضاء على العنف ضد المرأة. وقالت الناشطة مفيدة ميساوي من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "تزويج طفلة يعد اعتداء مضاعف. وما حدث في قضية الكاف يعتبر كارثة نحن امام حالة طفلة تستعد لإنجاب طفل".

وأضافت الناشطة "نحن نعتبر أن سن الطفل يمتد حتى 18 عاما كانت تنص على ذلك المواثيق الدولية وتونس من بين الدول المصادقة على ذلك. نحن مع تعديل القانون ومحاكمة المغتصب لغلق باب الإفلات من العقاب". وكانت وزارة المرأة التونسية تقدمت بمشروع قانون إلى البرلمان لتعديل فصل في مجلة الاحوال الشخصية والذي يتيح تزويج الفتاة من مغتصبها. ويفرض مشروع القانون عقوبة بالسجن مدتها عشرون عاما لمرتكب جريمة الاغتصاب لمن سنها أقل من 13 عاما.

ويعتبر القانون ان عنصر الرضا مفقودا في هذه الحالة. وحتى الآن ألغت ثلاث دول عربية العمل بقاعدة تزويج المغتصب بضحيته في قوانينها وهي مصر ولبنان والمغرب بينما جوبهت هذه الخطوة بالرفض في دول أخرى.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً