العدد 5222 - الجمعة 23 ديسمبر 2016م الموافق 23 ربيع الاول 1438هـ

«خارجية النواب»: 5 سنوات لمن يروج أو يبرر أي عمل إرهابي

«خارجية النواب» أقرت المقترح والنواب يصوتون الثلثاء عليه
«خارجية النواب» أقرت المقترح والنواب يصوتون الثلثاء عليه

أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، مشروع قانون، بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يقضي بأن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام بأي شكل من الأشكال بالترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو لأي أعمال تُكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي».

وتضيف المادة المعدلة أن «يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو أي أعمال تُكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي مع علمه بذلك، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع».

وسيصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، على قرار اللجنة المذكور.

ويتألف مشروع القانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال النص المقترح بنص المادة رقم (11) من القانون المشار إليه، وقد تضمن النص المقترح تشديد العقوبة المقيدة للحرية المقررة عن الأفعال المؤثمة بمقتضى هذا النص لتكون السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات بدلاً من الحبس، وتجريم أشكال تمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي، وتجريم حيازة أو إحراز محرر أو مطبوع يتضمن التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع متى كان ذلك بقصد التوزيع، وتجريم حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك التمجيد أو التعظيم (أو التبرير أو التحبيذ) أو التشجيع، أما المادة الثانية من المشروع بقانون فقد جاءت تنفيذية.

ويهدف مشروع القانون، بحسب مقدميه، إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية ولا تغطيها مظلة التجريم وفقاً للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي بتعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

العدد 5222 - الجمعة 23 ديسمبر 2016م الموافق 23 ربيع الاول 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 11 | 11:53 ص

      فلوسكم حرام

    • زائر 10 | 4:54 ص

      خاطري مره أجوفكم تتكلمون في موضوع يهم المواطن

    • زائر 9 | 12:58 ص

      بس هذا اللي قدرتوا عليه؟
      يقولون لكم البحرين في وضع مالي مخيف ومرعب مستبقلا تدرون او ما تدرون؟
      ما ادري سمعتم عن ملفّات الفساد وابطالها لو ما وصلكم العلم ؟

    • زائر 8 | 12:58 ص

      اذا كانت القوانين تشمل الجميع فهذا أمر جيد .

    • زائر 7 | 12:54 ص

      يا نواب
      انتوا نواب للشعب او نواب للحكومة؟
      الى متى بتستمر وقاحتكم على الشعب؟؟؟؟؟

    • زائر 6 | 12:28 ص

      حاميها حرااااااااااااااااااااااااااااااااااميها

    • زائر 5 | 12:23 ص

      وماذا عن الذي يمول جهات مسلحة خارجية بالمال ويقوم بالتصوير معهم ونشر في وسائل التواصل الاجتماعي

    • زائر 4 | 12:11 ص

      وماذا عن من تظاهر باعلام داعش واشترى بشت ... وذهب الى الجهاد في سوريا وهو يمثل الشعب

    • زائر 3 | 12:04 ص

      ريمووووووووووووووووووووووت

    • زائر 2 | 11:33 م

      شوفوا ليكم مواضيع اهم

اقرأ ايضاً