العدد 5224 - الأحد 25 ديسمبر 2016م الموافق 25 ربيع الاول 1438هـ

«التلوث البحري» يعود لـ «خدمات الشورى»... و«الصحة» تُمنح صلاحيَّة إغلاق المقابر

الشوريون يتيهون بين البحر والمياه الإقليمية... وتقوي تلجأ لـ «غوغل»

الحاجي طلب رأياً شرعياً من «الأعلى الإسلامي» - تصوير محمد المخرق
الحاجي طلب رأياً شرعياً من «الأعلى الإسلامي» - تصوير محمد المخرق

أفضى النقاش، الذي دار بين عدد من أعضاء مجلس الشورى، في جلستهم أمس الأحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، حول المادة المتعلقة بالتلوث البحري في مشروع قانون الصحة العامة، إلى إرجاع المادة إلى لجنة الخدمات، وذلك لدراستها وإعادة النظر فيها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين في مجال حماية البيئة البحرية من الملوثات والزيوت، وذلك بعد أن تباينت الآراء بين الشوريين والحكومة، فمنهم من ذهب إلى إرجاع المادة إلى اللجنة، ومنهم من رأى الأخذ بالنص الأصلي الذي ورد في مشروع القانون.

المادة التي حملت رقم (85) في مشروع القانون، تنص على أن يحظر تلويث البحر الإقليمي لمملكة البحرين بما في ذلك أي ميناء بحري وذلك بتفريغ أو تسريب الزيت أو أي مواد أخرى مضرة بالصحة العامة أو الكائنات البحرية من أية سفينة أو من أي مكان على اليابسة أو من أي جهاز معد لحفظ الزيت أو لنقله من مكان إلى آخر على السفينة أو على اليابسة، ويكون المتسبب في التلوث مسئولاً عنه، وبصفة خاصة يُساءل كل من:

‌أ- صاحب السفينة أو ربانها اذا حصل التلوث منها.

‌ب- حائز المكان أو مستأجره إذا حصل التلوث من مكان على اليابسة.

‌ج- مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ أو نقل الزيت أو أي سائل آخر يحتوي على الزيت، أو أية مادة أخرى مضرة بالصحة أو الحياة البحرية.

ولا يعتبر التلوث جريمة إذا تبين أنه حدث نتيجة تفريغ الزيت أو السائل المحتوي على الزيت درءاً لخطر يهدد السفينة أو الأرواح في البحر أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم، أو إذا تبين أن تسرب الزيت أو السائل المحتوي على الزيت كان نتيجة حادث أصاب السفينة أو الجهاز أو أنه حدث واستمر على رغم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع التسرب أو وقفه أو تخفيفه.

ويشترط لعدم اعتبار التلوث جريمة أن يكون المسئول عن التلوث أبلغ إدارة الموانئ بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه، مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المعنية معالجة وإزالة أسباب التلوث.

ويجوز للوزير إصدار أمر بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون إلى حين الانتهاء من محاكمة المسئول عن ذلك، ويجب في هذه الحالة عرض أمر الحجز على قاضي التنفيذ خلال أربع وعشرين ساعة من إصداره، ولقاضي التنفيذ الأمر باستمرار الحجز أو وقف تنفيذه مقابل التزام المسئول عن التلوث بدفع كفالة نقدية لا تجاوز خمسين ألف دينار.

وفي أول المداخلات، رأت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، دلال الزايد، أن الفصل الثالث والعشرين من مشروع القانون، والمتعلق بـ «المتطلبات الصحية للميناء»، يعد من أهم فصول المشروع، لاحتوائه على بعض المحاذير الوجوبية، والتي تقابلها عقوبات.

وطالبت بالنظر إلى التلويث البحري على أنه جريمة، وأن قانون العقوبات تضمن نصوصاً تبرئ المتسبب في التلوث البحري إذا كان ذلك فيه إنقاذ لحياته.

واعتبرت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، أن النص المذكور في مشروع القانون مخالف للنص الدستوري الذي يؤكد ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها البحرين، لافتة إلى أن البحرين صادقت على الاتفاقية الدولية للمحافظة على البيئة البحرية من الملوثات الزيتية.

وذكرت أن النص بصيغته المعدلة يحمي حالات خاصة، ويحمي المصلحة الخاصة على العامة، وهي تلويث البحر.

وشدد على ضرورة عدم مخالفة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين في هذا الشأن.

وانتقدت تحديد مدة 24 ساعة لحجز السفينة المتسببة في التلوث البحري، على أن يتم ذلك بأمر من قاضي التنفيذ، مبينة أن محكمة الأمور المستعجلة تنعقد بشكل مستمر، إلا أن قاضي التنفيذ لا يتواجد على مدار الساعة.

كما استغربت سلمان تحديد مبلغ غرامة نقدية بمقدار 50 ألف دينار يلتزم بدفعها المتسبب في التلوث، مشيرة إلى أن كلفة إزالة التلوث قد تفوق هذا المبلغ المحدد.

من جانبها، ذكرت العضو زهوة الكواري أن «المادة فيها أمور إجرائية كثيرة، والحدث الذي ذكر في المادة تشترك فيه 6 جهات مسئولة، ولدينا خبرات سابقة، وهناك حوادث انسكاب زيت حصلت، وتم اتخاذ الإجراءات، بما فيها التعويض»، مبينة أن البحرين عضو في بعض المنظمات الدولية المعنية بالحماية البحرية.

وتوضيحاً لمداخلات الشوريات الزايد وسلمان والكواري، أفاد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين، أن التعديل الذي أجرته اللجنة على النص الأصلي في مشروع القانون «ذهب إلى الجريمة، والمسئولية الجنائية، في حين أغفلت المسئولية المدنية».

وذكر أن الإضافة ترتب مسئوليات جسيمة على وزير ليس من اختصاصه هذا الأمر، وتدخل أطراف دولية وشركات عالمية، وخصوصاً فيما يتعلق بحجز السفينة.

ووصف النص المذكور بأنه «مطاط»، وستواجه الحكومة الكثير من الإشكاليات عند تطبيقه مستقبلاً، داعياً إلى الأخذ بالنص الأصلي، وذلك أن «تمرير المادة بصورتها المعدلة سيعطي مبررات لمرتادي البحر ومرتكبي الجريمة بالتخلي عن المسئولية».

من جانبه، قال العضو محمد علي حسن إن المادة فيها الكثير من النقاط التفصيلية، وتعتبر طويلة. ورأى أن المادة المذكورة «ليس موقعها قانون الصحة، وربما الأنسب هو قانون البيئة؛ لكونه أقرب للمادة». واقترح حسن اختصار المادة أو حذفها كليّاً من مشروع القانون.

إلى ذلك، استغرب العضو منصور سرحان طلب أعضاء لجنة الشئون التشريعية إجراء تعديلات على مواد مشروع القانون، في الوقت الذي بعثت لجنة الخدمات بمشروع القانون إلى اللجنة، ووضعت ملاحظات بسيطة عليها، وأكدت أنه سليم من الناحية الدستورية.

وقال: «نحن بعثنا مشروع القانون برمته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ووصلتنا بعض الملاحظات البسيطة، ولكن لم تصل أية تعديلات على مواد القانون».

أما العضو جمعة الكعبي فتساءل عن الجهة التي يمكنها كشف التلوث البحري، مؤكداً وجود آسيويين يرمون الزيوت والمخلفات في عرض البحر، وهو أمر شاهده بعينيه، بحسب قوله.

الكعبي ذكر أنه عمل في ميناء سترة لمدة تصل إلى 40 عاماً، في وظيفة رئيس جوازات الموانئ، وبيّن أن كل سفينة تُعبأ بالمياه حتى تكتسب حالة التوازن عند الإبحار، إلا أن هذه المياه وغيرها من السوائل والزيوت تُلقى في البحر، ومن بينها بقايا النفط والبتروكيماويات.

من جانب آخر، تاه الشوريون في مصطلحي البحر الإقليمي والمياه البحرية، فمنهم من رأى أن الصواب هو البحر الإقليمي ومنهم من رأى أن المياه الأقليمية أصوب، وهو ما جعل العضو سوسن تقوي تستعين بمحرك البحث «غوغل»، وتقرأ نصوص بعض الاتفاقيات المتعلقة بالحماية البحرية، والتي ذكرت أن الأصوب هو المياه الإقليمية.

ورفض الشوريون اقتراحاً تقدمت به العضو دلال الزايد بتغيير عبارة المياه الإقليمية بعبارة البحر الإقليمي، الواردة في مشروع القانون.

هذا، واستمر الشوريون في مناقشة مشروع قانون الصحة العامة، وأقروا فصلاً يتعلق بدفن الموتى، وهو ما أعطى صلاحية في إحدى مواده لوزارة الصحة، بأن توقف دفن الموتى في أي مقبرة أو إغلاقها. وتنص المادة المتعلقة بهذا الشأن في المشروع على أنه «يجوز للوزارة إيقاف الدفن في أية مقبرة أو إغلاقها إذا تبين أن هناك ضرراً صحيّاً من استمرار استعمالها».

واعترض رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، فؤاد الحاجي، على المادة المذكورة، مؤكداً أن هذا الإجراء يتطلب رأياً شرعيّاً من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والتأكد من عدم تضرر أحد من هذا الإجراء.

ووافق غالبية الشوريين على أن «تتولى الجهة الإدارية المعنية بالتنسيق مع الوزارة وضع القواعد المناسبة لدفن الموتى، وتحديد العمق المناسب للدفن مع الأخذ في الاعتبار تعاليم الدين وطبيعة أرض المقبرة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالأمراض السارية الواردة في هذا القانون».

ومرروا مادة تنص على أنه «مع مراعاة الأحوال التي يشتبه في كون الوفاة غير طبيعية تختص الوزارة بتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للسماح بدفن الجثة».

وحظروا إخراج الجثة من قبرها، بإقرارهم مادة تبيّن أنه «مع مراعاة التعاليم الدينية والشروط الصحية لا يجوز إخراج جثة من قبرها دون إذن من الجهة القضائية المختصة وتحت إشراف الإدارة المختصة».

وأقروا بأن «يتولى أقارب المتوفى عمل الترتيبات اللازمة لدفن جثته، وللوزارة أن تتولى ذلك في حالة الضرورة وبصفة خاصة في حالة وفاة شخص نتيجة إصابته بمرض سارٍ، وذلك مع التقيد بتعاليم الدين وإشراف أقارب المتوفى إن وجدوا.

وأكدوا أنه «لا يجوز إجراء الدفن في غير المقابر العامة المصرح بالدفن فيها. ويجب على الجهة الإدارية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخراج الجثة وإعادة دفنها في المقابر العامة المصرح بها.

إلى ذلك، أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن جميع أجهزة مجمع السلمانية الطبي تعمل على مدار الساعة، بما في ذلك الإدارة المعنية بتسليم الجثث إلى ذويها، وذكرت أن هذا الأمر ينجر على جميع المستشفيات في العالم.

وفيما يتعلق بإجراءات السماح بدفن الجثث، أوضحت أن هناك بروتوكولاً معمولاً به في وزارة الصحة يتعلق بالسماح بدفن الموتى.

الطبيب الشرعي هو الذي يقرر ما إذا كانت الوفاة طبيعية أو وجود شبهة فيها، ويرفع الأمر إلى النيابة العامة.

سلمان انتقدت تحديد مدة 24 ساعة لحجز السفينة المتسببة في التلوث البحري
سلمان انتقدت تحديد مدة 24 ساعة لحجز السفينة المتسببة في التلوث البحري
نقاشات شورية بين سرحان وأبل
نقاشات شورية بين سرحان وأبل
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب متحدثاً للشوريين
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب متحدثاً للشوريين

العدد 5224 - الأحد 25 ديسمبر 2016م الموافق 25 ربيع الاول 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:53 ص

      مشكلة نقاشاتكم احسها حدها سخيفة !!! الاولى هل نسميه بحر اقليمي او مياه اقليمية و اعضاء شورى مايعرفون معنى الكلمة!؟ و ثانيا قانون المقابر!!!

اقرأ ايضاً