العدد 5236 - الجمعة 06 يناير 2017م الموافق 08 ربيع الثاني 1438هـ

11062 دولاراً تعويض لربان سفينة روسي فصل من العمل

حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي عبدالعزيز الجابري وأمانة سر محمود الوادياني، بإلزام شركة ملاحة بحرينية بأن تؤدي مبلغاً وقدره 11062 دولاراً و500 سنت، لربان سفينة روسي تم فصله من العمل، مع إلزامها بأن تمنحه شهادة خدمة وتذكرة سفر وألزمت الشركة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن الربان الروسي قد أقام دعواه أمام المحكمة مطالباً بحقوقه العمالية، وهي بدل إجازة سنوية عن مدة عمله، بدل مكافأة نهاية الخدمة، تذكرة سفر، الأجور المتأخرة عن الفترة من يوليو/ تموز إلى 6 أغسطس/ آب 2013.

وذكر ربان السفينة أنه عمل لدى الشركة ابتداء من 28 مايو/ أيار 2013 بمهنة ربان سفينة، براتب شهري قدره 7500 دولار شهريّاً بموجب عقد محدد لمدة سنة، وبتاريخ 6 أغسطس 2013 تم فصله من الخدمة من دون سابق إخطار وأصدرت له إقراراً بمستحقاته وتقاعست عن أدائها مما حدا به لتقديم دعواه.

المحكمة قالت في حيثيات حكمها إنه استناداً لما قرره المدعي بأن علاقة العمل انتهت في 6 أغسطس 2013، فإن أحكام القانون رقم 36 لسنة 2012 هي الواجبة التطبيق على وقاعة النزاع.

وحيث إنه عن طلب بدل الإجازة السنوية، فإنه وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاد المدعي رصيد إجازاته، الأمر الذي يكون معه المدعي يستحق بدل الإجازة عن الفترة من 28 مايو 2013 وحتى آخر يوم عمل بتاريخ 6 أغسطس 2013، والأمر الذي يكون معه المدعي يستحق بدل الإجازة والذي تقدره المحكمة بمبلغ 1375 دولاراً.

وأضافت المحكمة أنه عن طلب مكافأة نهاية الخدمة، فإنه طبقاً لنص المادة 116 من قانون العمل، فإنه يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل.

وأفادت المحكمة لما كان ما تقدم وكان المدعي قد عمل لدى المدعى عليها من 28 مايو 2013 حتى آخر يوم عمل بتاريخ 6 أغسطس 2013 ومن ثم فإنه يستحق مكافأة نهاية خدمة 687 دولاراً و500 سنت وهو ما تقضي به المحكمة.

ولفتت المحكمة إلى أنه عن طلب الأجور المتأخرة عن المدة من 1 يوليو 2013 إلى 6 أغسطس 2013 فإن المحكمة تقدرها بمبلغ 9000 دولار، وقد تم احتساب الأجر على أساس 7500 دولار أميركي.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 11062 دولاراً و500 سنت، وشهادة خدمة وتذكرة سفر، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 5236 - الجمعة 06 يناير 2017م الموافق 08 ربيع الثاني 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً